الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 219 لسنة 44 ق جلسة 24 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 116 ص 597

جلسة 24 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، وأحمد شوقي المليجي، وأحمد صبري أسعد، وفهمي عوض مسعد.

------------------

(116)
الطعن رقم 219 لسنة 44 القضائية

عمل. "الأجر". شركات.
تعيين العامل بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 بمكافأة شهرية تحت التسوية تعيينه بعد ذلك في وظيفة من الفئة السادسة. أثره. استحقاقه لأجر هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ تعيينه فيها.

---------------
إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بمكافأة شهرية تحت التسوية في 18/ 4/ 1965 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ثم اعتمد تعيينه في 21/ 9/ 1967 في وظيفة من الفئة المالية السادسة، وكانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على أنه "يحدد أجرة العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال، ويستحق العامل أجرة من تاريخ تسلمه العمل..." فإن الأجر الذي يستحقه المطعون ضده بالتطبيق للمادة التاسعة المشار إليها هو الحد الأدنى المقرر للوظيفة التي اعتمد تعيينه فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات المعتمد والذي أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة اعتباراً من تاريخ شغله لها في 21/ 9/ 1967.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة الإسكندرية الدعوى رقم 950 لسنة 1971 مدني كلي المنيا بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 375 جنيهاً، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 18/ 4/ 1965 بمكافأة شهرية مؤقتة مقدارها 15جنيهاً، وفي21/ 9/ 1967 تمت تسوية حالته بالفئة المالية السادسة في وظيفة مندوب استلام بأجر شهري مقداره 27 ج و500 م وإذ كان يستحق هذا الأجر من تاريخ تعيينه في 18/ 4/ 1965 ولم تقم الطاعنة بصرف الفروق المستحقة له فقد أقام دعواه بطلبه المتقدم - وبتاريخ 31/ 1/ 1973 قضت المحكمة برفض الدعوى - استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) وقيدت الاستئناف برقم 57 لسنة 9 ق وبتاريخ 20/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 363 ج و740 م - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم - وعرض الطعن على غرفة المشورة فحدد لنظره جلسة 13/ 1/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان المطعون ضده قد عين لديها بمكافأة شهرية تحت التسوية في 18/ 4/ 1965 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وفي 21/ 9/ 1967 تمت تسوية حالته في وظيفة مندوب استلام أ بالفئة المالية السادسة، فإنه لا يستحق الأجر المعتمد لهذه الوظيفة إلا من تاريخ شغله لها بالتطبيق للمادة التاسعة من اللائحة المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على استحقاق المطعون ضده أجر الوظيفة التي عين فيها اعتباراً من تاريخ تعيينه بالشركة لأعمال مؤقتة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بمكافأة شهرية تحت التسوية في 8/ 4/ 1965 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ثم اعتمد تعيينه في21/ 9/ 1967 في وظيفة من الفئة المالية السادسة وكانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على أن "يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال، ويستحق العامل أجرة من تاريخ تسلمه العمل..." فإن الأجر الذي يستحقه المطعون ضده بالتطبيق للمادة التاسعة المشار إليها هو الحد الأدنى المقرر للوظيفة التي اعتمد تعيينه فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات المعتمد والذي أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة اعتباراً من تاريخ شغله لها في21/ 9/ 1967، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأرجع استحقاق المطعون ضده لأجر وظيفته على تاريخ سابق لتاريخ اعتماد تعيينه فيها وقضى بإلزام الطاعنة على هذا الأساس بأن تدفع له مبلغ 363 ج و750 م قولاً بأنها قيمة فروق أجر استحقاقها المطعون ضده عن مدة عمله السابقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 57 لسنة 9 ق بني سويف (مأمورية المنيا) برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق