جلسة 18 من فبراير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي؛ محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.
----------------
(104)
الطعن رقم 860 لسنة 43 القضائية
(1، 2) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نظام عام.
(1) جواز الطعن في الحكم من عدمه أمر متعلق بالنظام العام. وجوب بحث المحكمة له من تلقاء نفسها.
(2) القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية بالنسبة للكفيل المتضامن مع ندب خبير لتحديد دين المدين - الأصلي. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 212 مرافعات.
(3) التزام. كفالة.
التزام الكفيل - متضامناً أو غير متضامن. التزام تابع لالتزام المدين الأصلي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بطلب استصدار أمر بتقدير دينه مؤقتاً قبل شركة النصر للغزل والنسيج - الحارس على أموال الشيخ.... بمبلغ 2419 ج و438 م وبتوقيع الحجز التحفظي تحت يد الحارس العام وتحديد جلسة للحكم بإلزام الشركة بصفتها مدينة والحارس العام بصفته نائباً عن المرحوم... ضامناً متضامناً بالمبلغ وفوائده بواقع 7% اعتباراً من أول إبريل سنة 1963 مع صحة إجراءات الحجز التحفظي، وقال شرحاً لطلبه أنه فتح اعتماداً مصحوباً بحساب جار لشركة المغازل الذهبية للغزل والنسيج في حدود ثمانين ألف جنيه يستحق 25/ 12/ 1961 كما فتح اعتماداً آخر مصحوباً بحساب جار لشركة مصانع نسيج الأهرام في حدود ثمانين ألف جنيه وقد كفل المرحوم.... (مورث المطعون ضدهم ثانياً) هاتين الشركتين كفالة تضامنية في حدود مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، وبتاريخ 18/ 5/ 1961 اندمجت الشركة الأولى في الشركة الثانية التي أممت بعد ذلك بالقانون رقم 199 سنة 1961 وأصبح اسمها شركة النصر للغزل والنسيج (المطعون ضدها الأولى) وبتاريخ 27/ 12/ 1962 تقرر حلها وتصفيتها وقد بلغت مديونية تلك الشركة حتى 31/ 3/ 1963 المبلغ المطالب به تسأل عنه الشركة بالتضامن مع كفيلها المرحوم.... وبتاريخ 15/ 6/ 1963 صدر الأمر بتقدير دين البنك بهذا المبلغ ووقع به حجز ما للدين لدى الغير تحت يد الحارس في 24/ 6/ 1963 على أموال المورث المذكور وقيدت الدعوى رقم 1104 سنة 1963 تجاري كلي القاهرة وبعد أن رفعت الحراسة عن أموال الكفيل المتضامن قام البنك باختصامه وتوجيه الطلبات إليه كما اختصم المطعون ضده الثالث (السيد مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة) ليصدر الحكم في مواجهته، وبتاريخ 22/ 6/ 1967 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى والمورث المرحوم الشيخ.... (مورث المطعون ضدهم ثانياً) متضامنين بأن يدفعا للبنك الطاعن مبلغ 241914 ج و438 م وفوائده ورفضت طلب تثبيت الحجز. استأنفت شركة القاهرة للمنسوجات الحريرية بصفتها مصفية للشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 235 سنة 84 ق كما استأنفه المرحوم الشيخ.... وقيد استئنافه برقم 593 سنة 86 ق وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم هذين الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 28/ 6/ 1973 في موضوع استئناف الكفيل المتضامن رقم 593 سنة 86 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى البنك الطاعن قبله وقبل الفصل في موضوع استئناف الشركة رقم 235 سنة 84 ق ندبت خبيراً لتحديد دين البنك وفق الأسس التي أوضحها ذلك الحكم، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم 235 ق سنة 84 ق ورفضه موضوعاً بالنسبة للحكم في الاستئناف رقم 593 سنة 86 ق، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن، لما كان ذلك. وكان مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مفادها عدم جواز الطعن على الاستقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة برمتها سواء كانت تلك الأحكام قطعية حسمت جزءاً من الخصومة أو أحكاماً متعلقة بالإثبات، واستثنى المشرع من هذه القاعدة الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الرغبة في منع تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مع ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فيها، لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن أقام الدعوى بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها مدينة أصلية ومورث المطعون ضدهم ثانياً بصفته كفيلاً متضامناً بالمبلغ المطالب به فأجابه الحكم الابتدائي إلى طلباته فاستأنفه كلاهما وقضى الحكم المطعون فيه بالنسبة للشركة المدينة الأصلية بندب خبير لتحديد دين البنك قبلها وفقاً للأسس المبينة في الحكم وقضى بالنسبة للكفيل المتضامن بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى قبله، وكان التزام الكفيل - متضامناً كان أو غير متضامن - يعتبر التزاماً تابعاً لالتزام المدين الأصلي فلا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي، وكان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة برمتها المرددة فيما بين البنك الطاعن من جانب والشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها مدينة أصلية ومورث المطعون ضدهم ثانياً بصفته كفيلاً متضامناً من جانب آخر كما أنه لا يندرج تحت نطاق الحالات المستثناة في المادة 212 من قانون المرافعات سالفة البيان ما دام لم يسبق تنفيذ الحكم الابتدائي تنفيذاً معجلاً كما قرر بذلك الحاضر عن البنك الطاعن في جلسة المرافعة، فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق