جلسة 31 ديسمبر سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
---------------
(11)
القضية رقم 25 سنة 12 القضائية
التماس.
الغش الذي ينبني عليه الالتماس. يشترط فيه أن يكون قد بوغت به الخصم فلم يستطع كشفه.
الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده الثاني كان قد باع بصفته وصياً على قصر المرحوم أحمد عبد الوهاب إلى الطاعنين 2 ف و16 ط مملوكة لهؤلاء القصر وقبض الثمن وقدره 480 ج، وتبين بعد ذلك أن العين المبيعة مرهونة ضمن 50 ف و14 ط لدائن أجنبي اتخذ إجراءات نزع ملكية 12 ف منها يدخل فيها القدر المبيع للطاعنين، وقد رسا مزادها عليه وتسلمها فعلاً، فاضطر الطاعنان لأن يطالبا المطعون ضده الثاني قضائياً برد الثمن وملحقاته، وقضي لهما من محكمة مصر الابتدائية في 19 من مايو سنة 1938 بإلزامه بصفته وصياً على القصر بأن يدفع للطاعنين مبلغ 498 ج و300 مليم مع المصاريف وأتعاب المحاماة. وفي 25 من يوليو سنة 1938 استصدر الطاعنان من رياسة محكمة المنيا الابتدائية أمراً باختصاصهما على 2 ف و23 ط مملوكة للمطعون ضده الثاني شخصياً وسجل ذلك الاختصاص في اليوم المذكور.
باع المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضدها الأولى الأرض المأخوذ عليها الاختصاص لمصلحة الطاعنين وسجل عقد البيع في 26 من يوليو سنة 1938.
اتخذ الطاعنان إجراءات نزع ملكية الـ 2 ف و23 ط سالفة الذكر فرفعت المطعون ضدها الأولى دعوى الاستحقاق رقم 150 سنة 1939 كلي المنيا طلبت فيها الحكم بثبوت ملكيتها إلى الـ 2 ف و23 ط وإلغاء إجراءات نزع الملكية التي اتخذها الطاعنان عليها. وفي 22 من نوفمبر سنة 1939 قضت محكمة المنيا الابتدائية بثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى للعين المرفوع بشأنها الدعوى ورفضت طلب إلغاء إجراءات نزع ملكيتها. استأنفت المطعون ضدها الأولى ذلك الحكم أمام محكمة استئناف مصر طالبة إلغاءه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء إجراءات نزع الملكية والحكم بإلغاء تلك الإجراءات مع إلزام الطاعنين بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد استئنافها تحت رقم 158 سنة 58 قضائية.
وفي 25 من مارس سنة 1941 قضت محكمة استئناف مصر بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضدها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
طعنت المطعون ضدها الأولى في الحكم الاستئنافي بطريق الالتماس لابتنائه على غش صدر من جانب الطاعنين بتقريرهما كذباً أثناء المرافعة أن الحكم الصادر لمصلحتهما على المطعون ضده الثاني بإلزامه برد ثمن 2 ف و23 ط مع الملحقات قضى بإلزامه بالرد شخصياً لا بصفته وصياً على القصر المشمولين بوصايته، وقد أخذت محكمة الاستئناف بذلك القول الكاذب وبنت حكمها عليه. وطلبت المطعون ضدها الأولى قبول التماسها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في 25 من مارس سنة 1941 في الاستئناف رقم 158 سنة 58 قضائية والقضاء في الاستئناف المذكور بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء إجراءات نزع الملكية التي اتخذها الطاعنان على الأرض موضوع النزاع ومحو كافة التسجيلات التي ترتبت عليها. وقيد ذلك الالتماس بجدول محكمة استئناف مصر تحت رقم 565 سنة 58 قضائية.
وفي 24 من فبراير سنة 1942 قضت محكمة استئناف مصر بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض طلب إلغاء إجراءات نزع الملكية وبإلغاء هذه الإجراءات المتخذة بناءً على طلب الطاعنين وألزمتهما بجميع المصاريف عن الدرجتين والالتماس مع مبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وفي 7 من مايو سنة 1942 قرر الطاعنان بقلم كتاب هذه المحكمة أنهما يطعنان بطريق النقض في حكم محكمة استئناف مصر الصادر في الالتماس المذكور للأسباب التي ذكراها في تقريرهما المعلن إلى المطعون ضدهما في 14 من مايو سنة 1942. وبعد أن أودع الطاعنان والمطعون ضدها الأولى والنيابة العمومية مذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد القانونية حددت جلسة 3 من ديسمبر سنة 1942 لنظر هذا الطعن ثم أجل نظره إلى جلسة 24 من ديسمبر سنة 1942 وفيها سمعت أقوال الطاعنين والمطعون ضدها الأولى والنيابة العمومية على الصورة المبينة بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم فيه لجلسة اليوم وفيها صدر بالآتي:
المحكمة
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة التي اعتبرها غشاً مؤثراً على المحكمة في إصدار حكمها حالة كون الأمر لا يعدو أن يكون تقصيراً من جانب المطعون ضدها في تقديم الدليل المثبت صحة ما تدعيه بشأن واقعة كانت محل جدل بينها وبين خصميها الطاعنين أثناء المرافعة في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع النزاع استخلص منها أن الطاعنين، بالرغم من علمهما بصدور حكم الدين على المطعون ضده الثاني بصفته وصياً على القصر، فإنهما، رداً على ما قررته المطعون ضدها الأولى في مذكراتها من أن حكم الدين قد صدر على المطعون ضده الثاني بصفته وصياً، قررا في مذكراتهما بأن حكم الدين صدر على المطعون ضده بصفته الشخصية وبصفته وصياً، وقد كان لقولهما هذا تأثير في عقيدة المحكمة فأخذت به نظراً لعدم تقديم المطعون ضدها الأولى ما يدل على صدور الحكم المذكور على المطعون ضده الثاني بصفته وصياً، ورتبت المحكمة على ذلك قولها بتوافر الغش الذي يصح أن يبنى عليه التماس إعادة النظر في الحكم.
وحيث إنه يبين مما أثبته حكم الاستئناف وحكم الالتماس المطعون فيه أن ما ادعاه الطاعنان من صدور حكم الدين على المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته وصياً واستنادهما في تأييد قولهما إلى طلب الاختصاص المقدم منهما - هذا الادعاء كان في الواقع إنكاراً لدعوى المطعون ضدها الأولى (المستأنفة) أن الحكم المذكور قد صدر على المطعون ضده الثاني بصفته وصياً بغير أن تؤيد قولها هذا بدليل مع أنه كان في استطاعتها أن تقدم في الاستئناف الذي رفعته عن الحكم الابتدائي صورة رسمية من حكم الدين، ولو أنها فعلت ذلك لكانت أثبتت ما تدعيه وقطعت سبيل الإنكار على الطاعنين.
وحيث إنه وإن كانت الواقعة التي ذكرها الطاعنان دفعاً وإنكاراً لدعوى المطعون ضدها الأولى واقعة غير صحيحة إلا أنهما في الواقع لم يفاجئاها بها بل كانت محل أخذ ورد بين الطرفين، وقد كان في مكنة المطعون ضدها إقامة الدليل على دعواها وكذب الطاعنين فيما قرراه لدى المحكمة قبل الحكم في الدعوى.
وحيث إنه والحال على الصورة المتقدمة فإن الحكم المطعون فيه انبنى بطريقة أصلية على عجز المطعون ضدها عن إقامة الدليل على دعواها فلا يصح قانوناً اعتبار تقرير تلك الواقعة الكاذبة من جانب الطاعنين من قبيل الغش الذي يفتح باب الطعن بطريق الالتماس، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق حكم القانون على الواقعة الثابتة فيه ويتعين نقضه موضوعاً.
وحيث إن أصل الدعوى صالح للحكم فيه.
وحيث إنه لما سبق بيانه لا يكون الالتماس المرفوع من المطعون ضدها الأولى مبنياً على سبب قانوني صحيح ويتعين رفضه مع إلزام رافعته بمصاريفه ومقابل أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنظر الحكم المطعون فيه وفي موضوع الالتماس رقم 565 سنة 58 قضائية مصر برفضه وألزمت المطعون ضدها الأولى بمصاريف الالتماس وبغرامة قدرها أربعمائة قرش وبمصاريف هذا الطعن.... إلخ إلخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق