الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أبريل 2018

الطلب 88 لسنة 48 ق جلسة 12 /2 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 14

جلسة 12 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.

---------------

(3)
الطلب رقم 88 لسنة 48 القضائية "رجال القضاء"

استقالة. قرار إداري.
انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً عقب إجازة أو إعارة أو ندب. اعتباره استقالة ضمنية. عدم وجوب إخطاره بالعودة للعمل. مد جهة الإدارة للإعارة متروك لها في حدود المصلحة العامة.

--------------
النص في المادة 77 فقرة 443 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء، إذا انقطع عن عمله مدة تستطيل إلى الثلاثين يوماً كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب، فعدم عودة القاضي إلى عمله بعد مدة إعارته، شأنه في ذلك شأن الانقطاع عن العمل بدون إذن، يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية. إذ كان ذلك وكانت المادة 77 المشار إليها لم تشترط إخطار القاضي بالعودة إلى العمل قبل اعتبار خدمته منتهية، وكان مد إعارة القضاة للحكومات الأجنبية متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، وكان الطالب قد انقطع عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً متصلة بعد انتهاء إعارته إلى المملكة العربية السعودية وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة ( أ ) سالف الذكر، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب إساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن.... تقدم في 30/ 10/ 1978 بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 3233 لسنة 1977 باعتباره مستقيلاً من 1/ 10/ 1977 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً للطب أنه أعير للعمل بحكومة المملكة العربية السعودية لمدة سنة من 21/ 2/ 1974 وقد تجددت الإعارة للسنوات الثانية والثالثة والرابعة ثم طلبت الجهة المستعيرة من وزارة العدل تجديد إعارته لسنة خامسة ولم تتلق رداً منها، ولما عاد إلى مصر في 1/ 1/ 1978 علم بصدور القرار المطعون فيه ونعى الطالب على هذا القرار مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وذلك أن قرار إعارته للسنة الرابعة صدر على خلاف ما جرى عليه العمل بالنسبة لسنوات التجديد السابقة إذ اقتصر على مدة سبعة أشهر تنتهي في 30/ 9/ 1977 كما درجت الوزارة على اعتبار عدم الإخطار بانتهاء مدة الإعارة بمثابة تجديد لها وقد طلبت الجهة المستعيرة تجديد إعارته لمدة جديدة ولم تتلق رداً على ذلك بالقبول أو الرفض، وأن المقصود من نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية الذي يعتبر القاضي مستقيلاً في حالة انقطاعه عن العمل مدة ثلاثين يوماً هو انقضاء أربع سنوات كاملة للإعارة خارج مصر وأن توضح الوزارة عن اتجاهها صراحة في عدم التجديد في حين أنها وافقت على مدد تزيد عن ذلك بالنسبة لزملائه من رجال القضاء. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة 77 فقرة 3، 4 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا عاد وقدم أعذاراً عرضها الوزير على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء، إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى الثلاثين يوماً كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب، فعدم عودة القاضي إلى عمله بعد مدة إعارته، شأنه في ذلك شأن الانقطاع عن العمل بدون إذن، يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذ كان ذلك وكانت المادة 77 المشار إليها لم تشترط إخطار القاضي بالعودة إلى العمل قبل اعتبار خدمته منتهية، وكان مد إعارة القضاة للحكومات الأجنبية متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة، وكان الطالب قد انقطع عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً متصلة بعد انتهاء إعارته إلى المملكة العربية السعودية، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 سالفة الذكر، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون. وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب إساءة استعمال السلطة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق