جلسة 28 يناير سنة 1943
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
----------------
(20)
القضية رقم 27 سنة 12 القضائية
أ - وقف.
غصب عين الوقف. صفة الناظر في الرجوع على الغاصب بطلب الغلة.
ب - رد ما أخذ بغير حق.
وضع يد. المسئولية عن الريع. علم واضع اليد بعدم استحقاقه.
(سوء النية). تقديره. موضوعي
(المادة 146 مدني).
(1) كانت وزارة الأوقاف قد دفعت بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة لدى رافعها، وكان مبنى طعنها في الحكم أن الوقف إن كان أهلياً فالمستحقون وحدهم - لا الناظر - هم أصحاب الصفة في مطالبة الوزارة بما قبضه من الغلة، وأما إن كان خيرياً فلا صفة للناظر ولا للمستحق في مطالبة الوزارة لأنها هي التي تحاسب النظار على الأوقاف الخيرية. ولما كان الثابت في صورة الدعوى أن الوقف أهلي فإن الحكم لم ير محلاً للبحث فيما يترتب من النتائج على هذا الفرض، واكتفى بتقرير صفة الناظر على الوقف الأهلي في مطالبة الوزارة باعتباره ممثلاً لجهة الوقف ونائباً عن المستحقين فيه ا هـ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق