الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 719 لسنة 44 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 208 ص 1084

جلسة 12 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء الدين عبد الرازق عيد، والدكتور جمال الدين محمود.

--------------

(208)
الطعن رقم 719 لسنة 44 القضائية

عمل. شركات.
إعادة تقييم مستوى شركات القطاع العام. سريان الآثار المترتبة على ذلك ابتداء من أول السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء له. عدم امتداد هذا الحكم إلى حالة إعادة تقييم وظائف هذه الشركات. اللائحة 3309 لسنة 1966 المعدلة بالقرار الجمهوري 1863 لسنة 1968.

---------------
جرى نص المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 1863 لسنة 1968 بالآتي "... ويجوز إعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو استحداث وظائف جديدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة المختصة واعتماد الوزير المختص، ويكون تقييم مستوى الشركات وتحديد الآثار المترتبة على ذلك وفقاً للأسس التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص، كما يجوز إعادة تقييم مستوى الشركات بسبب ازدياد نشاطها أو بسبب الاندماج وغير ذلك من عوامل التغيير وفي هذه الحالة تسري الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى ابتداء من أول السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء"، وكان البين من هذه المادة أن حكم الفقرة الأخيرة منها - بشأن تحديد أول السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء كتاريخ لسريان الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى - لا ينطبق إلا في حالة إعادة تقييم مستوى الشركات ولا يمتد أثر تلك الفقرة إلى حالة إعادة تقييم وظائف الشركات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الأثر المترتب على إعادة تقييم الوظائف لا يسري إلا من السنة التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1311 لسنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بأحقيتها للفئة المالية العاشرة منذ 19/ 11/ 1964 تاريخ التحاقها بالعمل بتلك الشركة وما يترتب على ذلك من آثار وخاصة العلاوة الدورية اعتباراً من 10/ 1/ 1964 بواقع 750 م شهرياً حتى تاريخ نقلها في 24/ 4/ 1968، وقالت الطاعنة بياناً لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها في 19/ 11/ 1964 بوظيفة صرافة بمرتب شهري مقداره 9 ج وقد نقلت في 24/ 4/ 1968 إلى وزارة التعليم العالي بموافقة الجهتين، وطبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966، وكان مبيناً بقرار نقلها أنها معينة على الفئة العاشرة ولكن بعد نقلها أصدرت الشركة المطعون ضدها قراراً إدارياً رقم 41 سنة 1968 يفيد تسوية حالتها على الفئة المالية العاشرة اعتباراً من 19/ 2/ 1968 وليس اعتباراً من 19/ 11/ 1964، لذلك فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 31/ 3/ 1970 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق، وبتاريخ 9/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بأحقية الطاعنة في التسكين بالفئة المالية العاشرة اعتباراً من 19/ 11/ 1964 مع إلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 21 ج قيمة فروق أجرها في المدة من 1/ 1/ 1966 وحتى نهاية إبريل سنة 1968، استأنفت الشركة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 311 سنة 90 ق، وبتاريخ 28/ 4/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 1/ 3/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقالت في بيان ذلك إن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 1863 سنة 1968 وقد نصت على تحديد أول السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء كتاريخ لإعمال قرار إعادة تقييم مستوى الشركات فإن حكمها قاصر على إعادة تقييم مستوى الشركة قبل الشركات الأخرى من كونها ذات درجة أولى أو ثانية أو غير ذلك، ولا يتعدى حكمها هذا إلى حالة تقييم وظائف الشركات التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر، وإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر القانوني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه إذ جرى نص المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 1863 سنة 1968 بالآتي "... ويجوز إعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو استحداث وظائف جديدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة المختصة واعتماد الوزير المختص، ويكون تقييم مستوى الشركات وتحديد الآثار المترتبة على ذلك وفقاً للأسس التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على عرض نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص، كما يجوز إعادة تقييم مستوى الشركات بسبب ازدياد نشاطها أو بسبب الاندماج وغير ذلك من عوامل التغيير وفي هذه الحالة تسري الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى ابتداء من أول السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء"، وكان البين من هذه المادة أن حكم الفقرة الأخيرة فيها بشأن تحديد أول السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء كتاريخ لسريان الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى لا ينطبق إلا في حالة إعادة تقييم مستوى الشركات، ولا يمتد أثر تلك الفقرة إلى حالة إعادة تقييم وظائف الشركات المنصوص عليها في الفقرة التالية من المادة آنفة الذكر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الأثر المترتب على إعادة تقييم الوظائف لا يسري إلا من السنة التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق