الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أبريل 2023

الطعن 13 لسنة 43 ق جلسة 10 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 30 ص 121

جلسة 10 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي.

-----------------

(30)
الطعن رقم 13 لسنة 43 القضائية

تنفيذ "تنفيذ عقاري". بطلان.
بطلان إجراءات التنفيذ العقاري لعدم إعلان السند التنفيذي وتنبيه نزع الملكية للمدين. بطلان نسبي شرع لمصلحة المدين وحده.

------------------
الدفع ببطلان إجراءات التنفيذ تأسيساً على أن إعلان السند التنفيذي وتنبيه نزع الملكية للمدين وإن كان من الإجراءات التي رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده ولا يقبل من غيره التمسك به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك الأراضي المصري - الذي عين المطعون عليه الأول مصفياً له - باشر إجراءات التنفيذ العقاري في قضية البيوع رقم..... ضد مدينه...... على الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية المسجل بتاريخ 27/ 3/ 1962، وبعد أن أودع قائمة شروط البيع قلم كتاب المحكمة اعترض الطاعنون على هذه القائمة وقيد اعتراضهم بجدول المحكمة برقم........ وبتاريخ 19/ 4/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاعتراض. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم....... أدخل الطاعنون في الاستئناف المطعون عليهما الثاني والثالث ليقدما بياناً بالمساحة التي استولى عليها الإصلاح الزراعي من الأطيان المنفذ عليها وما إذا كان المطعون عليه الأول قد أخطر الإصلاح الزراعي بدينه. وبتاريخ 6/ 3/ 1968 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 4/ 11/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث وبرفض الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث أنه لم تكن بينهما وبين الطاعنين أية منازعة تجيز اختصامهما أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه بالحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يختصموا المطعون عليهما الثاني والثالث أمام المحكمة الابتدائية ثم أدخلاهما أمام محكمة الاستئناف لتقديم بعض البيانات، ولم تقض المحكمة لهما أو عليهما بشيء وبالتالي فإنهما ليسا من الخصوم الحقيقيين في الدعوى واختصامهما في الطعن يكون في غير محله مما يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون: إنهم طلبوا وقف الدعوى حتى تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من الإصلاح الزراعي بطلب تأييد قرار الاستيلاء الابتدائي على الأطيان المطلوب نزع ملكيتها، غير أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب دون أن يورد أسباباً لذلك.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد بأسبابه "أن الثابت من تقرير الخبير أنه لم يتم الاستيلاء النهائي على أي جزء من الأطيان محل التنفيذ وأنه تم الاستيلاء الابتدائي بتاريخ 11/ 10/ 1955 على مساحة 28 فداناً و23 قيراطاً و20 سهماً قبل المستأنف الأول...... - الطاعن الأول - وهذا القدر المستولى عليه ابتدائياً يدخل ضمن عقد الرهن الرسمي رقم...... الصادر لصالح البنك ضد مدينه.....، وهذا العقد يجرى التنفيذ به في قضية البيوع رقم...... موضوع الاستئناف رقم....... ومن ثم تكون الأطيان الجاري التنفيذ عليها في البيع موضوع الاستئناف الحالي غير خاضعة لأي استيلاء، مما مؤداه أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تستول على شيء من الأطيان الجاري التنفيذ عليها وهو ما يتضمن رفض طلب وقف الدعوى لما تبين من انتفاء مبرره، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعنين تمسكوا بأن الإصلاح الزراعي استولى على جميع الأطيان الجاري التنفيذ عليها وأن المطعون عليه لم يخطره بدينه في الميعاد المنصوص عليه في القانون رقم 245 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية مما يترتب عليه براءة ذمة الحكومة من هذا الدين وبالتالي تطهير الأطيان، غير أن الحكم المطعون فيه اكتفى في الرد على هذا الدفاع بقوله أن الثابت من تقرير الخبير أن الاستيلاء اقتصر على مساحة 28 فداناً و23 قيراطاً و20 سهماً وأن باقي الأطيان في ملكية وحيازة الطاعنين كما أن الحكم لم يعتبر الإصلاح الزراعي حائزاً للأطيان المنفذ عليها استناداً إلى تقرير الخبير سالف الذكر، في حين أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أقرت في صحيفة طعنها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا بأنها استولت على جميع هذه الأطيان، وهو ما ينقض تقرير الخبير الذي اعتمده، وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه انتهى - أخذاً بتقرير الخبير على النحو السابق بيانه في الرد على سبب الطعن الأول - إلى أن الأطيان المنفذ عليها لم تخضع لاستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن الأطيان البالغ مساحتها 28 فداناً و23 قيراطاً و20 سهماً التي استولت عليها هذه الهيئة ابتدائياً قبل........ تدخل ضمن عقد الرهن الرسمي الصادر من..... للمطعون عليه الأول والذي يجرى التنفيذ بموجبه في دعوى أخرى. وإذ كان للمحكمة في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي خلص إليها تقرير الخبير بناء على الأسباب السائغة التي قام عليها والتي تكفي لحمل الحكم، فلا عليها إن هي لم ترد على المستند الذي قدمه الطاعنون لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالاً، إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب ذلك أن الطاعنين تمسكوا بأن المدين..... لم يعلن بالسند التنفيذي ولا بتنبيه نزع الملكية وتخلف عن حضور الجلسات مما يترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه الذي أحال إلى الحكم الابتدائي وأخذ بأسبابه رفض الدفع ببطلان إجراءات التنفيذ تأسيساً على أن إعلان السند التنفيذي وتنبيه نزع الملكية للمدين وإن كان من الإجراءات التي رتب القانون على إغفالها البطلان، إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام، إذ هو قد شرع لمصلحة المدين وحده ولا يقبل من غيره التمسك به، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن هذا الاعتراض لم يبد إلا من الطاعنين وهم غير المدين، وكان ما أسس الحكم عليه قضاءه برفض هذا الاعتراض صحيحاً في القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق