جلسة 23 من فبراير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد ويحيى الرفاعي.
----------------
(115)
الطعن رقم 530 لسنة 47 القضائية
استئناف. "الاستئناف الفرعي". حكم. "الطعن فيه".
طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف. هو قبول منه للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي. أثره. عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4360 سنة 1965 عمال كلي القاهرة التي انتهى فيها إلى طلب إلزام الهيئة الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 1917 ج و590 م و1% من قيمته عن كل يوم تأخير في الوفاء به من أول مارس سنة 1965 حتى تمام السداد والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من هذا التاريخ حتى يوم صرف مستحقاته، وذلك على سند من القول أن هذا المبلغ هو قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وما دفعه البنك الصناعي الذي عمل به إلى الهيئة لأدائه إليه. وبتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1966 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1917 ج و590 م ورفض ما عدا ذلك من الطلبات مع النفاذ المعجل بغير كفالة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 1436 سنة 83 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة فقضت في 18 من مايو سنة 1967 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطعنه رقم 372 سنة 37 ق مدني أمام محكمة النقض، وبتاريخ 12 من يناير سنة 1974 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى المحكمة الاستئنافية، فرفع المطعون ضده أمامها استئنافاً فرعياً قيد برقم 898 سنة 92 ق مدني. وفي 28 من مايو سنة 1975 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف الفرعي وندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 28 من فبراير سنة 1977 (أولاً) في الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1616 ج و517 م (ثانياً) في الاستئناف الفرعي بإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 254 ج و989 م طعنت الطاعنة بطريق النقض في الحكم الصادر بتاريخ 28 من مايو في سنة 1975 والشق الثاني من الحكم الصادر بتاريخ 28 من فبراير سنة 1977 وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين المطعون فيهما وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت أخيراً لنظره جلسة 2 من فبراير سنة 1980 وقد أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28 من مايو سنة 1975 مخالفة القانون. وبياناً لذلك تقول إن الحكم قضى بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون ضده، في حين أنه قبل الحكم الابتدائي بعد رفع الاستئناف الأصلي فيكون استئنافه الفرعي غير جائز.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن البين من الأوراق أنه بعد أن أقامت الهيئة الطاعنة استئنافها المقيد برقم 1436 سنة 83 ق مدني القاهرة حضر المطعون ضده بصفته مستأنفاً عليه ثم قدم مذكرة في 9 من مارس سنة 1967 طلب فيها رفض هذا الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف كما أصر على طلباته هذه بجلسة 12 من إبريل سنة 1967، وبعدئذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 18 من مايو سنة 1967 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وإذ نقضت محكمة النقض ذلك الحكم وأحالت القضية إلى المحكمة الاستئنافية قدم المطعون ضده مذكرة أخرى بجلسة 13 من مايو سنة 1975 قرر فيها أنه يستأنف الحكم الابتدائي فرعياً طالباً تعديله وإلزام الهيئة الطاعنة أن تدفع له 1% من مستحقاته لديها عن كل يوم يتأخر فيه الصرف اعتباراً من أول مارس سنة 1965 حتى تمام السداد وفوائد مركبة بواقع 3% من هذا التاريخ، فقيد ذلك الاستئناف الفرعي برقم 898 سنة 97 ق مدني، وقضت المحكمة الاستئنافية بقبوله شكلاً في 28 مايو سنة 1975 ثم قضت للمطعون ضده بتاريخ 28 من فبراير سنة 1977 بفائدة مركبة مقدارها 254 ج و989 م. لما كان ذلك، وكان الطلب الذي أبداه المطعون ضده بتأييد الحكم المستأنف يعتبره قبولاً منه لذلك الحكم، فإن هذا القول يمنعه من رفع استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف. ذلك أنه وإن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف، فقد قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي - وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لافتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر - هذه العلة تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28 من مايو سنة 1975 إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون ضده على الرغم من أن رافعه قبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه. وإذ كان يترتب على ذلك إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف الفرعي بتاريخ 28 من فبراير سنة 1977 باعتباره لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً على قضائه بقبول هذا الاستئناف، فإنه يتعين لذلك القضاء بإلغاء هذا الحكم الأخير أيضاً، وذلك كله بغير حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن. ولا يغير من هذا النظر نقض الحكم الاستئنافي الصادر في 18 من مايو سنة 1967 وإحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه من دفاع وما تمسكوا به من مستندات.
وحيث إنه لما كان ما نقض الحكمان المطعون فيهما في خصوصه صالحاً للفصل فيه، ولما سلف بيانه يتعين القضاء في الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون ضده بعدم جوازه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق