الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 948 لسنة 44 ق جلسة 22 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 169 ص 857

جلسة 22 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

-----------------

(169)
الطعن رقم 948 لسنة 44 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض. نظام عام.
صحيفة الطعن بالنقض. اقتصارها على ما قضى به الحكم المطعون فيه في الموضوع. عدم اشتمالها على نعي يتعلق بالاختصاص الولائي. أثره. عدم قبول إثارة النيابة العامة لمسألة الاختصاص. علة ذلك.
(2، 3) عمل "تسكين العمال". شركات.
(2) عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجداول التوصيف المعتمدة. اللائحة 3546 لسنة 1962.
(3) التجاوز عن ثلث مدة الخبرة عند تسوية حالة العامل. أمر جوازي للشركة. لا محل لإعمال مبدأ المساواة للخروج على القاعدة المقررة بنص صريح.

------------------
1 - لئن كان يجوز للنيابة - ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها - أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، وإذ كان الثابت أن صحيفة الطعن تقتصر على ما قضى به الحكم في الموضوع ولم تشتمل نعياً على ما قضى به في شأن الاختصاص الولائي، فإن ما حكم به ضمناً عن هذا الاختصاص هو قضاء قطعي لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام، ومن ثم فإن ما أثارته النيابة من أن القضاء الإداري هو المختص ولائياً بنظر الدعوى يكون غير مقبول.
2 - إذ كانت المادتان 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي تسرى على المؤسسات العامة بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 النافذ منذ 9 من مايو سنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان مؤدى ذلك أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة في جداول التوصيف المعتمدة وفقاً لتلك اللائحة وأن التسوية لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل وإنما تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي شغلها قبل التقييم - أي في 30 من يونيو سنة 1964 - وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التي يستوفى شروط شغلها.
3 - التجاوز عن ثلث مدة الخبرة في تلك التسوية أمر جوازي للشركة تقدره طبقاً لظروف العمل واحتياجاته وصلاحية كل من العاملين بها ولا وجه للتحدي بمبدأ المساواة بينهم أو بقواعد العدالة للخروج على الأصل العام في التسويات الذي قرره المشرع بنص صريح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 673 سنة 1968 عمال جزئي القاهرة التي قيدت برقم 2553 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية ضد البنك المطعون ضده بطلب إعادة تسوية حالته في 1/ 7/ 1964 على أساس وظيفته التي كان يشغلها بمقتضى القرارات الصادرة له وهي وظيفة رئيس قسم بالفئة الرابعة وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لإعادة أقدميته بين زملائه وتعديل مرتبه وما يستجد تبعاً لذلك من علاوات دورية طوال الفترة من التاريخ آنف الذكر حتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد. وقال بياناً لدعواه إنه كان يشغل وظيفة رئيس القسم الداخلي لحسابات البنك العربي الذي أدمج في بنك مصر المطعون ضده اعتباراً من أكتوبر سنة 1963 وإذ سوى هذا الأخير حالته في 1/ 7/ 1964 على وظيفة محاسب ( أ ) بالفئة الخامسة مع أن الوظيفة التي كان يشغلها تقررت لها الفئة الرابعة فقد رفع الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1969 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 11 من مارس سنة 1972 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 2432 سنة 89 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة فقضت في 26 من يونيه سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة أول مارس سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى رأي النيابة العامة بنقض الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم في موضوع الدعوى برفضها فيكون مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظر الدعوى، في حين أنها بمنأى عن اختصاصها لأنها تدخل في ولاية القضاء الإداري تأسيساً على أن البنك المطعون ضده كان وقت صدور قرار التسوية محل التنازع مؤسسة عامة طبقاً للقانون رقم 39 لسنة 1960 مما يجعل الطاعن موظفاً عاماً فيختص القضاء الإداري بنظر دعواه المرفوعة عن ذلك القرار أخذاً بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة ويجوز للنيابة العامة الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من النظام العام.
وحيث إن ما أثارته النيابة العامة غير مقبول، لأنه وإن كان يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للمطعون ضده ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها - أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، وإذ كان الثابت أن صحيفة الطعن تقتصر على ما قضى به الحكم في الموضوع ولم تشتمل نعياً على ما قضى به في شأن الاختصاص الولائي، فإن ما حكم به ضمناً عن هذا الاختصاص هو قضاء قطعي لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، ويقول بياناً لذلك إن الحكم أقام قضاءه بعدم أحقيته للفئة الرابعة على أنه لم يكن يشغل في 30/ 6/ 1964 وظيفة من هذه الفئة، مع أنه شغل في هذا التاريخ وظيفة رئيس قسم بطريق الندب فيستحق الفئة الرابعة المقررة لها لأن العبرة بشغل الوظيفة بغض النظر عن أداة شغلها، وقد تمسك في صحيفة الاستئناف بأن تلك الوظيفة يجب اتخاذها أساس تسكينه خاصة وأنه أسندت إليه منذ 17/ 9/ 1962 مهمة الإشراف على حسابات البنوك والفروع من مدير بنك السويس فرع القاهرة بغير إشارة إلى أن هذا الإسناد بطريق الندب وثبت في وظيفة رئيس قسم بتاريخ 16/ 7/ 1964 فيكون هذا التثبيت كاشفاً عن مركز قانوني سابق ويلتزم المطعون ضده به وفقاً للمادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وأن ملف خدمته بالمركز الرئيسي للبنك العربي بعمان يتضمن شهادات خبرة عن مدة سابقة على تاريخ التحاقه بالبنك لكن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مع أنه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى وأسس قضاءه على أنه لم يستكمل مدة الخبرة اللازمة لتسكينه على الفئة الرابعة، في حين أنه يحق له التسكين عليها بثلثي المدة إذا أطرحت شهادات الخبرة المذكورة ما دام المطعون ضده قد طبق هذه القاعدة على بعض العاملين به وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة، كما أقام الحكم قضاءه على أن جداول تعادل البنك المطعون ضده خلت من وظيفة رئيس قسم التي لم تنشأ إلا في 1/ 7/ 1964، مع أنه يتعين تسوية حالة الطاعن على الفئة الرابعة التي كانت مقررة لهذه الوظيفة بجدول ترتيب الوظائف بالبنك العربي - الذي سمي بعد تأميمه بنك السويس - ما دام أنه كان يشغل هذه الوظيفة لدى هذا البنك في 30/ 6/ 1964 وما دام أنها كانت موجودة فعلاً لدى المطعون ضده ولم تدرج في هيكله التنظيمي إلا عند تعديله بعد التاريخ المذكور بالإضافة إلى أن عدم تقييم إحدى الوظائف وعدم ظهورها في الجداول لا يحرم العامل من فئتها المالية.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كانت المادتان 63 و64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي تسري على المؤسسات العامة بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 النافذة منذ 9 مايو سنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان مؤدى ذلك أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة في جداول التوصيف. المعتمدة وفقاً لتلك اللائحة وأن التسوية لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل، وإنما تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي شغلها قبل التقييم - أي في 30 يونيو سنة 1964 - وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم، وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً، حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها، أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التي يستوفى شروط شغلها، ولما كان التجاوز عن ثلث مدة الخبرة في تلك التسوية أمراً جوازياً للشركة تقدره طبقاً لظروف العمل واحتياجاته وصلاحية كل من العاملين بها، ولا وجه للتحدي بمبدأ المساواة بينهم أو بقواعد العدالة للخروج على الأصل العام في التسويات التي قررها المشرع بنص صريح، لما كان ذلك، وكان البين من واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه عن تقرير الخبير المنتدب فيها أن الطاعن لم يستوف مدة الخبرة اللازمة للتسكين على الفئة الرابعة، فإنه لا يحق له طلب تسكينه على هذه الفئة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة بالاستناد على تقرير الخبير، فيكون قد أقام قضاءه على دعامة كافية لحمله، ويضحى تعييبه في إغفاله بحث عناصر التسكين الأخرى التي أثارها الطاعن عن وظيفة رئيس قسم - والتي تقدم بيانها بأسباب الطعن - وفيما استطرد إليه من دعامات أخرى لقضائه - أياً ما كان وجه الرأي في النعي الموجه إليها - غير منتج، ولا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعه الذي تمسك به في صحيفة الاستئناف بأن عدم استكماله مدة الخبرة اللازمة للتسكين على الفئة الرابعة مردود أن ملف خدمته بالمركز الرئيسي للبنك العربي بعمان يتضمن شهادات عن مدة خبرة سابقة على تاريخ عمله بالبنك، ذلك أن مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع في صحيفة استئنافه، وهو لم يقدم أمام هذه المحكمة صورة رسمية من تلك الصحيفة المقول بأنها تضمنت دفاعه المذكور مما يكون معه النعي مفتقراً للدليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق