جلسة 25 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.
------------------
(174)
الطعن رقم 340 لسنة 45 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن".
الطعن بالنقض في الحكم المنهي للخصومة. النعي الموجه للحكم السابق عليه بقبول الاستئناف شكلاً. اعتبار الطعن شاملاً لهذا الحكم. م 253 مرافعات.
(2، 3) إثبات "اليمين الحاسمة". استئناف. حكم.
(2) الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين. عدم قبول الطعن فيه بأي طريق. الاستثناء. حالاته.
(3) الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للخصم. إعلانه بصيغتها التي أقرتها المحكمة. حضور الخصم بالجلسة المحددة. عدم حلفه لليمين أو منازعته فيها. أثره. وجوب اعتباره ناكلاً. الطعن في الحكم غير جائز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 176 لسنة 1971 أسوان الابتدائية ضد المطعون عليه وآخر للحكم بإلزامهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 1500 ج وقال بياناً للدعوى أن المدعى عليه الآخر اقترض منه المبلغ المذكور وسلمه لشريكه المطعون عليه - وأنهما إذ امتنعا عن رد هذا المبلغ فقد أقام عليهما الدعوى بطلباته سالفة الذكر وركن في إثباتها إلى اليمين لحاسمة بالصيغة التي أوردها بصحيفة الدعوى وفي 22/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بقبول توجيه اليمين الحاسمة لكل من المطعون عليه والمدعى عليه الآخر بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن حلف المدعى عليه الآخر اليمين بجلسة 21/ 3/ 1972 أحالت المحكمة الأوراق إلى محكمة شبرا الجزئية ليحلف المطعون عليه اليمين أمامها، وبجلسة 23/ 5/ 1972 حضر المطعون عليه أمام محكمة شبرا الجزئية التي وجهت إليه اليمين فقرر أن تسلم المبلغ من ابن الطاعن مساهمة من هذا الأخير في شراء صفقة حديد وأنه تم بيع هذه الصفقة وتسلم كل شريك ما دفعه من رأس المال مضافاً إليه نصيبه في الربح وأن ذمته بريئة... من المبلغ المطالب به، فأحالت المحكمة الأوراق إلى محكمة أسوان الابتدائية للنظر فيما قرره المطعون عليه بأن يؤدي للطاعن المبلغ المطالب به تأسيساً على نكوله عن اليمين، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 111 سنة 48 ق أسيوط ودفع الطاعن بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. بتاريخ 3/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه بالصيغة الموضحة بمنطوق الحكم، وبجلسة 7/ 10/ 1974 دفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لأن الحكم صدر بناء على نكول المطعون عليه عن اليمين الحاسمة الموجهة إليه، وبجلسة 3/ 12/ 1974 ضمت المحكمة الدفع للموضوع ووجهت اليمين الحاسمة للمطعون عليه فحلفها بالصيغة الموجهة إليه وبتاريخ 4 فبراير سنة 1975 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بين ذلك يقول أنه دفع بعدم جواز الاستئناف لنكول المطعون عليه عن حلف اليمين أمام محكمة أول درجة، وإذ رفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع بمقولة: أن منازعة المطعون عليه أمام محكمة شبرا في اليمين الموجهة له لا يعد نكولاً عن حلف اليمين مع أنه أعلن بها إعلاناً قانونياً وتسلم الإعلان بتاريخ 2/ 3/ 1972 للحضور للحلف أمام محكمة أسوان الابتدائية بجلسة 21/ 3/ 1972 التي حددتها لحلف اليمين كما أعلن بصيغة اليمين مرة أخرى للحضور للحلف أمام محكمة شبرا الجزئية بجلسة 23/ 5/ 1974 التي حددتها لتحليفه بعد إحالة الدعوى إليها من محكمة أسوان الابتدائية فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان هذا الطعن موجهاً إلى الحكم الأخير الذي أنهى الخصومة إلا أنه لما كان النعي متعلقاً بالحكم الصادر في 3/ 4/ 1972 الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وبجوازه سابقاً على الحكم المطعون فيه والذي لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي الخصومة فإن الطعن يعتبر شاملاً لذلك الحكم وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 253 مرافعات، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن منه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها وكان الثابت بالأوراق أن اليمين الحاسمة التي وجهها الطاعن إلى المطعون عليه أمام محكمة أول درجة قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام ومنصبة على المبلغ المطالب به ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وأن المطعون عليه قد أعلن بصيغتها التي أقرتها محكمة أسوان الابتدائية للحضور أمامها بجلسة 21/ 3/ 1972 التي حددتها لحضوره للملف كما أعلن بها مرة أخرى للحضور أمام محكمة شبرا الجزئية - المحال إليها الأوراق لتحليفه - وأنه لما حضر المطعون عليه أمام محكمة شبرا بجلسة 23/ 5/ 1972 المحددة للحلف لم يحلف اليمين ولم ينازع فيها فاعتبرته محكمة أول درجة ناكلاً وأعملت في حقه الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها مما كان يقتضي عدم جواز الطعن في الحكم لنهائيته، فإن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 3/ 4/ 1972 والسابق على الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بقبول الاستئناف شكلاً وبجوازه لعدم اعتبار المطعون عليه ناكلاً عن اليمين على قوله "... وكان الثابت أيضاً أن محكمة شبرا الجزئية المحال إليها الأوراق لاستحلاف المستأنف اليمين المطلوب حلفها لم يثبت بمحضر جلسة تلك المحكمة صيغة اليمين المذكورة حتى يمكن القول أنها وجهت إلى المستأنف ومن ثم فلا يمكن القول بأن يميناً وجهت فحسمت النزاع فلا يجوز استئناف الحكم" يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان ادعاء المطعون عليه بطلان في إجراءات توجيه اليمين لعدم إعلانه بصيغتها التي أقرتها محكمة أول درجة ادعاء غير صحيح إذ الثابت من الأوراق وعلى ما سلف أنه أعلن بها، إعلاناً قانونياً صحيحاً وحضر أمام محكمة شبرا بناء على هذا الإعلان، لما كان ذلك وكان يجوز لمحكمة أسون الابتدائية إعمالاً لنص المادة 4 من قانون الإثبات أن تندب قاضي محكمة شبرا الجزئية التي يقع موطن المطعون عليه في دائرتها لتحليف اليمين وكان للمطعون عليه قد حضر أمامها أن ينازع في اليمين غير أنه لم يحلفها أو ينازع فيها فاعتبرته محكمة أول درجة ناكلاً وأعملت في حقه أثر هذا النكول فإن الحكم المبنى على هذا النكول يكون نهائياً ولا يجوز الطعن فيه ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف مع إلزام المستأنف بالمصاريف والأتعاب عملاً بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات.
(1) نقض 6/ 4/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 871.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق