جلسة 9 مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.
-----------------
(149)
الطعن رقم 925 لسنة 44 القضائية
عمل "العامل تحت الاختبار". شركات.
العامل المعين تحت الاختبار في شركات القطاع العام. تقدير مدى صلاحيته للاستمرار في العمل. خضوعه للنظام الذي يضعه مجلس إدارة الشركة في هذا الخصوص. م 6 ق 61 لسنة 1971. إنهاء العقد دون اعتبار لنتيجة الاختبار. خطأ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 801 سنة 1972 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدها - الشركة العامة للكتان والقطن - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض وقال بياناً لها إنه سبق له أن عمل لدى الشركة المطعون ضدها ثم استقال من العمل في عام 1955 للاشتغال بالأعمال الحرة، وقد عاد للعمل لديها بتاريخ 12/ 3/ 1972 في وظيفة رئيس قسم الصيانة لكنه فوجئ في 2/ 5/ 1972 بفصله بغير مبرر، وإذ أصابه نتيجة ذلك ضرر جسيم، فقد أقام الدعوى بطلبه المتقدم، بتاريخ 21/ 1/ 1973 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء في منطوق الحكم، وبعد انتهاء التحقيق حكمت في 22/ 4/ 1973 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى إلى الطاعن مبلغ 400 جنيه، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 770 سنة 29 ق، كما استأنفه الطاعن وقيد استئنافه برقم 902 سنة 29 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 8/ 6/ 1974 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 27/ 1/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم جرى في قضائه على أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون ضدها تحت الاختبار وأنه يجوز طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 فصله دون مكافأة أو تعويض، في حين أن المادة السادسة من هذا القانون تقضي بأن تقرير صلاحية العامل خلال فترة الاختبار يتم وفقاً لنظام يضعه مجلس الإدارة، فلا يجوز فصل العامل تحت الاختبار إلا إذا ثبتت عدم صلاحيته للعمل، وإذ كان حكم محكمة أول درجة قد قضى للطاعن بالتعويض عن الفصل غير المبرر لما أسفر عنه التحقيق الذي أجرته المحكمة من أنه كان ممتازاً في عمله، وقد ألغى الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي وقضى برفض دعواه دون الاطلاع على النظام الذي وضعه مجلس إدارة الشركة في شأن تقرير صلاحية العامل تحت الاختبار وما إذا كان الطاعن قد عومل على أساسه أم لا، كما لم يورد في أسبابه المبررات التي دعته إلى إطراح ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من عدم وجود مبرر لفصله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أن "يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته في خلال مدة الاختبار وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة"، مما مفاده أن تقرير صلاحية العامل أو عدم صلاحيته للاستمرار في العمل المعين فيه تحت الاختبار في شركات القطاع العام يحكمه النظام الذي يضعه مجلس إدارة الشركة متضمناً العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها في عاملها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمقولة إنه وقد عين بالشركة في 16/ 3/ 1972 بعقد جديد تحت الاختبار فإنه يحق للشركة إنهاء خدمته دون اعتبار لنتيجة ما أظهرته فترة اختباره عن مدى صلاحيته للعمل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذي وضعه مجلس إدارة الشركة في شأن تقرير صلاحية عامليها المعينين تحت الاختبار لاستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التي تضمنها هذا النظام في الطاعن لإمكان النظر في أمر فصله إذا ما تقررت عدم صلاحيته للعمل، مما يعيبه بالقصور فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق