الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أبريل 2023

الطعن 736 لسنة 44 ق جلسة 15 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 148 ص 755

جلسة 15 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، ومحمد الباجوري، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج.

-------------

(148)
الطعن رقم 736 لسنة 44 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن".
التأجير من الباطن. ماهيته. إيواء المستأجر واستضافته لآخر. المقصود بهما. لا يعد ذلك تأجيراً من الباطن.

--------------
مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين إن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابي صريح منه، ولما كان المقصود بالتأجير من الباطن في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كاملاً أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما، وكان يقصد بالإيواء أو الاستضافة أن يستنزل المستأجرة ضيوفاً تربطهم به صلة قرابة أو صداقة مثبتة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة، شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها فإن ما يتذرع به الطاعن من نفي لصلة الخؤولة التي تربط بين المطعون عليها وبين الشخص الذي شغل الشقة - أياً كان وجه الحق فيها - لا غناء فيه لجواز إيواء من تربطه بالمستأجر صداقة وثيقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها وآخر بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 8/ 2/ 1970 استأجرت منه المطعون عليها شقة بالعقار رقم....... بقصد استعمالها سكناً خاصاً، وإذ خالفت شروط العقد وأجرتها من الباطن إلى الشخص الآخر دون إذن كتابي، فقد أقام الدعوى. أجابت المطعون عليها بأنها لم تؤجر شقة النزاع من الباطن وأن من يشغل الشقة هو خالها وقد استضافته هو وزوجته ولم تتخل عن العين المؤجرة، وبتاريخ 8/ 2/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن أن المطعون عليها قد أجرت شقة النزاع من الباطن بدون إذن كتابي منه، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وبتاريخ 14/ 6/ 1973 فحكمت برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم........ القاهرة طالباً القضاء له بطلباته، وبتاريخ 9/ 5/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن من وجد شاغلاً الشقة هو خال المطعون عليها وأنها استضافته في شقة النزاع ولم تؤجرها إليه من الباطن، في حين أنها لم تقدم دليلاً رسمياً على قرابتها المدعاة، التي أهدرت بتقديمه صورة رسمية من بيانات قيد ميلادها تثبت عدم صحة دفاعها ومغايرة لقب أمها مع لقب شاغل الشقة. هذا إلى تمسك في صحيفة الاستئناف بأن المطعون عليها لا تقيم بشقة النزاع وتقيم بصفة مستمرة لدى أشقائها قريباً من محل عملها تدليلاً على تأجيرها الشقة من الباطن، وأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ".... (ب) إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك،..."، يدل على أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابي صريح منه، ولما كان المقصود بالتأجير من الباطن في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن قوام التأجير من الباطن هو استغلال العين المؤجرة عن طريق الاتفاق بين المستأجر الأصلي وآخر يخول له حق الانتفاع بالعين المؤجرة كلها أو بعضها لقاء جعل يلتزم بدفعه إلى الأول وأن الأوراق خلو من أن المطعون عليها أجرت شقة النزاع من باطنها، وأن من وجد يشغل شقة النزاع كانت أقامته على سبيل الاستضافة المؤقتة، وكان يقصد بالإيواء أو الاستضافة في هذا المجال أن يستنزل المستأجرة ضيوفاً تربطهم به صلة قرابة أو صداقة مثبتة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة، شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها، فإن ما يتذرع به الطاعن من نفي لصلة الخؤولة التي تربط بين المطعون عليها وبين الشخص الذي شغل الشقة - أياً كان وجه الحق فيها - لا غناء فيه لجواز إيواء من تربطه بالمستأجر صداقة وثيقة على ما سلف بيانه. لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد أنه ".... ولا يغير من هذا النظر أن تكون المدعى عليها - المطعون عليها - قد انتقلت إلى مسكن أخيها بشبرا سواء قبل قدوم خالها إلى شقة النزاع أو أثناء استضافتها له، نظراً لأنها موظفة بالمعهد العالي الفني بشبرا، وقد أكد شاهدا الإثبات ترددها على شقة النزاع لدفع الأجرة والاطمئنان على منقولاتها الباقية فيها حتى الآن، وكذلك خلال فترة إقامة خالها المؤقتة بتلك الشقة...، فإن هذا الذي قرره الحكم يكفي لتقرير أنها لم تترك العين نهائياً لمن استضافته وأنها لا زالت في حاجة للانتفاع بها وباقية فيها، ولا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق