الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023

الطعن 286 لسنة 49 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 55 ص 266

جلسة 23 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، ومحمد طه سنجر، وإبراهيم محمد فراج، وصبحي رزق داود.

-----------------

(55)
الطعن رقم 286 لسنة 49 القضائية

إيجار "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". حكم "ما يعد قصوراً".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لتأخره في سداد الأجرة منذ بدء التعاقد.
إغفال الحكم بحث دفاع المستأجر بأن العين المؤجرة لم يتم إعدادها للانتفاع بها إلا بعد هذا التاريخ. قصور.

--------------
الأجرة هي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، والمؤجر ملزم طبقاً لنص المادة 564 من التقنين المدني بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له، فلا تستحق الأجرة إلا من تاريخ استلام المستأجر العين وتمكنه من الانتفاع بها، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة - المستأجرة التي قضى بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة - قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف، بأن المحل المؤجر في - 26/ 4/ 1969 - لم يتم إعداده للانتفاع قبل 1/ 9/ 1976 واستدلت على ذلك بما أثبت بالشكاوى الإدارية المشار إليها بسبب الطعن، وإذا لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويرد عليه ويحدد مقدار الأجرة المنسوب إليها تأخير سدادها فإنه يكون معيباً بالقصور ويبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3083 لسنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة بطلب إخلاء الطاعنة من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها له. وقال في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 26/ 4/ 1969 استأجرت منه الطاعنة محلاً بالعقار رقم 177 شارع المطرية بإيجار شهري قدره ستة جنيهات، وقد امتنعت عن سداد الأجرة منذ بدء التعاقد رغم تكليفها بالوفاء في 6/ 3/ 1977، وبتاريخ 29/ 11/ 1977 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 12/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنة من العين المؤجرة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن، أنها دفعت دعوى المطعون عليه بأن المحل المؤجر لم يكن معد للانتفاع قبل 1/ 9/ 1976 وأنها تكلفت في سبيل إعدادها له مبلغ 120 ج و110 م، مستدلة على ذلك بما أثبت بمحاضر الشكاوى الرقيمة 4339، 6831 لسنة 1969، 4784، 8894 لسنة 1976 إداري المطرية، ولم يواجه الحكم هذا الدفاع ويقول كلمته فيه، ولم يبين تاريخ بداية الانتفاع بالعين أو مقدار الأجرة المنسوب إليها تأخير سدادها، فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأجرة هي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ملزم طبقاً لنص المادة 564 من التقنين المدني بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له، فلا تستحق الأجرة إلا من تاريخ استلام المستأجر العين وتمكنه من الانتفاع بها، ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المحل المؤجر لم يتم إعداده للانتفاع قبل 1/ 9/ 1976 واستدلت على ذلك بما أثبت بالشكاوى الإدارية المشار إليها بسبب الطعن، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويرد عليه ويحدد مقدار الأجرة المنسوب إليها تأخير سدادها، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله ويستوجب نقضه مع الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق