جلسة 11 ديسمبر سنة 1941
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
-------------------
(129)
القضية رقم 27 سنة 11 القضائية
(أ) دعوى التزوير الفرعية.
اعتماد القاضي في قضائه على ما يشاهده هو نفسه في الورقة المطعون فيها. القاضي هو الخبير الأعلى في التقدير.
(ب) قوّة الشيء المحكوم فيه.
لا تلحق إلا المنطوق وما يرتبط به من أسباب. حكم تمهيدي بتعيين خبير لتحقيق الإمضاء المنكورة وباستجواب المتمسك بالورقة في موضوع الدين. حكم استئنافي بإلغاء هذا الحكم وبصحة الإمضاء. تعرّض المحكمة في أسبابه لغير الإمضاء. لا تكون له قوّة المقضى به. الشطر الخاص بالاستجواب. بقاؤه غير مفصول فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق