الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أبريل 2018

الطلب 79 لسنة 48 ق جلسة 29 /1 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 11

جلسة 29 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.

------------------

(2)
الطلب رقم 79 لسنة 48 ق "رجال القضاء"

تعيين.
وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف. عدم وجوب التعيين فيها من بين رجال القضاء والنيابة. طعن الطالب بشأن إعادة تعيين مستشارين سابقين له في الأقدمية بدرجة نائب رئيس استئناف.لا محل له.

--------------------
نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في المواد من 39 إلى 43 على شروط التعيين في وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم من الفئتين "ب" و"أ" والمستشارين بمحاكم الاستئناف والمستشارين بمحكمة النقض، ولم يقصر التعيين في هذه الوظائف على من يرقى إليها من الوظيفة الأدنى وإنما أجاز أن يعين فيها رأساً من توافرت فيه شروط شغلها، ونص في المادة 44 على أن يعين رئيس محكمة النقض من بين نواب هذه المحكمة، وفي المادة 119/ 1 على أن يكون تعيين النائب العام أو المحامي العام الأول من بين مستشاري محكمة الاستئناف أو من في درجاتهم من رجال القضاء، مما مفاده أن القانون جعل الأصل في شغل الوظائف القضائية أن يكون إما بالترقية من وظيفة أدنى أو بالتعيين فيها رأساً من خارج الكادر القضائي، ولم يستثن من هذا الأصل إلا حالات التعيين في الوظائف المحددة بالمادتين 44، 119/ 1 المشار إليهما.
ولما كانت وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف ليست من الوظائف التي حتم المشرع أن يكون التعيين فيها من بين رجال القضاء أو النيابة، وكان الثابت بالأوراق أن المستشارين الثلاثة الذين شملهم القرار الجمهوري المطعون فيه بالتعيين في وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف كانوا قبل استقالتهم يسبقون الطالب في الأقدمية في وظيفة مستشار، فإن النعي على هذا القرار بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار... تقدم بهذا الطلب في 12/ 10/ 1978 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 1978 فيما تضمنه من تعيين المستشارين السابقين... و... و... في وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وما انبنى عليه من عدم ترقية الطالب لهذه الوظيفة وبترقيته لها اعتباراً من 15/ 8/ 1978، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف منذ أكتوبر سنة 1974، وطبقاً لترتيب أقدميته بين المستشارين عند إعداد مشروع الحركة القضائية الصادرة بالقرار المطعون فيه كان دوره سيحل في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، إلا أن القرار شمل بالتعيين رأساً في هذه الوظيفة السادة الثلاثة المشار إليهم وهم من المستشارين السابقين مما ترتب عليه حجب الترقية عن الطالب. وإذ لا يجيز قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف إلا بطريق الترقية لها من المستشارين العاملين ومن في درجاتهم، فإن القرار المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نص في المواد من 39 إلى 43 على شروط التعيين في وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم من الفئتين "ب" و"أ" والمستشارين بمحاكم الاستئناف والمستشارين بمحكمة النقض، ولم يقتصر التعيين في هذه الوظائف على من يرقى إليها من الوظيفة الأدنى وإنما أجاز أن يعين فيها رأساً من توافرت فيه شروط شغلها، ونص في المادة 44 على أن يعين رئيس محكمة النقض من بين نواب هذه المحكمة وفي المادة 119/ 1 على أن يكون تعيين النائب العام أو المحامي العام الأول من بين مستشاري محكمة الاستئناف أو من في درجاتهم من رجال القضاء، مما مفاده أن القانون جعل الأصل في شغل الوظائف القضائية أن يكون إما بالترقية من وظيفة أدنى أو بالتعيين فيها رأساً من خارج الكادر القضائي، ولم يستثن من هذا الأصل إلا حالات التعيين في الوظائف المحددة بالمادتين 44، 119/ 1 المشار إليهما. ولما كانت وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف ليست من الوظائف التي حتم المشرع أن يكون التعيين فيها من بين رجال القضاء أو النيابة، وكان الثابت بالأوراق أن المستشارين الثلاثة الذين شملهم القرار الجمهوري المطعون فيه بالتعيين في وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف كانوا قبل استقالتهم يسبقون الطالب في الأقدمية في وظيفة مستشار، فإن النعي على هذا القرار بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق