الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 391 لسنة 45 ق جلسة 9 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 24 ص 109

جلسة 9 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، إبراهيم فراج، وصبحي رزق داود.

----------------

(24)
الطعن رقم 391 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار "الإخلاء لتغيير الغرض من الاستغلال".
إخلاء العين المؤجرة لاستعمال المستأجر لها استعمالها مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة. شرطه. أن يترتب على هذا الاستعمال ضرر بالمؤجرة.
(2 و3) إيجار "بيع جدك". بيع. إثبات.
(2) المتجر في معنى المادة 594 مدني. مقوماته. بيع المتجر. شرطه وجوب ممارسة المشتري ذات نشاط المستأجر الأصلي البائع. وجوب أن تشمل عناصر البيع حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
(3) عقد بيع المتجر.لا تشترط الكتابة لانعقاده أو إثباته. عدم وجوب بيان المشتملات المادية والمعنوية وقيمتها في العقد. استلزام ذلك في القانون رقم 11 لسنة 1940 لا أثر له على قيام العقد.

---------------
1 - تنص المادة 2/ حـ من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23/ حـ من القانون رقم52 لسنة 1969 على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك مما قد يستفاد منه أن للمؤجر الحق في طلب إخراج المستأجر لمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة ولو لم ينشأ من ذلك ضرر للمؤجر، إلا أنه طبقاً للقواعد العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لفسخ العقد والإخلاء في هذه الحالة أن يحصل ضرر للمؤجر من استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد.
2 - المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني منقول معنوي يشمل مقومات معنوية منها حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة والرخص والإجازات وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ومقومات مادية أهمها المهمات كآلات المصنع والأثاث التجاري والسلع كما يشمل الحقوق والالتزامات إذا اتفق على ذلك ويتحتم حتى يقوم بيع المتجر أن يتضمن حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية دون باقي المقومات المعنوية مما مؤداه أنه يجب أن يمارس المشترى ذات النشاط الذي كان يمارسه البائع حتى يتحقق القصد من اشتراط تضمن البيع لحق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وإذا خلا عقد البيع من بيان العناصر التي يتضمنها تولت المحكمة تحديدها مراعية في ذلك ما يلزم للانتفاع بالمحل، شريطة أن تشمل تلك العناصر حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية (1).
3 - لا يشترط لانعقاد عقد بيع المتجر أو إثباته أن يكتب أو أن يشهر لأنه عقد رضائي يتم بإرادة طرفيه كما لا يشترط فيه أن يبين فيه مشتملاته المعنوية والمادية وقيمة كل منها على حدة، وما استلزمه القانون رقم11 لسنة 1940 من كتابة العقد وشهره، وبيان العناصر المبيعة وقيمة كل منها على حدة مطلوب ليحتفظ البائع بحقه في امتياز البائع وبحقه في الفسخ ولا أثر له على قيام العقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2104 سنة 1967 مدني كلي الإسكندرية بطلب إخلاء المطعون عليهم من العين المبينة بالصحيفة. وقالوا تبياناً لها أنهم أجروا بعقد مؤرخ 1/ 8/ 1939 إلى مورث المطعون عليهم عدا الأخير الدكان محل النزاع بقصد استعماله في بيع منتجات الألبان، وإذ تنازل عن عقد الإيجار إلى المطعون عليه التاسع دون إذن منهم، وخالف المتنازل إليه شروط العقد المعقولة بتغيير الاستعمال إلى محل للبقالة ولحق بهم من جراء ذلك التغيير ضرراً، فقد أقاموا الدعوى، أجاب المطعون عليه الأخير بأنه اشترى المحل من مورث باقي المطعون عليهم لضرورة قامت لديه وبتاريخ 24/ 6/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1204 سنة 26 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 25/ 1/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، وقالوا في بيان الوجه الأول أن عقد الإيجار انعقد بقصد استغلال المحل المؤجر في بيع الألبان فلا يجوز استعماله لغرض آخر، لأن تحديد الغرض من الإيجار يدل على أن طرفي العقد اتفقا ضمناً على اعتبار كل تغيير في الغرض ضار ويتوفر به مخالفة شروط العقد المعقولة ويؤدي إلى فسخه - عملاً بالمادة 2/ حـ من القانون 121 سنة 1947 ولو لم يحصل ضرر آخر كما استلزم الحكم المطعون فيه وإذ حصل تغيير في الغرض من استئجار المحل يجعله محلاً للبقالة فإنه كان يجب على الحكم أن يقضي بالفسخ والإخلاء ولكنه خالف ذلك بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 2/ حـ من القانون رقم 121 سنة 1947 المقابلة للمادة 23/ حـ من القانون رقم 52 سنة 1969 تنص على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك مما قد يستفاد منه أن للمؤجر الحق في طلب إخراج المستأجر لمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة ولو لو ينشأ عن ذلك ضرر للمؤجر، إلا أنه طبقاً للقواعد العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لفسخ العقد والإخلاء في هذه الحالة أن يحصل ضرر للمؤجر من استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد. لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر في حدود سلطة محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وشهادة الشهود أن التغيير الحاصل في استعمال العين المؤجرة لبيع الألبان انحصر في إضافة نشاط جديد لا يختلف في طبيعته عن النشاط الأصلي، هو القيام ببيع الشطائر والزيتون والبسطرمة والسجق والعسل وبعض المعلبات وهو لا يتعارض مع بيع الألبان ولا تصل إلى حد البقالة بمعناها الواسع وأنه لم يترتب على هذا التغيير ضرر بالطاعنين، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغ وله أصله في الأوراق، فإن الحكم يكون موافقاً لصحيح القانون في خصوص هذا النعي.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني أنه يشترط لإعمال المادة 594/ 2 من القانون المدني تحقق شروط معينة بأن يكون المحل المؤجر أنشئ به مصنع أو متجر وأن يضطر المستأجر لبيعه وألا يترتب على البيع ضرر للمؤجر وأن يقدم المشتري تأمينات لضمان وفائه بالتزاماته للمؤجر، كما يجب طبقاً للقانون 11 سنة 1940 أن يشمل البيع مقومات معنوية وبضائع ويحدد ثمن المقومات المعنوية والمهمات والبضائع كل منها على حدة وإلا كان البيع باطلاً. وإذ كانت هذه الشروط لم تتوافر في البيع محل النزاع فما كان للحكم أن يعتد به لإجازة التنازل عن الإيجار.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني منقول معنوي يشمل مقومات معنوية منها حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجازة والرخص والإجازات وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ومقومات مادية أهمها المهمات كآلات المصنع والأثاث التجاري والسلع كما يشمل الحقوق والالتزامات إذا اتفق على ذلك. ويتحتم حتى يقوم ببيع المتجر أن يتضمن حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية دون باقي المقومات المعنوية أو المادية، مما مؤداه أنه يجب أن يمارس المشترى ذات النشاط الذي كان يمارسه البائع حتى يتحقق القصد من اشتراط تضمن البيع لحق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، وإذا خلا عقد البيع من بيان العناصر التي يتضمنها تولت المحكمة تحديدها مراعية في ذلك ما يلزم للانتفاع بالمحل، شريطة أن تشمل تلك العناصر حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ولا يشترط لانعقاد العقد أو إثباته أن يكتب أو أن يشهر لأنه عقد رضائي يتم بإرادة طرفيه كما لا يشترط فيه أن يبين فيه مشتملاته المعنوية والمادية وقيمة كل منهما على حدة، وما استلزمه القانون 11 سنة 1940 من كفاية العقد وشهره وبيان العناصر المبيعة وقيمة كل منها على حدة مطلوب ليحتفظ البائع بحقه في امتياز البائع وبحقه في الفسخ ولا أثر له على قيام العقد. إذ كان ذلك وكان الحكم قد استظهر بأسباب سائغة، في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى من أقوال الشهود أن البيع تم لضرورة ألمت بالبائع، وأن المشتري قدم ضماناً كافياً، وباشر نفس نشاط البائع في المتجر، وأنه لم يلحق بالمؤجر ضرر من البيع، ورتب على ذلك استمرار الإيجار لصالح المشتري، فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله ويكون النعي غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.


(1) نقض10/ 5/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 835.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق