جلسة 24 من فبراير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، وأحمد شوقي المليجي، وفهمي عوض مسعد، وجهدان حسن عبد الله.
---------------
(117)
الطعن رقم 519 لسنة 47 القضائية
تأمينات اجتماعية. "مواعيد الاعتراض".
مواعيد الاعتراض على حساب الاشتراكات المطلوبة لهيئة التأمينات الاجتماعية. إفصاحها بإخطار صاحب العمل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. رده إلى الهيئة لوروده. لا يفيد حصول الإخطار مستوفياً للبيانات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة - شركة ناسخ للتجارة والمقاولات - أقامت الدعوى رقم 434 سنة 1972 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلبت الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 32386 ج و500 م وقالت بياناً لها أن المطعون ضدها طالبتها بسداد مبلغ 32386 ج و550 م على أساس أنه يمثل اشتراكات التأمين المستحقة عن عمال شحن الفحم موضوع العقد المبرم فيما بين الطاعنة وبين شركة النصر لصناعة الكوك في الفترة من 25/ 6/ 1964 إلى 30/ 6/ 1967 مضافاً إليها فوائد التأخير وغرامات التخلف عن السداد، فاعترضت لدى الهيئة تأسيساً على أنها عهدت بهذا العمل إلى مقاول من الباطن استخدم أوناشا ميكانيكية لتنفيذ العمل دون الاستعانة بعمال خلاف عماله المؤمن عليهم، وإذ رفضت الهيئة اعتراضها وأوقعت الحجز الإداري على أموالها فقد أقامت الدعوى بطلبها السالف البيان. دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، وبتاريخ 30/ 6/ 1973 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره في 24/ 9/ 1976 ببراءة ذمة الطاعنة من مبلغ 32386 ج و550 م استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 193 سنة 32 ق. وبتاريخ 15/ 2/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 6/ 1/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الإجراء المعول عليه لبدء سريان المواعيد المنصوص عليها في المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 هو الإخطار الذي يوجه لصاحب العمل بقيمة اشتراكات التأمين والمبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وقد أنكرت الطاعنة حصول هذا الإخطار ولم تقدم الهيئة أصل الإخطار الذي ادعت إرسال صورته للطاعنة في 21/ 3/ 1969 أو علم وصوله، إنما ركنت في إثبات حصول الإخطار المشار إليه إلى خطاب الشركة الطاعنة للهيئة في 4/ 4/ 1969، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه ما جاء في هذا الخطاب وفي مذكرة محامي الطاعنة لجلسة 4/ 4/ 1969 أمام محكمة أول درجة من إشارة إلى مطالبة الهيئة لها بالمبلغ محل التداعي، إقراراً بحصول الإخطار بما يعفي الهيئة من تقديم الدليل على حصوله، في حين أن الهيئة إنما كانت تطالب الطاعنة بمبلغ مجهول أساسه فلا تعد المطالبة به إخطاراً بالحساب كما أن خطاب الطاعنة للهيئة في 4/ 4/ 1969 وجه منها احتجاجاً على الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضدها ولا يعتبر ما جاء به إقراراً بحصول الإخطار متضمناً كافة البيانات التي يستلزمها القانون، وخلط الحكم بذلك بين الإخطار ووسيلة إعلانه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذي يحكم واقعة الدعوى، بعد أن بينت في فقرتها الثلاث الأوليات كيفية حساب الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل، نصت في فقراتها التالية على أن تعتبر قيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً لما تقدم وكذا المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام القانون واجبة الأداء بعد انقضاء خمسة وأربعين يوماً من إخطار صاحب العمل بها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول أو بفوات ميعاد الاعتراض دون حدوثه. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه للإخطار. وعلى الهيئة أن ترد على هذا الاعتراض خلال شهر من تاريخ وروده إليها. ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يلجأ للقضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء هذه المدة وإلا صار الحساب نهائياً. ويعتبر عدم رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمثابة قرار ضمني بالرفض". ومفاد ذلك أن الإجراء المعول عليه والذي تنفتح به المواعيد الواردة في المادة 13 هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، ولئن كان القانون لم ينص على شكل معين للخطاب، إلا أن هذا الخطاب يجب أن يتضمن بياناً كافياً عن اشتراكات التأمين والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بالقدر اللازم لتعريف صاحب العمل بها تعريفاً نافياً للجهالة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما قاله من "أن الهيئة المستأنفة قدمت ضمن مستنداتها بالحافظة 5 دوسيه أمام محكمة أول درجة خطاباً مؤرخاً 4/ 4/ 1969 مرسلاً لها من الشركة المستأنف عليها ومؤشراً عليه بوروده لها في 6/ 4/ 1969 برقم 2496. وقد وجهت لها الشركة عبارات ذلك الخطاب بالصيغة الآتية (فوجئنا بكتابكم - الإيرادات - المؤرخ 31/ 3/ 1969 والذي تطلبون فيه سرعة توريد مبلغ 32386 ج و550 م حسب البيان الموضح به بحجة أنه مستحق لكم عن عملية تفريغ وشحن الفحم الحجري عن السنوات 64/ 1965، 65/ 66، 66/ 67 إلى آخر ما جاء بالخطاب المذكور. وتأسف أشد الأسف لهذه المطالبة الغير قانونية التي سبق أن أوضحنا لكم بموجب خطابنا بتاريخ 7/ 12/ 1968 وخطابنا بتاريخ 8/ 12/ 1968 أنه لا تستحق علينا أية مبالغ عن تنفيذ العملية المذكورة حيث إننا قمنا بتنفيذها بالأوناش الأرضية كما سبق لنا أن أخطرناكم باسم المنفذ لها... لذلك نرجو سرعة إلغاء المطالبة المذكورة ونحملكم مسئولية اتخاذكم أية إجراءات مترتبة عليها، ومؤدى ما ورد بذلك الخطاب والذي قدمت الشركة المستأنف عليها صورته رفق حافظتها 10 دوسيه أمام محكمة أول درجة وتحاج بما جاء فيها من إقرار تلك الشركة باستلامها إخطار الحساب الذي انتهت الهيئة إلى احتسابه عليها ومطالبتها به مفصلاً. واعتراضها على ذلك الحساب بموجب ذلك الخطاب والذي ورد للهيئة المستأنفة بتاريخ 6/ 4/ 1969 وهو ما أقرت به أيضاً الشركة المستأنفة عليها في الصفحة 3 من مذكرتها المقدمة إلى محكمة أول درجة لجلسة 2/ 6/ 1973 - 7 دوسيه وإقرار الشركة على هذا الوضع باستلامها إخطار الحساب المرسل لها من الهيئة في 31/ 3/ 1969 يعفي تلك الهيئة من تقديم علم الوصول الدال على ذلك الاستلام "وكان هذا الذي أسس عليه الحكم قضاءه لا يفيد صحة توجيه الإخطار إلى الطاعنة مستوفياً بياناته القانونية، إذ أن ما ورد في خطاب الطاعنة للهيئة وفي مذكرة محاميها المشار إليهما عن وصول خطاب الهيئة للطاعنة متضمناً مطالبتها بالمبلغ محل التداعي لا يؤدي إلى النتيجة التي استخلصها الحكم بشأن حصول الإخطار وفق أحكام القانون على ما سلف بيانه، لما كان ما تقدم وكانت الهيئة المطعون ضدها لم تقدم في الدعوى دليلاً على حصول الإخطار المشار إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم قبول الدعوى بناء على ما استخلصه بغير سند من عبارات خطاب الطاعنة ومذكرة محاميها والتفت بذلك عن خلو الدعوى من الدليل على حصول الإخطار، يكون قد أخطأ تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق