الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 390 لسنة 46 ق جلسة 26 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 282 ص 1497

جلسة 26 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.

----------------

(282)
الطعن رقم 390 لسنة 46 القضائية

(1) استئناف. "نصاب الاستئناف". دعوى. "قيمة الدعوى".
تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الخصوم فيها. كيفيته. م 39 مرافعات. دعوى الولي الشرعي بمطالبة الشركة بنصيب أولاده القصر في الأرباح. وجوب تقدير قيمتها بما يطالب به كل من الأولاد على حدة. لا يغير من ذلك أن يكون استحقاق الأرباح محل نزاع. علة ذلك.
(2) اختصاص. استئناف. "نصاب الاستئناف". حكم. "الطعن فيه".
الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي الطعن فيها. شرطه. م 221 مرافعات. مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص خطأ في تطبيق القانون لا يعيب الحكم بالبطلان.

-----------------
1 - النص في المادة 39 من قانون المرافعات على أنه "إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه" تدل على أنه إذا تعدد الخصوم في الدعوى - مدعين كانوا أو مدعى عليهم - فإن الأصل في تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل من المدعين أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حدة إلا أنه إذا كانت الدعوى تستند إلى سبب قانوني واحد فإنها تقدر باعتبار مجموع المطلوب فيها دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه، والمقصود بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة هو الواقعة التي يستمد منها كل خصم الحق في طلبه وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بصفته ولياً شرعياً على أولاده الخمسة القصر طالباً إلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لكل من أولاده مبلغ 226 ج و83 م قيمة ما يخصه في أرباح شركة "فرانكو" عن السنة المالية المنتهية في 30/ 6/ 1963 قبل تأميمها وإدماجها في الشركة الطاعنة وكانت الواقعة التي يستمد منها كل مساهم حقه في الأرباح هي مساهمته في رأسمال الشركة وهي علاقة يستقل بها كل منهم عن غيره، ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة ما يطالب به كل من الأولاد الخمسة القصر (المساهمين) على حدة لاختلاف السبب القانوني الذي يستند إليه كل منهم في مطالبته، وإذ نصت المادة 223 من قانون المرافعات على أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً للمواد من 36 إلى 41 وكان الحكم المطعون قد انتهى في قضائه إلى عدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ولا وجه لما تنعى به الطاعنة من أن الدعوى غير مقدرة القيمة بمقولة أن استحقاق الأرباح المطالب بها كانت محل نزاع ذلك أن الأصل في الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تدفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، ولما كانت الدعوى قد أقيمت للمطالبة بمبالغ محددة فإن منازعة الطاعنة في استحقاق تلك المبالغ لا تعدو أن تكون منها دفاعاً لا تخرج به الدعوى عن كونها معلومة القيمة إلى نطاق الدعاوى مجهولة القيمة ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
2 - مفاد نص المادة 221/ 1 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز استثناء الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى متى توافر شرطان أساسيان (أولهما) وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه ومن ثم فلا يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم لمخالفته القانون أو خطئه في تطبيقه. (ثانيهما) أن يودع المستأنف خزانة المحكمة كفالة مقدارها خمسة جنيهات عند تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب أو خلال ميعاد الاستئناف وإذا تخلف أحد هذين الشرطين كان الاستئناف غير جائز. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها قامت باستئنافها على وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه، إذ لا يتوافر هذا الشرط بنعيها على الحكم المستأنف مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن مخالفة قواعد الاختصاص يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ولكنها لا تبطله كما لم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها أودعت خزانه المحكمة الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 سالفة البيان ومن ثم فإن نعيها بهذا السبب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - وبالقدر اللازم للفصل فيه تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر...... و..... و..... و..... و..... أقام الدعوى رقم 497 سنة 1970 طالباً الحكم بإلزام الشركة الطاعنة والمؤسسة المطعون ضدها الثانية في مواجهة باقي المطعون ضدهم بأن تدفعا له بصفته مبلغ 1180 ج و415 م وفوائده القانونية يخص كل من أولاده القصر مبلغ 236 ج و83 م، وقال شرحاً لدعواه أن كلاً من أولاده المشمولين بولايته كانوا يمتلكون أربعمائة منهم في شركة "واتكو" وقد قررت الجمعية العمومية لتلك الشركة صرف قيمة الكوبون رقم 16 بصافي أرباحها عن السنة المنتهية في 30/ 6/ 1963 على مساهمها، ثم حدث أن أممت الدولة تلك الشركة وأدمجتها في الشركة الطاعنة فتحولت أسهم المساهمين لها إلى سندات على الدولة وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف قيمة الأرباح التي استحقت للمطعون ضده الأول بصفته قبل التأميم رغم أن حق أولاده القصر في صرف قيمة كوبون الأرباح المشار إليه يمثل ديناً لهم قبل الشركة الطاعنة فقد أقام المطعون ضده الأول بصفته الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 16/ 5/ 1973 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام الشركة الطاعنة في مواجهة باقي المطعون ضدهم بأن تدفع للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 1180 ج و415 م والفوائد، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 207 سنة 29 ق، وبتاريخ 23/ 2/ 1976 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية بعدم جواز الاستئناف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانية وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث إلى السادس هو أنهم ليسوا من الخصوم الحقيقيين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إذ لم يحكم لهم أو عليهم بشيء في الدعوى بل وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازع خصمه في طلباته، وكان الثابت من الأوراق أن كلاً من المطعون ضدهم من الثالث إلى السادس وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للمطعون ضده الأول أية طلبات ولم يحكم بشيء لهم أو عليهم، وكانت الشركة الطاعنة قد أسست طعنها على أساس لا يتعلق بهم فإنهم لا يعتبرون من الخصوم الحقيقيين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث إلى السادس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن هذا الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن قيمة الدعوى تدخل في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة باعتبار أن المطعون ضده الأول بصفته ولياً على أولاده الخمسة كان قد أقام الدعوى بطلب مبلغ 236 ج و83 م قيمة الكوبون المستحق لكل من أولاده لدى الشركة الطاعنة ومن ثم تكون الدعوى قد تضمنت طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة هي مساهمة كل منهم في الشركة، وبالتالي تكون العبرة في تقدير قيمتها هي بقيمة كل طلب على حدة طبقاً لنص المادة 38 من قانون المرافعات، حالة أن علاقة الأولاد بالشركة وإن كانت كل منها مستقلة عن الأخرى إلا أن السبب القانوني فيها واحد وهو استحقاق الكوبون رقم 16 الذي يمثل أرباح أسهم الشركة وأن الاستحقاق في الأرباح كان هو مدار النزاع الذي فصلت به المحكمة وبذلك تكون الدعوى في حقيقتها دعوى غير مقدرة القيمة فتعتبر قيمتها زائدة على 250 ج طبقاً لنص المادة 41 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون استئنافها جائزاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه إذ نصت المادة 39 من قانون المرافعات على أنه "إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه فقد دلت على أنه إذا تعدد الخصوم في الدعوى - مدعين كانوا أو مدعى عليهم - فإن الأصل في تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل من المدعين أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حدة إلا أنه إذا كانت الدعوى تستند إلى سبب قانوني واحد فإنها تقدر باعتبار مجموع المطلوب فيها دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه والمقصود بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة هو الواقعة التي يستند منها كل خصم الحق في طلبه وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر طالباً إلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لكل من أولاده مبلغ 236 ج و83 م قيمة ما يخصه في أرباح شركة "فرانكو" عن السنة المالية المنتهية في 30/ 6/ 1963 قبل تأميمها وإدماجها في الشركة الطاعنة وكانت للواقعة التي يستمد منها كل مساهم حقه في الأرباح هي مساهمته في رأس مال الشركة وهي علاقة يستقل بها كل مساهم عن غيره، ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة ما يطالب به كل من الأولاد الخمسة القصر (المساهمين) على حدة لاختلاف السبب القانوني الذي يستند إليه كل منهم في مطالبته، وإذ نصت المادة 223 من قانون المرافعات على أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً للمواد من 36 إلى 41 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ولا وجه لما تنعى به الطاعنة من أن الدعوى غير مقدرة القيمة بمقولة أن استحقاق الأرباح المطالب بها كانت محل نزاع ذلك أن الأصل في الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة. ولما كانت الدعوى قد أقيمت للمطالبة بمبالغ محددة فإن منازعة الطاعنة في استحقاق تلك المبالغ لا تعدو أن تكون منها دفاعاً لا تخرج به الدعوى عن كونها معلومة القيمة إلى نطاق الدعاوى مجهولة القيمة ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه وقد انتهى الحكم إلى أن الدعوى بحسب قيمتها تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فإنه كان يتعين عليه أن يقضي ببطلان الحكم المستأنف لصدوره من محكمة ابتدائية في نزاع من اختصاص المحكمة الجزئية ذلك أن قواعد هذا الاختصاص أضحت من النظام العام ويتعين على المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد الخصوم ولا محل لما قرره الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة لم تسدد الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات لأن إيداع الكفالة من شان قلم الكتاب وليس شرطاً لقبول الاستئناف وصحته.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 221/ 1 قانون المرافعات قد نصت على أنه (يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات) فإن مفاد ذلك المشرع أجاز استثناء الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى متى توافر شرطان أساسيان (أولهما) وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. ومن ثم فلا يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم لمخالفة القانون أو خطئه في تطبيقه (ثانيهما) أن يودع المستأنف خزانة المحكمة كفالة مقدارها خمسة جنيهات عند تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب أو خلال ميعاد الاستئناف وإذ تخلف أحد هذين الشرطين كان الاستئناف غير جائز لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها أقامت استئنافها على وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه، إذ لا يتوافر هذا الشرط بنعيها على الحكم المستأنف مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن مخالفة قواعد الاختصاص يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ولكنها لا تبطله، كما لم تقدم لطعنه ما يدل على أنها أودعت خزانة المحكمة الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 سالفة البيان ومن ثم فإن نعيها بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق