جلسة 15 من فبراير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.
---------------
(95)
الطعن رقم 867 لسنة 44 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن". إرث.
الطعن بالنقض ممن اختصم في الاستئناف جائز متى كان الطعن بصفته التي اتصف بها في الاستئناف.
(2) إعلان. بطلان. دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة".
أفراد القوات المسلحة وجوب إعلانهم إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة. تقديم الضابط المعلن بغير هذا الطريق طبقاً لإعادة الدعوى للمرافعة لا يصحح بطلان الإعلان علة ذلك.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". إرث. تجزئة. نقض "أثر نقض الحكم".
تخفيض أجرة العين المؤجرة لمورث الطاعنين موضوع غير قابل للانقسام. نقض الحكم بالنسبة لأحد الورثة الطاعنين. أثره. وجوب نقضه بالنسبة للآخرين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1146 لسنة 1966 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مورث الطاعنين طالباً الحكم بتخفيض أجرة العين المؤجرة إليه والموضحة بالصحيفة إلى مبلغ 1 جنيهاً و430 مليماً اعتبار من نفاذ عقد الإيجار مع إعمال حكم القانون رقم 169 لسنة 1961. وقال بياناً لها أنه - بموجب عقد مؤرخ 27 من مارس 1962 استأجر من مورث الطاعنين شقة بالمنزل رقم....... بشبرا لقاء أجرة شهرية قدرها 6 جنيهات و180 مليماً وإذ تبين له أن أجرة الشقة في شهر إبريل 1941 مبلغ 1 جنيهاً و430 مليماً، فقد أقام دعواه. وبتاريخ 30 من مايو 1967 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لمعاينة شقة النزاع وبيان تاريخ إنشائها وإعدادها للسكنى وتقرير أجرتها، وإيضاح ما يصيب هذه الأجرة من تخفيض طبقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961، وقبل أن يقدم الخبير تقريره قضى في 9 من إبريل 1968 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليه مورث الطاعنين، وعجلت الدعوى باختصام ورثته ابنه وابنته - الطاعنين - وأرملته وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 13 من إبريل 1971 (أولاً) بإثبات ترك المطعون عليه الخصومة بالنسبة للطاعن الأول (ثانياً) بتخفيض أجرة عين النزاع إلى مبلغ 1 جنيهاً 271 مليماً اعتبار من أول إبريل 1962 مع إضافة نسبة 2% رسم نظافة اعتباراً من أول يوليو 1968. استأنفت ابنة المورث - الطاعنة الثانية وأرملته هذا الحكم بالاستئناف رقم 2528 لسنة 88 ق القاهرة، وبعد أن حكم في 29 من يناير 1974 بانقطاع سير الخصومة لوفاة الأرملة، وتعجيل المطعون عليه الدعوى مختصماً ابنها وابنتها - الطاعنين - بصفتهما وارثيها، عادت محكمة الاستئناف فحكمت في 30 من مايو 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض دفع المطعون عليهم بعدم قبول الطعن. قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه أن محكمة أول درجة أخرجت الطاعن الأول من نطاق الخصومة وبالتالي لم يستأنف حكمها، وإنما أدخل في الاستئناف باعتباره أحد وارثي والدته أرملة المستأجر الأصلي، وإذ جاء الحكم الابتدائي مؤكداً لواقعة قانونية موجودة وقائمة وهي القيمة الإيجارية ولم ينشئها الحكم المطعون فيه، كما لم يقضي على الطاعن الأول بشيء فإن مصلحته في النقض تكون غير قائمة، ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أنه لما كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولو لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان يجوز لمن أدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الطعن على حكمها طالما طعن فيه بصفته القانونية التي كان قد اتصف بها أمام تلك المحكمة، وكان مناط المصلحة إنما هي كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعى عليه أو مستأنفاً عليه وقضى عليه لخصيمه بما طلب كله أو بعضه. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أنه وإن قضى حكم محكمة أول درجة بإثبات ترك الخصومة في الدعوى بالنسبة للطاعن الأول، إلا أنه وقد أعيد اختصامه في الاستئناف باعتباره أحد ورثة المستأنفة الأولى - أرملة المستأجر الأصلي - وصدر الحكم قبله في الاستئناف بهذه الصفة، فإنه بهذه المثابة يعتبر خصماً حقيقياً في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم وكان هذا الحكم الأخير بتأييده الحكم الابتدائي صار ملزماً للطاعن الأول محاسبة المطعون عليه على أساس الأجرة المخفضة المحكوم بها، فإنه تتوافر لديه المصلحة المعتبرة قانوناً للطعن عليه، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير سند.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن المطعون عليه أدخل الطاعن الأول في الاستئناف باعتباره وارثاً لوالدته المتوفاة وأعلنه بموطنه رغم أنه يعلم بأنه ضابط بالقوات المسلحة، وكان يتعين أن يتم إعلانه طبقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد المادتين 13/ 6/، 19 من قانون المرافعات أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغي أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان، وكان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه، وإلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة. لما كان ذلك وكان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة، وأن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور في الدعوى أمام محكمة أول درجة كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها، مما يشير إلى عمله اليقيني بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ورغم ذلك فإنه أدخله في الاستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الاتباع في إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 قانون المرافعات آنفة الإشارة. فإن هذا الإعلان يقع باطلاً. ولا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه وأن البطلان قد تصحح في معنى المادة 114 من قانون المرافعات، لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأنه نوه في طلبه المقدم في فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه، وأرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصري وأنه لا يزال في الخدمة وبالتالي فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل ولا يسقط حقه في التمسك بالبطلان. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد بني على هذا الإجراء الباطل وصدر في موضوع تخفيض عين مؤجرة إلى الأجرة القانونية وهو بطبيعته غير قابل للانقسام إذ لا يتصور أن تحتسب الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام بالنسبة لمؤجر على أساس مغاير لمؤجر آخر، فإنه يتعين نقض الحكم لهذا السبب بالنسبة للطاعنة الأخرى دون حاجة للتعرض لباقي الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق