الطعن 34306 لسنة 84 ق جلسة 27 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 77 ص 620
ومن حيث إن الاستئناف قد سبق أن قضت محكمة الدرجة الثانية بقبوله شكلاً .
وحيث إنه بتاريخ .... أذن محافظ البنك المركزي للنيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم .
وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمأن إليه وجدانها تخلص فيما أورده الرائد .... بإدارة البحث الجنائي بميناء .... الجوي بمحضره المؤرخ .... من ملاحظته وجود أجسام معتمة حال مرور المتهم على جهاز X.RAY ببوابة الرحيل رقمF7 وبسؤاله قرر أنه مبلغ مالي خاص به وبشركة والده يقدر باثنين وسبعين ألف ريــال سعودي فقام بتسليمه مبلغ سبعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة ريـــال سعودي - وهو الحد المسموح به - وقام بتحريز المبلغ المتبقي وقدره 34 ألف وخمسمائة ريــال سعودي .
وحيث إن المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليه لانحسار صفة الضبطية القضائية عن القائم بالضبط .
وحيث إن دفاع المتهم مردود ، بأنه من المقرر أن التفتيش الواقع من الضابط وهو من الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة موضوع الدعوى ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، هذا فضلاً عن أن المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وبناء عليه يضحي الدفع المبدى من المتهم قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .
وحيث إنه عن الموضوع ، ولما كان للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ولما كانت المحكمة قد وقر في يقينها ثبوت الاتهام قبل المتهم استناداً لما أثبته محرر المحضر من ضبطه متلبساً بحيازة المبلغ سالف الإشارة إليه وحاول إخراجه من مصر أثناء سفره إلى .... وهو مبلغ يزيد عن الحد المسموح به مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه .
لما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم .... : حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها ما يعادل " العشرة آلاف دولار أمريكي " على النحو المبين بالأوراق ، الأمر المعاقب عليه بالمواد 116/ 2 ، 118 ، 126/ 1 ، 4، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 2005 ، 8 لسنة 2013 ، وتقضي المحكمة بمعاقبته بها عملاً بالمادتين 304/2 ، 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه عن المبلغ الذي حمله المتهم بالزيادة عن المقرر قانوناً ، فإن المحكمة تقضي بمصادرته عملاً بنص المادة 126/ 4 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل سالف الذكر .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق