الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023

الطعن 13 لسنة 49 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 56 ص 269

جلسة 23 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، وإبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج.

----------------

(56)
الطعن رقم 13 لسنة 49 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "ولاية على المال". دعوى.
وفاء المطلوب الحجر عليه أثناء نظر معارضته في الحكم الغيابي الصادر بتوقيع الحجر عليه. أثره. وجوب الحكم فيها بإنهاء دعوى الحجر. علة ذلك.

----------------
توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منعه من إساءة التصرف في أمواله، فإذا توفى الشخص استحال أن يتصرف في تلك الأموال؛ ويزول مقتضى الحجر وعلة الحكم به، وطالما كان أمر توقيع الحجر معروضاً على القضاء ولم يصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي، فإن الدعوى به تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لأهليته، وهذا ما يستفاد من المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، الذي يشترط للحكم بتوقيع الحجر أن يكون المطلوب الحجر عليه شخصاً بالغاً، وتعين المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله، فإذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته طبقاً للمادة 29/ 1 من القانون المدني استحال الحكم لصيرورته غير ذي محل فضلاً عن أن أموال المطلوب الحجر عليه تورث عنه بموته عملاً بالمادة الأولى من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث فلا تعود هناك أموال يعهد بها إلى قيم لإدارتها ويصبح توقيع الحجر لغواً، لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق، أن المطلوب الحجر عليه توفى أثناء نظر المعارضة المقامة منه على الحكم الغيابي القاضي بتوقيع الحجر عليه، فإنه كان يتعين معه الحكم في تلك المعارضة بانتهاء دعوى الحجر، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتأييد الحكم المعارض فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهن تقدمن إلى نيابة الإسكندرية للأحوال الشخصية بطلب توقيع الحجر على والدهن المرحوم....، وقيد برقم 76 لسنة 1972 ب أحوال مال كلي الإسكندرية، وبتاريخ 4/ 12/ 1972 قضت غيابياً بتوقيع الحجر. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم فحكمت المحكمة بتاريخ 29/ 12/ 1975 بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 1976 ق أحوال شخصية مال الإسكندرية طالبين إلغاء الحكم بالحجر على والدهم لوفاته وبتاريخ 14/ 1/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفضه المعارضة المقامة من مورثهم بتأييد الحكم بتوقيع الحجر عليه حالة أن الأخير توفى بتاريخ 4/ 8/ 1975 أثناء نظر المعارضة فتزول ولاية المحكمة بنظر طلب الحجر، ويتعين الحكم بانتهاء الدعوى، وإذ خالف الحكم هذا النظر يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منعه من إساءة التصرف في أمواله، فإذا توفى الشخص استحال أن يتصرف في تلك الأموال، ويزول مقتضى الحجر علة الحكم به، وطالما كان أمر توقيع الحجر معروضاً على القضاء ولم يصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي، فإن الدعوى به تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لأهليته، وهذا ما استفاد من نص المادة 65 من المرسوم بقانون 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، الذي يشترط للحكم بتوقيع الحجر أن يكون المطلوب الحجر عليه شخصاً بالغاً، وتعين المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله، فإذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته طبقاً للمادة 29/ 1 من القانون المدني استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذي محل فضلاً على أن أموال المطلوب الحجر عليه تورث عنه بموته عملاً بالمادة الأولى من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث، فلا تعود هناك أموال يعهد لإدارتها ويصبح توقيع الحجر لغواً، لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق. أن المطلوب الحجر عليه توفى بتاريخ 4/ 8/ 1975 أثناء نظر المعارضة المقامة منه عن الحكم الغيابي القاضي بتوقيع الحجر عليه، مما كان يتعين معه الحكم في تلك المعارضة بانتهاء دعوى الحجر. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 19/ 12/ 1975 بتأييد الحكم المعارض فيه. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.


(1) نقض 16/ 6/ 1976 مجموعة المكتب الفني - السنة 27 ص 1370.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق