الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أبريل 2018

الطلب 8 لسنة 46 ق جلسة 4 /3 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 24

جلسة 4 من مارس سنة 1980

برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.

-----------------

(6)
الطلب رقم 8 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2) استقالة. مرتبات.
(1) استقالة القاضي. لا يسقط بها حقه في المطالبة براتبه المستحق له عن فترة عمله.
(2) التصريح للطالب بإجازة دراسية بمرتب لمدة محددة عام. التزام جهة الإدارة عند مد الإجازة لمدة أخرى أن تمنحه مرتباً خلالها. لا محل للقياس على حالات أخرى منحت فيها الإجازة بمرتب طالما لم يدع الطالب أنها تماثل حالته من جميع الوجوه.

---------------
1 - إذ كانت استقالة القاضي يترتب عليها قطع صلته الوظيفية إلا أن هذه الاستقالة لا يسقط بها حقه في المطالبة بالمرتب المستحق له عن مدة عمله.
2 - القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح حدد في بابه الثالث الأغراض التي يجوز منح الإجازة الدراسية لتحقيقها وبين الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بها وقواعد منحها بمرتب وبغير مرتب، ولم يورد نصاً يلزم جهة الإدارة عند الموافقة على مد الإجازة لمدة أخرى أن تمنحه مرتباً عن هذه المدة والأمر في ذلك متروك لسلطتها التقديرية. ولما كانت وزارة العدل قد رخصت للطالب بإجازة دراسية بمرتب للحصول على درجة علمية معينة (الماجستير)، ومدت له الإجازة بنفس الشروط حتى تمكن من الحصول عليها بالفعل، ولما أراد الحصول على درجة علمية أعلى (الدكتوراه) انتظم في الدراسة التي تؤهله لها، وإذ لم تصله موافقة جهة عمله على مد الإجازة بمرتب تقدم بطلب للحصول على الإجازة بغير مرتب فأجابته الوزارة إلى هذا الطلب مطبقة القاعدة التي يقول الطالب أنها ألزمت نفسها بها إبان ذلك الوقت، ومقتضاها عدم الترخيص بالإجازة الدراسية بمرتب، وكان الطالب لم ينع على جهة الإدارة بأن الحالات التي منحت فيها الإجازة بمرتب بعد ذلك أو التي عدلت فيها القرار يجعل الإجازة بمرتب تماثل حالته من جميع الوجوه وبخاصة من ناحية الرغبة في الحصول على درجة علمية أعلى. فإن القرارات الصادرة بمد إجازة الطالب بغير مرتب لا تكون مشوبة بمخالفة القانون أو بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن.... تقدم بهذا الطلب للحكم بأحقيته لمرتبه عن مدة إجازته الدراسية بالخارج ابتداء من 1/ 7/ 1969 وبعدم أحقية وزارة العدل في استرداد المرتب الذي صرف له عن المدة من هذا التاريخ إلى 31/ 5/ 1970 وقال بياناً لطلبه أنه حصل بتاريخ 15/ 11/ 1967 على إجازة دراسية لمدة عام بمرتب يصرف بالداخل للحصول على الماجستير في القانون الدولي والتعاون من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدة إجازته بنفس الشروط إلى 31/ 6/ 1969 فحصل على الماجستير، ثم التحق بجامعة الينوى للحصول على درجة الدكتوراه وتقدم بطلب لمد إجازته وافقت عليه اللجنة التنفيذية للبعثات إلا أنه علم أن الوزارة غيرت قواعد الإجازات الدراسية التي كانت تتبعها وأنها ترفض مد الإجازة إلا أن تكون بغير مرتب، فاضطر لقبول هذا الوضع حتى لا يحرم من الدراسة بعد أن كان قد بدأها، وأصدرت الوزارة قرارها بمد الإجازة بغير مرتب حتى 13/ 10/ 1970؛ وطالبته برد مرتبه الذي صرف له في المدة من 1/ 7/ 1969 إلى 31/ 5/ 1970، ثم توالى مد إجازته بغير مرتب من سنة لأخرى حتى حصل على الدكتوراه بتاريخ 15/ 10/ 1975. ولما عاد إلى الوطن وتسلم عمله، علم أن الوزارة عادت إلى القواعد التي كان معمولاً بها من قبل، ورخصت لبعض رجال القضاء بإجازات دراسية بمرتب يصرف بالداخل لمدة بلغت خمس سنوات إتباعاً لما درجت عليه الإدارة العامة للبعثات ولجنتها التنفيذية، وقبلت تظلم أحدهم وعدلت قرار الترخيص له بالإجازة وجعلتها بمرتب، فتقدم الطالب للوزارة بتاريخ 19/ 12/ 1975 بطلب لصرف مرتبه عن المدة التي لم يصرف له خلالها مرتب في حدود خمس سنوات، وإذ رفضت لجنة الإجازات الدراسية بالوزارة ذلك فقد تقدم بهذا الطلب للحكم له بطلباته. طلبت الوزارة عدم قبول الطلب لانقطاع صلة الطالب بوظيفته القضائية بالاستقالة، وأيدت النيابة الرأي بما يتفق مع طلبات الوزارة.
وحيث إن الدفع في غير محله ذلك أنه وإن كانت استقالة القاضي يترتب عليها قطع صلته الوظيفية إلا أن هذه الاستقالة لا يسقط بها حقه في المطالبة بالمرتب المستحق له عن مدة عمله.
وحيث إن القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح حدد في بابه الثالث الأغراض التي يجوز منح الإجازة الدراسية لتحقيقها وبين الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بها وقواعد منحها بمرتب وبغير مرتب، ولم يورد نصاً يلزم جهة الإدارة عند الموافقة على مد الإجازة لمدة أخرى أن تمنحه مرتباً عن هذه المدة والأمر في ذلك متروك لسلطتها التقديرية. ولما كانت وزارة العدل قد رخصت للطالب بإجازة دراسية بمرتب للحصول على درجة علمية معينة (الماجستير)، ومدت له الإجازة بنفس الشروط حتى تمكن من الحصول عليها بالفعل، ولما أراد الحصول على درجة علمية أعلى (الدكتوراه) انتظم في الدراسة التي تؤهله لها، وإذ لم تصله موافقة جهة عمله على مد الإجازة بمرتب تقدم بطلب للحصول على الإجازة بغير مرتب فأجابته الوزارة إلى هذا الطلب متبعة القاعدة التي يقول الطالب أنها ألزمت نفسها بها أبان ذلك الوقت، ومقتضاها عدم الترخيص بالإجازات الدراسية بمرتب، وكان الطالب لم ينع على جهة الإدارة بأن الحالات التي منحت فيها الإجازة بمرتب بعد ذلك أو التي عدلت فيها القرار يجعل الإجازة بمرتب تماثل حالته من جميع الوجوه وبخاصة من ناحية الرغبة في الحصول على درجة علمية أعلى، فإن القرارات الصادرة بمد إجازة الطالب بغير مرتب لا تكون مشوبة بمخالفة القانون أو بإساءة استعمال السلطة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق