الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أبريل 2023

الطعن 570 لسنة 49 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 191 ص 982

جلسة 29 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل ورابح لطفي جمعه.

---------------

(191)
الطعن رقم 570 لسنة 49 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص القيمي". إيجار.
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة 1969. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها ولو لم تتجاوز قيمتها 250 ج.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن".
(2) المساكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 52 لسنة 1969 عليها.
(3) طلب إخلاء شاغل العين بسبب انتهاء عمله كحارس للعقار. ثبوت أن سكناه تستند إلى عقد إيجار تأيد بإيصالات سداد للأجرة. أثره. امتداد العقد بقوة القانون.

---------------
1 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع في الدعوى إنما كان يدور حول ما إذا كان الطاعن يشغل عين النزاع بسبب رابطة العمل بينه وبين المالكين السابقين للعقار ومن ثم فلا تسرى عليها أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وفقاً للمادة الثانية منه، أم أن سكنى الطاعن بالعين إنما تستند إلى عقد استئجاره لها وهو ما تمسك به في دفاعه وكان النص في المادة 40 من القانون سالف البيان على أن "تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد استثنى من الأصل المقرر في المواد 37 و42 و219/ 1 و223 من قانون المرافعات بعض الدعاوى حتى ولو لم تزد قيمتها على مائتين وخمسين جنيهاً وخص المحاكم الابتدائية بالحكم فيها.
2 - النص في المادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "لا تسري أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل" يدل على أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول في شأن إيجار الأماكن من هذا القانون وطبقاً للنص سالف الذكر هو ثبوت أن تكون السكنى مردها إلى رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكن فيها بسبب هذه الرابطة فإذا انتفت تلك العلة ولم يثبت أن سكنى المكان كانت بسبب العمل حق لمن يدعيها أن يتمسك بالحماية التي أسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة بتدخله بالقوانين الاستثنائية التي أصدرها في شأن تنظيم العلاقة بينهم وبين المؤجرين لهم.
3 - إذ كان المطعون عليه - مشتري العقار - قد أسس دعواه التي أقامها أمام محكمة الدرجة الأولى على أن الطاعن كان يشغل عين النزاع بسبب عمله كحارس للعقار الكائن به غرفتي النزاع، وكان قد اتضح من المستندات أن سكناه بها إنما تستند على علاقة إيجارية بموجب عقد الإيجار الذي أيده بإيصالات أداء الأجرة الشهرية للمالكين للعقار، وكان عقد الإيجار سند الطاعن ممتداً بحكم القانون لمدة غير محدودة ؛ لما كان ذلك فإن دعوى المطعون عليه بطلب إخلاء الطاعن تكون عاطلة عن السند ويتعين الحكم برفضها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1134 لسنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم بإخلائه من الغرفتين الموضحتين بصحيفة دعواه، وقال بياناً لها أنه اشترى العمارة الكائنة بها عين النزاع بتاريخ 1/ 8/ 1975 والتي كان الطاعن يعمل حارساً (بواباً) لها ورغم أنه أنهى خدمته لديه في 1/ 10/ 1975 وطلب إليه إخلاء العين التي كان يشغلها بسبب علاقة العمل التي انتهت إلا أنه لم يمتثل ولذلك فقد أقام دعواه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد إجرائه حكمت للمطعون عليه بطلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5054 سنة 95 ق، وبتاريخ 9/ 2/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في شأن قواعد الاختصاص القيمي، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والذي أيده الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1954 المبرم بين الطاعن وأحد المالكين السابقين يعتبر مفسوخاً من تاريخ انقضاء رابطة العمل وإذ كانت مدة الإجارة مشاهرة والأجرة الشهرية لعين النزاع هي مبلغ جنيه واحد فإن قيمة الدعوى طبقاً للمادة 37/ 8 من قانون المرافعات تكون غير متجاوزة مائتين وخمسين جنيهاً فينعقد الاختصاص بها لمحكمة المواد الجزئية وفقاً للمادة 42 مرافعات مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضي - من تلقاء نفسها إعمالاً للمادة 109 مرافعات - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى، وأنه لما كان هذا الدفع من النظام العام وكانت عناصره الموضوعية مطروحة على تلك المحكمة فإنه يضع التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع في الدعوى إنما كان يدور حول ما إذا كان الطاعن يشغل عين النزاع بسبب رابطة العمل بينه وبين المالكين السابقين للعقار ومن ثم فلا تسري عليها أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وفقاً للمادة الثانية منه، أم أن سكنى الطاعن بالعين إنما تستند إلى عقد استئجاره لها وهو ما تمسك به في دفاعه، وكان النص في المادة 40 من القانون سالف البيان على أن "تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون. وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد استثنى من الأصل المقرر في المواد 437، 219/ 1، 223 من قانون المرافعات بعض الدعاوى حتى ولو لم تزد قيمتها على مائتين وخمسين جنيهاً وخص المحاكم الابتدائية بالحكم فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن سكنه بعين النزاع إنما كان بسبب رابطة العمل بينه وبين المالكين للعقار كحارس له وأنه بانتهائها يتعين الحكم بإخلائه منها طبقاً للمادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في حين أنه - الطاعن - قدم عقد الإيجار المثبت لاستئجاره للغرفتين وأدلة أدائه أجرتها الشهرية وأنه ما كان يتولى تحصيل الأجرة من المستأجرين فحسب، ولم يقدم المطعون عليه دليلاً كتابياً مثبتاً لقيام رابطة العمل لديه أو للمالكين السابقين وعلل الطاعن إقامة المطعون عليه لدعواه إلى أنه - الطاعن - أقام عليه الدعوى رقم 2870 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم له بقيمة السمسرة المستحقة مقابل جهوده التي بذلها في إتمام بيع العمارة - الواقعة بها عين النزاع - من مالكيها إليه، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق والتفت عن الرد على دفاعه مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "لا تسري أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل" يدل على أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول - في شأن إيجار الأماكن - من هذا القانون وطبقاً للنص سالف الذكر هو ثبوت أن تكون السكنى مردها إلى رابطة العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة، فإذا انتفت تلك العلة ولم يثبت أن سكنى المكان كانت بسبب العمل، حق لمن يدعيها أن يتمسك بالحماية التي أسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبنية بتدخله بالقوانين الاستثنائية التي أصدرها في شأن تنظيم العلاقة بينهم وبين المؤجرين لهم. ولما كان البين من مطالعة المستندات التي قدمها الطاعن إلى محكمة الموضوع - والمرفقة بأوراق الطعن - وتمسك بدلالتها ومنها عقدا الإيجار المؤرخان 1/ 12/ 1954 و1/ 3/ 1965 وإيصالات سداد أجرة العين الصادرة من المالكين السابقين للعمارة الكائنة بها شقة النزاع أن سكناه بها لا تتصل بما كان يؤديه للمالكين السابقين للعقار من خدمات، وكان الحكم المطعون قد التفت إلى دلالة تلك المستندات، مع أنه لو عني ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه القصور الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما كان المطعون عليه قد أسس دعواه التي أقامها أمام محكمة الدرجة الأولى على الطاعن كان يشغل عين النزاع بسبب عمله كحارس للعقار الكائن به غرفتي النزاع، وكان قد اتضح من المستندات السالف الإشارة إليها أن سكناه بهما إنما تستند على علاقة إيجارية بموجب عقد الإيجار سالف الذكر، الأمر الذي أيده بإيصالات أداء الأجرة الشهرية للمالكين للعقار، وكان عقد الإيجار سند الطاعن ممتداً بحكم القانون لمدة غير محددة، لما كان ذلك فإن دعوى المطعون عليه بطلب إخلاء الطاعن تكون باطلة عن السند ويتعين الحكم برفضها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق