الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أبريل 2023

الطعن 607 لسنة 40 ق جلسة 21 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 222 ص 1154

جلسة 21 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

---------------

(222)
الطعن رقم 607 لسنة 40 القضائية

(1، 2) حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. نقض.
(1) الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي. جواز الطعن فيه بطريق النقض، لا يغير من ذلك أن تكون العناصر الواقعية للحكم السابق غير مطروحة على المحكمة.
(2) أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق. اكتسابها قوة الأمر المقضي.

--------------
1 - إذ كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت الطعن في الحكم إذا صدر على خلاف حكم سابق، فإنه يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وفي ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع، وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
2 - إذ كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق دون الأسباب، إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق فإن ما جاء بالأسباب بعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول أقام الدعوى رقم 1208 لسنة 63 تجاري كلي القاهرة على البنك العثماني - الذي خلفه بنك بور سعيد الطاعن - وعلى المطعون ضده الأخير طالباً إلزامهما بأن يقدما حساباً مؤيداً بالمستندات عن المبالغ المستحقة له عن توريد 12956 باقة زرقاء إلى إدارة الأسلحة والمهمات بالقوات البحرية التي يمثلها المطعون ضده الأخير، وإلزامهما بأن يدفعا له ما قد يكون مستحقاً له في ذمتهما، وقال بياناً لدعواه أنه رست عليه بتاريخ 15/ 5/ 1956 المناقصة العامة رقم 1956 التي أعلنت عنها إدارة الأسلحة والمهمات بالقوات البحرية والخاصة بصنع وتوريد 22264 باقة زرقاء مقابل مبلغ 2949 ج و980 م وبتاريخ 24/ 7/ 1956 تنازل للبنك العثماني عن جميع المبالغ المستحقة والتي تستحق له بسبب هذه المناقصة، وكان ذلك على أساس أن يقوم البنك بتمويل هذه العملية، ولكنه لم يفعل، وقد سددت إدارة الأسلحة والمهمات بالقوات البحرية للبنك المستحقة له بسبب تنفيذ المناقصة وتوريد الباقات المطلوبة، وإذ كانت هذه المبالغ من حقه وحده، وكان لا يعرف مقدار ما حصله البنك منها وما تبقى في ذمة الإدارة المذكورة فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة. وبتاريخ 1/ 3/ 1967 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الطلب الخاص بتقديم كشف حساب وندبت خبيراً لتصفية الحساب بين الطرفين عن عقد التوريد المشار إليه. وقدم الخبير تقريراً خلص فيه إلى أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول كان قد تعاقد مع.... بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1956 للقيام بعملية التوريد بالنيابة عنه. وتنازل للبنك العثماني عن قيمة التوريدات كما تنازل في نفس الوقت.... عن المبالغ التي ترد للبنك من القوات البحرية وأوضح الخبير أن المورث هو الذي قام بالتوريد وأن البنك لم يقم بتمويل العملية، وأن صافي ما تم توريده للبنك بلغ 2501 ج و612 م قامت إدارة الأسلحة والمهمات البحرية بتوريده للبنك العثماني في 8/ 10/ 1962 إعمالاً للتنازل الصادر من المورث للبنك. وبتاريخ 14/ 5/ 1969 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 442 لسنة 86 القاهرة. وبتاريخ 19/ 5/ 1970 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك بأن يدفع للورثة مبلغ 2502 ج و842 م والفوائد القانونية. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لصدوره على خلاف ما قضى به الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي الصادر في الاستئناف رقم 221 لسنة 78 ق، وفي بيان ذلك يقول البنك الطاعن أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول كان قد أقام الدعوى رقم 2185 لسنة 58 تجاري كلي القاهرة على البنك وعلى المطعون ضده السادس، ووكيل الدائنين في تفليسة.... طالباً الحكم بفسخ التنازل الصادر منه للبنك واعتباره كأن لم يكن واستحقاقه وحده ثمن الباقات التي قام بتوريدها، ورد ما قد يكون دفع للبنك نفاذاً لهذا التنازل تأسيساً على أن التنازل المشار إليه قد أصبح فاقد السبب وغير ذي موضوع بعد تخلف.... عن تنفيذ التزامه في العقد المبرم بينهما في 1/ 8/ 1956 بتوريد الباقات موضوع المناقصة. وقد قضت محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 28/ 2/ 1961 بعدم قبول الدعوى تأسيساً على تخلف المورث عن التقدم بدينه إلى مأمور التفليسة تطبيقاً لحكم المادة 128 تجارى. وإذ استأنف المورث هذا الحكم بالاستئناف رقم 351 لسنة 78 ق متنازلاً عن مخاصمة وكيل الدائنين في تفليسة.... قضت محكمة استئناف القاهرة في 13/ 2/ 1962 بتأييد الحكم المستأنف، وأقامت قضاءها - في أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً - على أنه كان يتعين على المورث أن يطلب فسخ التعاقد الحاصل بينه وبين.... بتاريخ 1/ 8/ 1956 الذي جاء في صلبه التزامه بالتنازل عن كافة المبالغ المستحقة له قبل القوات البحرية إلى البنك، حتى تستقيم الخصومة وتستطيع المحكمة أن تنفذ إلى أغوار النزاع وتقول كلمتها في تنفيذ العقد، وأن المورث إذ أغفل ذلك الطلب فقد حجب المحكمة عن بحث النزاع - ولما كان الثابت أن المطعون ضدهم الخمسة الأول قد أثاروا نفس النزاع في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وأغفلوا طلب فسخ التعاقد المبرم بين مورثهم و.... فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام البنك برد مبلغ 2501 ج و842 م على أساس فقدان سببه لعدم قيام... بالتوريد يكون قد صدر على خلاف ما قضى به في الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم وفي ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي فيه إذ لا عبرة باختلاف الطلبات ما دام الأساس فيهما واحداً وهو الادعاء بتخلف سبب الحوالة ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت الطعن في الحكم، إذا صدر على خلاف حكم سابق. فإنه يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم في ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع، وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. ولما كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق دون الأسباب، إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك. وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم 221 سنة 78 ق القاهرة - الذي قدم الطاعن صورة رسمية منه في هذا الطعن - أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول أقام تلك الدعوى على البنك الطاعن يطلب الحكم بفسخ التنازل الصادر من البنك الطاعن عما يستحقه لدى إدارة الأسلحة والمهمات البحرية ورد ما قد يكون دفع منها للبنك وركن في دعواه إلى أن التنازل عن مستحقاته للبنك كان بناء على تعهد..... بصنع وتوريد الباقات المتعاقد عليها مع إدارة الأسلحة المشار إليها وأنه إذا امتنع عن تنفيذ التزامه فقد أصبح التنازل غير ذي موضوع، وقد انتهى الحكم المشار إليه في قضائه إلى عدم قبول الدعوى تأسيساً على أنه كان متعيناً على المورث المذكور أن يطلب فسخ التعاقد الحاصل بينه وبين.... حتى تستقيم الخصومة وتستطيع المحكمة أن تنفذ إلى أغوار النزاع وتقول كلمتها فيه، وكان المطعون ضدهم الخمسة الأول قد أقاموا الدعوى الحالية على البنك الطاعن بطلب إلزامه بما قبضه من إدارة الأسلحة والمهمات البحرية من مستحقاته لديها عما ورده لها من باقات زرقاء، ولم يطلبوا فسخ التعاقد المبرم بين مورثهم...... فأجابهم الحكم المطعون فيه إلى طلباتهم تأسيساً على أن السبب الذي حث مورثهم على التنازل للبنك الطاعن عن مستحقاته لدى الإدارة المشار إليها هو التزام...... قبل المورث بتوريد الباقات الزرقاء المتعاقد عليها، وإذ لم ينفد... التزامه فإن تنازل المورث للبنك عن مستحقاته يفقد سببه فيلزم البنك برد ما دفعته له إدارة الأسلحة والمهمات البحرية مع مبالغ غير مستحقة له من الحكم مخالف لما سبق أن قضى به الحكم الصادر بالاستئناف رقم 221 لسنة 78 ق القاهرة بين نفس الخصوم وفي ذات النزاع، طالما لم يطلب المطعون ضدهم الخمسة الأول الحكم لهم بفسخ تعاقد مورثهم مع...، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به من إلزام البنك الطاعن دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الاستئنافي رقم 221 لسنة 78 ق القاهرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق