الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 336 لسنة 45 ق جلسة 6 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 80 ص 405

جلسة 6 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين وعاصم المراغي.

--------------

(80)
الطعن رقم 336 لسنة 45 القضائية

دعوى "سقوط الخصومة".
عدم إعلان صحيفة تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح فيها أثره. سقوط الخصومة. لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة.

---------------
النص في المادة 134 من قانون المرافعات أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" يدل على أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهرين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 63/ 1 مرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يتطلبه الفصل فيه - تتحصل في أن وزارة التموين الطاعنة أقامت الدعوى رقم...... تجاري بحري السويس بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والفوائد القانونية وبتاريخ 12/ 2/ 1972 قضت محكمة السويس الابتدائية بوقف الدعوى جزاء لمدة ستة أشهر، فقامت الطاعنة بتعجيل السير في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 8/ 1973 وأعلنت للمطعون ضدهما في 15/ 8/ 1973 دفع الحاضر عن المطعون ضدها بسقوط الخصومة. وبتاريخ 23/ 2/ 1974 قضت المحكمة بسقوط الخصومة فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم....... وبتاريخ 30/ 1/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن صحيفة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي تنتج أثرها بمجرد إيداعها قلم كتاب المحكمة فتقطع به مدة سقوط الدعوى المنصوص عليها في المادة 134 مرافعات ولو أعلنت للخصم بعد انقضاء مدة السقوط ذلك أن المشرع قد أورد في المادة 63 من قانون المرافعات الحالي قاعدة عامة تقضي بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولما كان المشرع لم يتطلب إعلان صحيفة تعجيل الدعوى خلال سنة من زوال سبب الوقف بها فإن التعجيل ينتج أثره لمجرد إيداع صحيفته في قلم الكتاب وتنقطع به مدة السقوط، وإذا ساير الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بأن مدة السقوط في الدعوى لا تنقطع إلا بإعلان الخصوم بصحفية التعجيل وليس بإيداعها قلم الكتاب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد النص في المادة 134 من قانون المرافعات أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" يدل على أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهرين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 63/ 1 مرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق