الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أبريل 2023

الطعن 41 لسنة 12 ق جلسة 21 / 1 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 19 ص 45

جلسة 21 يناير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(19)
القضية رقم 41 سنة 12 القضائية

أ - شركة. ماكينة للري والطحن. اتفاق الشريكين فيها على طريقة الاستغلال المبينة في عقد الشركة. استغلال الماكينة بهذه الطريقة زمناً. عدولهما إلى طريقة أخرى. اختلافهما بعد ذلك في طريقة الاستغلال. استغلال أحدهما إياها بطريقة المهايأة الزمنية. إجازة المحكمة إثبات الانتفاع بهذه الطريقة بجميع وسائل الإثبات. لا تثريب عليها فيه.
ب - الاستغلال على أساس المهايأة الزمنية. مقتضاه. استغلال كل شريك حقه بالأصالة. لا يكون نائباً عن شريكه إلا في وضع اليد المادي. هذا الاستغلال لا تأثير له في حق الانتفاع. المستغل لا يلزم بتعويض قبل الآخر.

---------------
1 - إذا كانت المحكمة قد تبينت من وقائع الدعوى أن الشريكين في ماكينة للري والطحن قد استغلاها مدة من الزمن بالطريقة المتفق عليها في عقد الشركة، ثم عدلا عن هذه الطريقة إلى طريقة أخرى، ثم اختلفا بعد ذلك على طريقة الاستغلال ولم يوفقا إلى طريقة ما، فاضطر أحدهما إلى استغلالها بطريقة المهايأة الزمنية إذ كانت هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة، فإنه لا يكون هناك من حرج في عدم التعويل على الطريقة الواردة في العقد بعد ثبوت العدول عنها، ويجوز للمحكمة أن تثبت حصول الانتفاع بطريقة أخرى معينة بجميع وسائل الإثبات، إذ الأمر أصبح متعلقاً بواقعة مادية.
2 - إن مقتضى الاستغلال على أساس المهايأة الزمنية أن يستغل الشريك حقه بالأصالة، ولا يكون نائباً عن شريكه إلا في وضع اليد المادي على العين مدة الاستغلال. وهذا لا تأثير له في حقوق الانتفاع ذاتها، فلا يكون الشريك المنتفع ملزماً بتعويض مّا للشريك الآخر على أساس أنه كان مغتصباً نصيبه أو مانعاً إياه من الانتفاع به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق