جلسة 25 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
---------------
(179)
القضية رقم 8 سنة 12 القضائية
قوّة الشيء المحكوم فيه.
حكم فصل في مسألة كلية. مخالفة الأساس الذي بنى عليه عند الفصل في مسألة متفرّعة عن المسألة الكلية. لا يصح. وجوب التقيد به. مثال. حكم بأحقية المشتري في استلام المبيع وبتأجيل الفصل في التعويض الذي يطلبه البائع من المشتري. بناؤه على أن عقد البيع قائم ونافذ بين الطرفين وأن المشتري عرض الثمن على البنك المودع به المبيع فرفض بناء على تعليمات البائع. وجوب اعتباره محدّداً للعلاقات القانونية بين الطرفين عند الفصل في التعويض. اعتبار هذا العقد مفسوخاً بمقولة إن المشتري تأخر عن دفع ثمن المبيع وعن تسلمه. مخالف لمقتضى الحكم.
(المادتان 232 و335 مدني)
--------------
إذا كان الحكم قد صدر بتأجيل الفصل في التعويض الذي يطلبه البائع من المشتري وبأحقية المشتري في استلام القمح المودع بمخازن البنك على ذمته من البائع على أساس أن عقد البيع قائم ونافذ بين الطرفين، وأن المشتري عرض الثمن على البنك مقابل تسليمه القمح فرفض بناء على تعليمات البائع، ثم صار هذا الحكم نهائياً بعدم استئنافه، فإنه يجب على المحكمة، وهي تفصل في طلب التعويض، أن تعتبر ذلك الحكم محدّداً نهائياً للعلاقات القانونية بين الطرفين لا فيما يتعلق بعقد البيع ذاته فقط بل أيضاً في كل ما كان مؤسساً على هذا العقد. فإذا هي خالفت مقتضاه قائلة إن المشتري تأخر عن دفع ثمن القمح وعن تسلم الغلال وأن العقد يعتبر بذلك مفسوخاً من نفسه وفقاً للمادة 335 من القانون المدني فإنها تكون قد خالفت القانون لعدم مراعاتها الأساس الذي بنى عليه الحكم الأوّل باعتباره قد فصل في مسألة كلية لم تكن دعوى التعويض إلا جزءاً متفرّعاً عنها مما كان يستوجب منها أن تتقيد به في قضائها بين الخصوم أنفسهم في دعوى التعويض التي فصلت فيها بعد صدوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق