بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 89 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
عبدالله محمد إبراهيم المرزوقي
مطعون ضده:
اف . ايه . باقر للاستشارات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1608 استئناف مدني
بتاريخ 19-01-2023
بتاريخ 19-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضدها " اف ايه باقر للاستشارات " اقامت الدعوي رقم 927 لسنة 2022 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الطاعن بان يؤدي لها مبلغ 1.316.698.00 درهما والفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة وبان يؤدي لها مبلغ 947.063 درهما علي سبيل التعويض وذلك علي سند من انه بموجب اتفاقية تقديم خدمات هندسية استشارية محررة في 2-7-2019 اتفق معها الطاعن علي ان تتولي اعمال اعداد الدراسات الهندسية والتصميم والاشراف علي اعمال تنفيذ المشروع العائد له وذلك مقابل اتعاب بنسبة 4% من تكلفة المشروع تسدد وفقا لمراحل تنفيذ الاعمال ونص في العقد علي استحقاقها اتعابا عن التعديلات التي يطلبها الطاعن ، ونفاذا للعقد فقد قامت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية والاعمال الإضافية التي طلبها وأصدرت فواتير بمستحقاتها عن الاعمال التي نفذتها وبما يعادل المبلغ المطالب به الا ان الطاعن امتنع عن السداد وفوجئت بكتاب البلدية في 9-2-2022 تخطرها برغبته في تغييرها وتلي ذلك كتابها اليها في 24-3-2022 باتخاذ إجراءات تغييرها كاستشاري للمشروع فيكون الطاعن بذلك قد فسخ العقد من جانب واحد وبشكل تعسفي فتستحق قيمة الاعمال التي نفذتها مع التعويض عن الربح الفائت ، ولذا فقد اقامت الدعوي . ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 29-9-2022 بالزام الطاعن بان يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1.210.331.10.00 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1608 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 19-1-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 16-2-2023 وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ ايد الحكم الابتدائي لأسبابه الذي عول في قضائه علي تقرير الخبرة رغم قصوره ذلك ان الخبير نفي تأخر المطعون ضدها في اعداد التصاميم واستخراج الترخيص لعدم وجود برنامج زمني للتنفيذ بينما احتسب اتعابه علي أساس مدة عقد مقاولة المشروع وقدر اتعابا لها عن اعمال التصميم والاشراف رغم ان ما نفذ هو اعداد التصميمات الهندسية فقط وان هذه التصميمات شابها أخطاء فنية شهد بها استشاري المشروع الجديد الا ان الخبير استبعد شهادته علي أساس انها من قبيل الاقوال المرسلة مع ان بلدية دبي وافقت علي تغيير المطعون ضدها وبما يعني انها اقرت وجود الأخطاء كما ان الخبير قدر اتعاب المطعون ضدها تقديرا جزافيا ، الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن اعتراضاته ولم يرد علي دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهي اليه اذا رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي مادام قائما علي أسباب لها اصلها في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه وان في اخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها من بعد ان لم تتبع الخصوم في شتي مناحي دفاعهم او الرد استقلالا علي كل اقوالهم وحججهم او علي المستندات المخالفة لما اخذت به لان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه علي تقرير الخبير المنتدب الذي تناول بالبحث والدراسة ادعاء استشاري المشروع الجديد وجود أخطاء فنية شابت التصميمات التي أعدتها المطعون ضدها وانتهي من بحثه الي عدم وجود أخطاء او تأخر في اعداد التصميمات وانه ليس هناك اتفاق علي مدد زمنية لتنفيذ التزامات المطعون ضدها وان الاتفاقية ربطت مدة الاشراف علي اعمال المقاول بمدة تنفيذ عقد المقاولة وان التصميمات تتوافق مع الاتفاقية المبرمة بين طرفي النزاع واشتراطات بلدية دبي المعمول بها وان البلدية اعتمدت التصميمات وأصدرت الترخيص بتنفيذها وقدر الخبير اتعاب المطعون ضدها علي أساس اقل قيمة تقديرية للمشروع وفقا لأقل عرض مقدم من المقاولين في المناقصة ووفقا لمدة تنفيذ المقاولة المتفق عليها في عقد المقاولة وان تقديره لأتعاب الاشراف من تاريخ تسليم علائم البناء لمقاول المشروع وبناء علي ما ثبت له من المعاينة الميدانية من وجود اعمال منفذة ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير انشغال ذمة الطاعن بمستحقات المطعون ضدها التي قدرتها الخبرة وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون والثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ويضحي بالتالي النعي عليه ينحل جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق