الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 744 لسنة 41 ق جلسة 20 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 108 ص 551

جلسة 20 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

----------------

(108)
الطعن رقم 744 لسنة 41 القضائية

(1) استئناف. حكم. دعوى.
تأجيل نظر الاستئناف لمصادفة يوم الجلسة عطلة رسمية. حجز الدعوى للحكم دون إعلان المستأنف بالجلسة المحددة. ثبوت علمه بها وتقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. لا محل للتمسك بالبطلان أو النعي بعدم إعادة الدعوى للمرافعة.
(2، 3) إيجار "الأرض الفضاء". قانون.
إيجار الأرض الفضاء. عدم انطباق أحكام قانون إيجار الأماكن 121 لسنة 1947 عليها. العبرة في وصف العين هو بما يتضمنه العقد. وجود حجرة غير مسقوفة بها. لا يغير من طبيعتها كأرض فضاء.
(3) اعتبار الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة في حكم العقارات المبنية. ق 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة. عدم سريان هذا الحكم الاعتباري في مجال العمل بقانون إيجار الأماكن.

----------------
1 - إذ كانت محكمة الاستئناف قد أجلت نظر الاستئناف لمصادفة الجلسة المحددة له أخيراً يوم عطلة رسمية وبالجلسة التالية تخلف المستأنف - الطاعن - وحضرت المستأنف ضدها - المطعون ضدها - واقتصر دفاعها فيها على طلب الفصل في الاستئناف فقررت المحكمة حجزه للحكم مع التصريح للطرفين بتقديم مذكراتهما في عشرة أيام، وتقدم وكيل الطاعن خلال هذه الفترة بمذكرة يعتذر فيها عن عدم حضوره الجلسة لعذر قهري وعدم تمكن زميله الذي أنابه في الحضور فيها إلا بعد الانتهاء من نظر الاستئناف وهو ما يؤكد علم الطاعن مسبقاً بالجلسة التي تأجلت إليها الدعوى. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد أتاحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه فتقدم بمذكرته التي طلب فيها فتح باب المرافعة ليقدم مستنداته التي تمثلت في المستخرج الرسمي المرفق بالمذكرة وقد ناقشت المحكمة دلالة هذا المستند، فإنه لا يجديه التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن للجلسة الأخيرة وأن المستند المقدم منه في هذه الفترة لم يعلن إلى خصيمته، ولا على المحكمة بعد ذلك إذا لم تستجب لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة.
2 - استثنت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه وكانت العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها، وكان الثابت من عقد الإيجار موضوع النزاع أن العين المؤجرة للطاعن هي أرض فضاء مسورة تبلغ مساحتها 630 متراً مربعاً مقام بداخلها حجرة غير مسقوفة، وكانت محكمة الموضوع قد استدلت من هذا الوصف على أن العين المؤجرة هي في حقيقتها أرض فضاء وأن وجود حجرة غير مسقوفة بداخلها لا يغير من طبيعتها هذه كما لا يغير منها ما عبرت به بعض نصوص العقد عنها بعبارة "المحل المؤجر" وما وصفت به في سجلات مصلحة الأموال المقررة من أنها مخزن لتشوين مواد البناء وهو منها استدلال سائغ يتفق مع طبيعة العين المؤجرة حسب الوصف المعطى لها في العقد والذي لم ينازع الطاعن في مطابقته للواقع وأن نازع في التكييف والعبرة في تحديد طبيعة محل العقد هو بحقيقته المستفادة من عبارات العقد وليس بما يرد على لسان المتعاقدين من أوصاف له بما لا مجال معه للالتزام بما عبرت به المطعون ضدها - المؤجرة - عن عين النزاع في التحقيقات الإدارية من أنه مخزن طالما خالف هذا الوصف المطلق غير المقصود لذاته الحقيقة الثابتة بالعقد.
3 - إن ما أورده القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية من اعتبار الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة في حكم العقارات المبنية إنما هو قاصر طبقاً لصريح نص المادة الأولى منه على نطاق تطبيق أحكامه، فلا يسري هذا الحكم الاعتباري في مجال العمل بالقوانين الأخرى ومنها قانون إيجار الأماكن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1712 لسنة 1968 مدني كلي الجيزة للحكم بإخلاء الطاعن من قطعة الأرض المبنية بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت شرحاً لدعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 30/ 7/ 1967 استأجر منها الطاعن قطعة أرض فضاء مبينة بالصحيفة ونص في العقد على أن مدة الإيجار مشاهرة وفي حالة رغبة أحد الطرفين إنهاءه عليه إخطار الطرف الآخر قبل نهاية المدة بشهرين وقد أخطرته بهذه الرغبة في 23/ 5/ 1968 ومع ذلك امتنع عن تسليمها العين المؤجرة، وبتاريخ 3/ 11/ 1969 حكمت المحكمة بطرد الطاعن من قطعة الأرض محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2033 لسنة 86 ق القاهرة، وبتاريخ 11/ 12/ 1971 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرضه على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف أجلت الدعوى إدارياً أكثر من مرة لمصادفة اليوم المحدد لنظرها عطلة رسمية ورغم عدم إعلانه بهذه التأجيلات وعدم حضوره الجلسة الأخيرة والتي تقرر فيها بناء على طلب المطعون ضدها حجز الدعوى للحكم فإن المحكمة لم تستجب إلى طلبه فتح باب المرافعة ومن ناحية أخرى أشارت إلى المستند المقدم منه رفق هذا الطلب دون أن تعلن به المطعون ضدها لعلها أن تقر به.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن محكمة الاستئناف أجلت نظر الاستئناف لمصادفة الجلسة المحددة له أخيراً يوم عطلة رسمية وبالجلسة التالية تخلف المستأنف - الطاعن - وحضرت المستأنف ضدها - المطعون ضدها - واقتصر دفاعها فيها على طلب الفصل في الاستئناف فقررت المحكمة حجزه للحكم مع التصريح للطرفين بتقديم مذكراتهما في عشرة أيام - وتقدم وكيل الطاعن خلال هذه الفترة بمذكرة يعتذر فيها عن عدم حضوره الجلسة لعذر قهري وعدم تمكن زميله الذي أنابه في الحضور فيها إلا بعد الانتهاء من نظر الاستئناف وهو ما يؤكد علم الطاعن مسبقاً بالجلسة التي تأجلت إليها الدعوى، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أتاحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه فتقدم بمذكرته التي طلب فيها فتح باب المرافعة ليقدم مستنداته التي تمثلت في المستخرج الرسمي المرفق بالمذكرة وقد ناقشت المحكمة دلالة هذا المستند، فإنه لا يجديه التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن للجلسة الأخيرة وأن المستند المقدم منه في هذه الفترة لم يعلن إلى خصيمته، ولا على المحكمة بعد ذلك إذا لم تستجب لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة.
وحيث إن حاصل النعي بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن العين المؤجرة وقد وصفت في العقد بأنها أرض فضاء مسورة بداخلها حجة غير مسقوفة فإن الوصف الغالب عليها أنها أرض فضاء وهو ما يتفق والغرض من تأجيرها لتشوين مواد البناء وبذلك تخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وإنه لا يغير من هذا التقدير التعبير عنها في باقي بنود العقد وفي سجلات مصلحة الأموال المقررة بما يفيد أنها محل وليست مجرد أرض فضاء وهو منه استدلال فاسد يتجافى مع ما تؤدي إليه عبارات العقد مجتمعة وما أثبت بهذه السجلات من أن محل الإجارة عبارة عن مخزن لتشوين مواد بناء والاتجار فيها وما وصفته به المطعون ضدها في التحقيقات الإدارية من أنه مخزن ثم إن الأسباب التي أوردها في هذا الخصوص جاءت مرسلة مجهلة بالإضافة إلى أنه لم يشر إلى طلبه الاحتياطي بندب خبير لبيان حالة العين المؤجرة على الطبيعة عند تأجيرها هذا إلى أن الأراضي المستغلة أو المستعملة تعتبر في حكم العقارات المبنية طبقاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 وأن الأراضي المستثناة من الخضوع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 هي الأراضي الفضاء البحتة الأمر الغير المنطبق على عين النزاع لاشتمالها على مبنى تناولته الإجارة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه، وكانت العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها، وكان الثابت من عقد الإيجار موضوع النزاع أن العين المؤجرة للطاعن هي أرض فضاء مسورة تبلغ مساحتها 630 متراً مربعاً مقام بداخلها حجرة غير مسقوفة، وكانت محكمة الموضوع قد استدلت من هذا الوصف على أن العين المؤجرة هي في حقيقتها أرض فضاء وأن وجود حجرة غير مسقوفة بداخلها لا يغير من طبيعتها هذه كما لا يغير منها ما عبرت به بعض نصوص العقد عنها بعبارة "المحل المؤجر" وما وصفت به في سجلات مصلحة الأموال المقررة من أنها مخزن لتشوين مواد البناء وهو منها استدلال سائغ يتفق مع طبيعة العين المؤجرة حسب الوصف المعطى لها في العقد والذي لم ينازع الطاعن في مطابقته للواقع وإن نازع في التكييف، لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد طبيعة محل العقد هو بحقيقته المستفادة من عبارات العقد وليس بما يرد على لسان المتعاقدين من أوصاف له بما لا مجال معه للالتزام بما عبرت به المطعون ضدها عن عين النزاع في التحقيقات الإدارية من أنه مخزن طالما خالف هذا الوصف المطلق غير المقصود لذاته الحقيقة الثابتة بالعقد، وكان ما أوردته المحكمة من أسباب في هذا الخصوص تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها فإنه لا عليها إذا لم تستجب لطلب ندب خبير لبيان حالة العين المؤجرة عند تأجيرها. لما كان ما تقدم، وكان ما أورده القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية من اعتبار الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة في حكم العقارات المبنية إنما هو قاصر طبقاً لصريح نص المادة الأولى منه على نطاق تطبيق أحكامه، فلا يسري هذا الحكم الاعتباري في مجال العمل بالقوانين الأخرى ومنها قانون إيجار الأماكن، فإن النعي بكافة وجوهه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق