بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 600 لسنة 2022 ، 88 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
حامد محمود حسين الصيرفى
مطعون ضده:
الإمارات للمزادات (ش.ذ.م.م)
خليل حسن يوسف احمد الحوسنى
خليل حسن يوسف احمد الحوسنى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/34 التماس إعادة نظر مدني-استئناف
بتاريخ 16-01-2023
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان الطاعن في الطعن الأول رقم 600 لسنة 2022 مدني اقام الدعوي رقم 374 لسنة 2022 مدني جزئي بطلبات ختامية هي الحكم بفسخ عقد البيع بينه وبين المطعون ضده الأول والزام المطعون ضدهما بالتضامن برد ثمن المبيع ومقداره 141000 درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية والزامهما بالتضامن بان يؤديا له مبلغ 70000 درهم تعويضا عن الضرر بنوعيه والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الحكم وحتي السداد التام والزام المطعون ضدها الثانية بأغلاق حسابه لديها واسترجاع وتسليم شيك الضمان العائد له والمودع لديها ، وقال بيانا لذلك ان المطعون ضده الأول كان قد اشتري سيارة بطريق المزاد العلني الذي تجريه المطعون ضدها الثانية - الامارات للمزادات - وترك السيارة في ساحة المزاد وقام بعرضها للبيع في الموقع الالكتروني للمطعون ضدها الثانية حيث تم بيعها بالمزاد ورسي البيع عليه وقام بسداد الثمن للبائع المطعون ضده الأول بتاريخ 2-9-2021 ، وقد حاول بدوره بيع السيارة بالمزاد عن طريق المطعون ضدها الثانية عدة مرات دون جدوي فراجع توكيل السيارة فتبين له ان هناك تلاعب وتغيير في رقم شاسيه السيارة وانه يختلف عن الرقم الثابت بشهادة الحيازة والملصق الامامي الالكتروني ، وبناء علي ذلك رفض استلام السيارة من مكان تواجدها بساحة المزاد لدي المطعون ضدها الثانية واخطرها بتاريخ 7-11-2021 بالعيب الذي بالسيارة الا انها لم تحرك ساكنا ، ولما كان هذا العيب الذي تبينه بالسيارة مشتراه هو عيب خفي يضمنه البائع ومن ثم فانه يحق له فسخ العقد واسترداد الثمن مع التعويض ذلك ان المطعون ضدهما ارتكبا خطا ببيع السيارة له وهو يعلمان بوجود عيب بها يحول دون استفادته منها وتمكنا بذلك من الحصول منه علي مبلغ الثمن دون وجه حق ، وقد لحقه من جراء ذلك ضرر بنوعيه ، ولذا فقد اقام الدعوي ، وبتاريخ 23-5-2022 حكمت المحكمة برفض الدعوي ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 759 لسنة 2022 مدني وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره قضت بتاريخ 29-9-2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بفسخ العقد ورد المبيع للمطعون ضده الأول والزامه برد مبلغ 141000 درهما للطاعن والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 600 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 16-11-2022 وقدم المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الميعاد دفع فيها بعدم جواز الطعن ، واقام المطعون ضده الأول التماس إعادة نظر في الحكم المطعون فيه قيد برقم 34 لسنة 2022 مدني يطلب الغاءه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي في مواجهته والزام الملتمس ضدها - المطعون ضدها الثانية " الامارات للمزادات" - برد مبلغ 141.000 درهما للطاعن والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد التام ، وذلك علي سند من ان الملتمس ضدها تعلم بوجود تغيير في رقم شاسيه السيارة التي كان قد اشتراها بالمزاد العلني الذي أجرته و باعها بذات الطريق للطاعن وانها تعمدت إخفاء المستندات الدالة علي ذلك ولم تقدمها للمحكمة فقد تبين له انها تقدمت سابقا وبتاريخ 24-12-2019 الي قاضي التنفيذ في القضية رقم 1734 لسنة 2019 بيع مال مرهون تطلب الغاء بيع سابق للسيارة واسترداد المبلغ المورد خزانة المحكمة لإرجاعه للراسي عليه المزاد لما تكشف لها من وجود عيب خفي بالسيارة يتمثل في التغيير في رقم الشاسيه والأرقام الموجودة اسفل اللوح الزجاجي ولوحة الباب للسيارة وانه بتاريخ 6-4-2021 تقدم البنك المرهونة له السيارة بطلب الي قاضي التنفيذ في قضية التنفيذ انفة الإشارة يخبر فيه بانه تم الغاء المزايدة التي كانت قد أجريت لبيع السيارة بعد ان تبين وجود اختلاف في ارقام الشاسيه مما يصعب معه نقل حيازتها لاي مشتري وانه بناء علي ذلك جري تقييم المركبة علي وضعها الراهن لبيعها " حطام ? سكراب " وفاء للحق المنفذ به ، الا ان الملتمس ضدها " الامارات للمزادات " قامت بعد ذلك بطرح السيارة بالمزاد علي انها سيارة سليمة ولم تطرحها كحطام ورسي عليه المزاد وسدد الثمن لها ، وانه لم يكن يعلم بالحقيقة وانها اخفتها عنه عند اجراء البيع بالمزاد العلني ، ولذا فقد اقام الالتماس ، وبتاريخ 16-1-2023 قضت المحكمة بعدم جواز الالتماس ، طعن الطاعن ? الملتمس ? علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 88 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 13-2-2023 وقدم المطعون ضده الثاني ? الطاعن في الطعن الاخر- مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها عدم قبول الطعن وبرفضه موضوعا ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعنين للارتباط
أولا : الطعن رقم 600 لسنة 2022 مدني
وحيث ان مبني الدفع المبدي من المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن لقلة النصاب فانه سديد بالنسبة للمطعون ضده الأول ذلك ان النص في البند 9 من المادة 25 من قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شان اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية ? المنطبق ? علي ان " اذا تضمنت الدعوي طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها علي حدة " قد دل علي انه اذا تعددت الطلبات مع وحدة السبب قدرت قيمة الدعوي بمجموع قيمة الطلبات اما اذا اشتملت الدعوي علي طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فان كل طلب منها يعد دعوي مستقلة وان جمعت تلك الطلبات صحيفة واحدة وفي هذه الحالة يعتد بقيمة كل طلب علي استقلال عند الوقوف علي جواز الطعن بالتمييز من عدمه من حيث النصاب الانتهائي لمحاكم الاستئناف ، ولا عبرة بالتماثل في طبيعة السبب القانوني في كل منها متي كانت الواقعة المنشئة للحق المطالب به مختلفة عن باقي الطلبات ، ذلك ان المقصود بالسبب القانوني هو الواقعة التي تولد عنها الالتزام او تولد عنها الحق الذي يرتكن اليه المدعي في طلبه او الأساس القانوني الذي تبني عليه الدعوي سواء كان هذا السبب يستند الي عقد او إرادة منفردة او فعل غير مشروع ام اثراء بلا سبب ام نص في القانون ، وان المقرر ان العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها واذا لم تذكر القيمة بالنقد تولت المحكمة تقديرها متي كان ذلك ممكنا ، وعلي أساس هذه القيمة يتم توزيع الاختصاص القيمي بين الدوائر الجزئية وبين الدوائر الكلية بالمحكمة الابتدائية كما يتم علي هذا الأساس تحديد النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية وكذا النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الاحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي حسبما استقرت عليه الطلبات الختامية للمدعي مضافا اليها الملحقات مقدرة القيمة وقت رفعها لا تتجاوز خمسمائة الف درهم وهو النصاب المقرر للطعن بالتمييز امام محكمة التمييز ، كما ان المقرر ان الدعوي بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه وبإعادة الحال الي ما كان عليه تقدر قيمتها بقيمة الشيء المتعاقد عليه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن اقام الدعوي يطالب بفسخ عقد بيع المطعون ضده الأول سيارة له وبإلزامه والمطعون ضدها الثانية ? الامارات للمزادات ? برد الثمن ومقداره 141.000 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة والزامهما بالتعويض بمبلغ 70.000 درهم عن الضرر بنوعيه والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الحكم ، والزام المطعون ضدها الثانية بأغلاق حسابه لديها واسترجاع شيك الضمان بقيمة خمسمائة الف درهم الذي قدمه لها ، واستند في دعواه الي العلاقة العقدية التي تربطه بالمطعون ضده الأول الذي اشتري منه السيارة وباعتباره البائع الضامن لعيوب المبيع بينما أسس مطالبته للمطعون ضدها الثانية علي الخطأ التقصيري باعتبارها الجهة التي تجري من خلالها عمليات البيع بالمزاد العلني وانه اشتري السيارة من مزاد أجرته لصالح البائع المطعون ضده الأول وانها كانت تعلم بالعيب القائم بالسيارة ، ومفاد ذلك ان السبب ركيزة الطلبات الموجهة للبائع المطعون ضده الأول وهو المسئولية العقدية يختلف عن السبب أساس مطالبة المطعون ضدها الثانية والذي مناطه المسئولية التقصيرية فتكون بالتالي طلبات الطاعن في حقيقتها عدة دعاوي انتظمتها صحيفة واحدة وتقدر قيمة كل طلب علي حدة ، ولما كانت طلبات الطاعن الموجهة الي المطعون ضده الأول هي فسخ عقد البيع والزامه برد الثمن المدفوع ومقداره 141.000 درهما والفائدة 9% من تاريخ المطالبة مع التعويض بمبلغ 70.000 درهم والفائدة 12% من تاريخ الحكم فان قيمة المطالبة الموجهة للمطعون ضده الأول لا تكون قد بلغت نصاب الطعن بالتمييز حتي مع إضافة ما يستحق من الفائدة بواقع 9% علي مبلغ الثمن في يوم رفع الدعوي ، ويضحي بالتالي الطعن في شقه الموجه الي المطعون ضده الأول غير جائز لقلة النصاب القانوني المقرر في الطعن بالتمييز ، اما بالنسبة للدفع بعدم جواز الطعن في شقه المتعلق بالمطعون ضدها الثانية - الامارات للمزادات - فانه غير سديد ذلك ان المقرر ان الأصل في الدعاوي انها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل الا الدعاوي التي لا يمكن تقدير قيمة المطلوب فيها طبقا لاي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي التي وضعها المشرع في المادة 25 من اللائحة التنظيمية فتعتبر قيمتها زائدة علي عشرة ملايين درهم وفقا للبند 11 بها ، وكان طلب الطاعن الزام المطعون ضدها الثانية اغلاق حسابه لديها لا يمكن تقديره طبقا لاي قاعدة مما انتظمتها المادة 25 انفة الذكر فتعد قيمة الطلب زائدة علي نصاب الطعن بالتمييز ويكون الطعن جائزا بالنسبة للمطعون ضدها الثانية
وحيث ان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي برفض طلب التعويض بقالة عدم وجود مقتضي له وعدم ثبوته رغم ان الخبير الذي اعتمد رايه اثبت الخطأ في جانب المطعون ضدها الثانية - الامارات للمزادات - وترك للمحكمة تقدير النفقات التي تكبدها خلاف ثمن السيارة وقد بين في دفاعه ان هذه النفقات تتمثل فيما لحقه من خسارة نتيجة تواجد السيارة لدي المطعون ضدها الثانية دون الانتفاع بها كما تتمثل في المصاريف الإدارية عن عملية البيع ورسوم ومصاريف التقاضي وخلافه من النفقات بجانب الضرر الادبي ، كما ان الحكم قضي برفض طلبه الزام المطعون ضدها الثانية بأغلاق حسابه لديها واسترجاع شيك الضمان المقدم منه بقالة عدم الثبوت وتقديم الدليل رغم ان ذلك من اثار فسخ اتفاقية البيع ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - ان المدعي ملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه سواء اكان مدعيا أصلا في الدعوي او مدعي عليه فيها ، وان الضرر ركن أساسي في المسئولية عقدية كانت ام تقصيرية قائمة علي الخطأ الشخصي وان عبء اثبات الضرر يقع علي عاتق مدعيه ولا يغني عن وجوب اثباته توافر الخطأ فاذا ما ادعي الخصم ان ضررا ماديا او ادبيا قد لحقه من خطا الغير وجب عليه ان يقدم الدليل المقبول علي هذا الضرر من حيث الواقع والقانون ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم الدليل علي وجود حساب له مفتوح لدي المطعون ضدها الثانية واحقيته في غلقه وكذا ايداعه لديها شيك ضمان ومدي تعلقه بالنزاع واحقيته في استرداده ، كما وقف في دفاعه عند حد الادعاء بتكبده نفقات دون ان يقدم الدليل عليها وانه ليس له الاحقية في مطالبة المطعون ضدها الثانية بنفقات التقاضي طالما انه خسر دعواه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوي الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية لعدم وجود مقتضي للتعويض وعدم تقديمه الدليل علي مدعاه فانه يكون قد التزم صحيح القانون الذي يلقي بعبء الاثبات علي المدعي ويضحي بالتالي النعي عليه علي غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا : الطعن رقم 88 لسنة 2023 مدني
وحيث ان مبني الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن لان التماس إعادة النظر طريق غير عادي للطعن في الاحكام ولذلك لا يجوز الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيه ، فانه غير سديد ذلك انه وفقا لما تقضي به المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 23 من اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 بتاريخ 30 ابريل 2020 ، انه يجوز للخصوم ان يطعنوا بطريق التمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوي تجاوز 500.000 درهم وذلك في الأحوال المبينة في المادة 173 ، ولما كان الحكم المطعون فيه صادر من محكمة الاستئناف في التماس إعادة النظر المرفوع امامها والذي قضي بعدم جواز الالتماس ومن ثم فانه يكون قابلا للطعن فيه بطريق التمييز
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب وحيد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ نفي وجود غش من جانب المطعون ضدها الاولي - الامارات للمزادات - وتعمد إخفاء المستندات التي تظهر للمحكمة حقيقة وجود عيب في السيارة بتغيير رقم الشاسيه رغم علمها انها مودعة ملف التنفيذ ذلك انها كانت قد تقدمت بطلب لقاضي التنفيذ في ملف التنفيذ رقم 1734 لسنة 2019 بيع مال مرهون تطلب الغاء بيع سابق للسيارة لما تبين من وجود تغيير برقم الشاسيه يصعب اكتشافه وكذلك تقدم البنك المرهونة له السيارة يطلب الغاء البيع السابق لذات السبب وإعادة تقييم السيارة كحطام لعدم امكان نقل ملكيتها لاي مشتري وبيعها علي هذا الأساس ، ورغم ذلك قامت المطعون ضدها الاولي بطرح السيارة للبيع بالمزاد العلني علي انها سيارة سليمة وليست حطام ورسا عليه المزاد واشتري السيارة وانه لم يعلم بالعيب فيها الا بعد ان باعها بالمزاد العلني واشتراها المطعون ضده الثاني الذي اكتشف العيب ومن ثم فان حقيقة وجود عيب بالسيارة لم تظهر للمحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه وانها لو كانت قد استجابت لطلبه المتكرر ضم ملف التنفيذ لتبين لها المستندات المودعة به والتي اخفتها ولم تفصح عنها المطعون ضدها الاولي ، الا ان الحكم المطعون فيه ذهب في قضائه الي ان هذه المستندات غير قاطعة في الدعوي وان ادعاء الغش ليس من شانه التأثير في الحكم الملتمس فيه واعتبره والمطعون ضدها الاولي يعلمان بوجود العيب بالسيارة وعول في ذلك علي عبارة وردت في تقرير الخبير ولم ينظر الي النتيجة النهائية التي توصل اليها كما انه لو كان يعلم بالعيب الذي بالسيارة عند شرائه لها لما اقدم علي إتمام البيع ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير منتج ذلك ان أسباب التماس إعادة النظر ومنها الغش وحصول الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوي حال خصمه المحكوم له دون تقديمها ومن شانها ان تغير وجه الحكم لصالح الملتمس في نزاعه مع خصمه المحكوم له ضده - توجب ان يقع الغش من خصم الملتمس المحكوم له بشيء ضده وان يحتجز المحكوم له أوراق قاطعة في الدعوي من شانها ان تغير وجه الراي في نزاعه مع خصمه الملتمس ليكون الحكم لصالح الملتمس ، ومؤدي ذلك اذا لم تكن أسباب الالتماس موجهة الي خصم محكوم لصالحه في نزاع مع الملتمس واذا لم يكن الملتمس ضده الذي ينسب اليه الغش وحجب الأوراق خصما في النزاع للملتمس فلم يكن بينهما خصومة في الدعوي الصادر فيها الحكم الملتمس فيه ولم يقضي له فيها بشيء ضد الملتمس فان الالتماس يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوي انه ليس هناك خصومة بين الطاعن والمطعون ضدها الاولي ? الامارات للمزادات ? وان الخصومة في الدعوي بين المطعون ضده الثاني وبين الطاعن والمطعون ضدها الاولي اذ اقام ضدهما الدعوي عن واقعة شرائه سيارة من الطاعن بطريق المزاد العلني الذي تجريه المطعون ضدها الاولي وان أساس دعواه هو مسئولية الطاعن العقدية باعتباره البائع للسيارة والضامن لعيوب المبيع لما تبين له من وجود تغيير في رقم شاسيه السيارة وان مسئولية المطعون ضدها الاولي تستند الي انها الجهة القائمة علي إجراءات البيع بالمزاد العلني ، ومفاد ذلك ان الخصومة في النزاع بين المطعون ضده الثاني وبين الطاعن والمطعون ضدها الاولي وانه ليست هناك دعوي من الطاعن بطلبات موجهة للمطعون ضدها الاولي وانها ليست خصما له في الدعوي المقامة من المطعون ضده الثاني وان الأخير هو خصما لهما وهو المحكوم له في الدعوي ضد الطاعن ، ومن ثم فان توجيه الطاعن أسباب الالتماس الي المطعون ضدها الاولي التي لم يقض لها بشيء ضده ولم يلزم بأداء شيء لها يكون معه الالتماس غير مقبول ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الي عدم جواز الالتماس لعدم توافر شروط انطباق سببي الالتماس الذي يركن اليهما الطاعن فانه يكون قد انتهي الي نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه فيما تأسس عليه قضاءه وأيا ما كان وجه الراي فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا في الطعن رقم 600 لسنة 2022 مدني برفضه والزمت الطاعن المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ثانيا في الطعن رقم 88 لسنة 2023 مدني برفضه والزمت الطاعن المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق