الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أبريل 2023

الطعن 165 لسنة 45 ق جلسة 28 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 172 ص 871

جلسة 28 من مارس 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

--------------

(172)
الطعن رقم 165 لسنة 45 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الطعن في الحكم".
قضاء المحكمة الابتدائية بتخفيض الأجرة بناء على طعن المستأجر. استئناف المالك لهذا الحكم. عدم جواز القضاء بزيادة الأجرة عن القيمة التي حددتها اللجنة.

--------------
إذا كان الطاعنان - المستأجران - قد طعنا على قرار لجنة تقدير الإيجارات الذي حدد أجره كل من شقتي النزاع بمبلغ 4 ج و666 مليم وطلب تخفيضها، ولم يطعن عليه المطعون ضده - المالك - فأصبح نهائياً بالنسبة له، وكان الحكم الابتدائي قضى بتخفيض الأجرة إلى مبلغ 3 ج و522 مليم لصالح الطاعنين فاستأنفه المطعون ضده طالباً إلغاءه لبطلانه، فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز الأجرة التي حددتها اللجنة ورفعها من 4 ج و666 مليم إلى 5 ج و830 مليم فإنه يكون قد عدل قرار لجنة تقدير الإيجارات لصالح المطعون ضده الذي لم يطعن عليه وخالف بذلك نص المادة 218 من قانون المرافعات التي تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده يملك منزلاً بمدينة سوهاج مكوناً من شقتين يستأجر كل من الطاعنين شقة منهما - وقد قدرت لجنة الإيجارات أجرة كل من الشقتين بمبلغ 4.666 ج فأقام الطاعن الأول الدعوى رقم 1163 سنة 1969 مدني سوهاج الابتدائية طعناً على هذا القرار طالباً تقدير الأجرة بواقع 3 جنيهات شهرياً واختصم في دعواه المطعون ضده الطاعن الثاني. بتاريخ 28/ 12/ 1971 ندبت المحكمة خبيراً لتقدير إيجار كل من شقتي النزاع. وبعد أن قدم الخبير تقريره قرر الطاعن الأول بترك الخصومة في الدعوى بتاريخ 4/ 2/ 1971 حكمت المحكمة بإثبات تركه الخصومة. إلا أن الطاعن الثاني قدم طلباً لتجديد الدعوى باعتبار أنه لم يعلن بطلب ترك الخصومة ولم يقبله وطلب الحكم باعتماد الأجرة التي أوردها الخبير في تقريره. بتاريخ 29/ 4/ 1971 حكمت المحكمة باعتبار الحكم الصادر بجلسة 4/ 2/ 1971 كأن لم يكن بالنسبة للطاعن الثاني وبتخفيض الأجرة لكل من الشقتين إلى مبلغ 3.522 ج. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 111 سنة 46 ق سوهاج ودفع ببطلان الحكم المستأنف. بتاريخ 10/ 5/ 1972 رفضت المحكمة الدفع وندبت خبير التقدير أجرة كل من شقتي النزاع، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 11/ 2/ 1974 بتقدير إيجار كل من الشقتين بمبلغ 5.830 ج. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الحكم رفع الأجرة التي حددها قرار لجنة تقدير الإيجارات من 4.666 ج إلى 5.830 ج حين أن المطعون ضده لم يطعن على هذا القرار، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتجاوز الأجرة التي حددتها المحكمة.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الطاعنين طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات الذي حدد أجرة كل من شفتي النزاع بمبلغ 4.666 ج وطلبا تخفيضها ولم يطعن عليه المطعون ضده فأصبح نهائياً بالنسبة له، وإذ كان الحكم الابتدائي قضى بتخفيض الأجرة إلى مبلغ 3.522 ج لصالح الطاعنين، فاستأنفه المطعون ضده طالباً إلغاءه لبطلانه، فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز الأجرة التي حددتها اللجنة ورفعها من 4 ج و666 مليم إلى 5 ج و830 مليم فإنه يكون قد عدل قرار لجنة تقدير الإيجارات لصالح المطعون ضده الذي لم يطعن عليه وخالف بذلك نص المادة 218 من قانون المرافعات التي تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ومن ثم يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق