الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 663 لسنة 43 ق جلسة 4 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 131 ص 675

جلسة 4 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

----------------

(131)
الطعن رقم 663 لسنة 43 القضائية

عمل "إعانة الغلاء" "المنحة".
تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962. عدم أحقيته في إضافة إعانة الغلاء ومتوسط المنحة إلى الأجر الأساسي المقرر لوظيفته.

---------------
إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قد عين بعد نفاذ لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962. وكانت أحكام هذه اللائحة - عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين ومنح العلاوات الدورية والترقيات التي يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - تعتبر نافذة منذ تاريخ العمل بها، وكان الشارع قد رأى وبصريح نص المادة الثانية من مواد إصدار القرار الجمهوري المشار إليه إلغاء النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة وكل نص يخالف أحكام اللائحة وترتيباً على ذلك لا تسري هذه النظم على من يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد العمل بتلك اللائحة. وكانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الوظائف وكانت الأجور الواردة بهذا الجدول هي أجور شاملة لا تضاف إليها المنح التي جرت الشركة على صرفها من قبل فإنه لم يعد هناك سند لتقرير أحقية المطعون ضده في إضافة إعانة الغلاء ومتوسط المنحة إلى الأجر الأساسي المقرر لوظيفته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 3291/ 968 عمال جزئي القاهرة - والتي قيدت برقم 5025/ 971 عمال كلي جنوب القاهرة بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية - بطلب أحقيته في وظيفة ملاحظ براد اعتباراً من 27/ 12/ 1962 وما يترتب على ذلك من تعديل أجره وما يستحق من فروق مالية بناء على هذا التعديل، وقال بياناً لذلك أنه التحق بالعمل بالشركة الطاعنة في 3/ 10/ 1959 بوظيفة أسطى براد ثم أعلنت الشركة خلال عام 1962 عن مسابقة للتعيين في وظائف ملاحظ براد فتقدم بطلب واجتاز الامتحان بنجاح وكان ترتيبه الثاني وأمر مدير الشركة وقتئذ بتعيين الأول والثاني ولكن المسئول عن التعيين آنذاك قام بتعيين الأول فقط في 27/ 12/ 1972 بدون مبرر ولم يتم تعيينه هو إلا في 3/ 9/ 1963 تظلم من تأخير إجراءات تعيين وقد تنازلت النيابة الإدارية موضوع التظلم بالتحقيق وانتهت إلى أحقيته في التعيين بوظيفة الجديدة اعتباراً من 27/ 12/ 1962 ولما لم تزعن الشركة الطاعنة إلى هذا المطلب أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. بتاريخ 27/ 2/ 1970 قضت محكمة أول درجة بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بحكمها. بتاريخ 11/ 4/ 1973 قضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعن بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 383 جنيهاً و55 مليم استأنفت الشركة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 2231 سنة 89 ق. بتاريخ 25/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 1/ 2/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفته القانونية وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقر حق المطعون ضده في استحقاق أجر وظيفة ملاحظ براد المقرر بلائحة الشركة الداخلية رقم....... مع إضافة إعانة غلاء المعيشة ومتوسط المنحة منذ تاريخ تعيينه في هذا الوظيفة في 3/ 9/ 1963 تأسيساً على عدم نفاذ جدول المرتبات المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 وقاعدة إلغاء نظم إعانة غلاء المعيشة الواردة بهذا القرار إلا بعد صدور جداول تصنيف وتقييم وتعادل وظائف الشركة واعتمادها من الجهة المختصة الأمر الذي لم يتوافر في جانبه، في حين أن هذه الجداول تعتبر نافذة منذ العمل بتلك اللائحة في 29/ 12/ 1962 بالنسبة للعمال المعينين بعد هذا التاريخ كما أن هذا القرار ألغى بالمادة الثانية من مواد إصداره نظم إعانة غلاء المعيشة وكل نص يخالف أحكامه. ومن ثم فلا يجوز تحديد أجر المطعون ضده طبقاً لنصوص لائحة الشركة الداخلية وقواعد إعانة غلاء المعيشة السارية قبل صدوره.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد عين في وظيفة ملاحظ براد في 3/ 9/ 1963، وبعد نفاذ لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962. وكانت أحكام هذه اللائحة - عدا ما تعلق فيها بتسوية حالات العاملين ومنح العلاوات الدورية والترقيات التي يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - تعتبر نافذة منذ تاريخ العمل بها في 29/ 12/ 1962 وكان الشارع قد رأى بصريح نص المادة الثانية من مواد إصدار القرار الجمهوري المشار إليه إلغاء النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة وكل نص يخالف أحكام اللائحة وترتيباً على ذلك لا تسري هذه النظم على من يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد العمل بتلك اللائحة. وكانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الوظائف. وكانت الأجور الواردة بهذا الجدول هي أجور شاملة لا تضاف إليها المنح التي جرت الشركة على صرفها من قبل فإن لم يعد هناك سند لتقرير أحقية المطعون ضده في إضافة إعانة الغلاء ومتوسط المنحة إلى الأجر الأساسي المقرر لوظيفته طبقاًَ لما جاء بذلك الجدول لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاء على أحقية المطعون ضده في اقتضاء إعانة الغلاء ومتوسط المنحة بالإضافة إلى الأجر الأساسي المقرر بالوظيفة التي عين فيها. فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق