جلسة 19 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
--------------
(168)
الطعن رقم 23 لسنة 48 ق "أحوال شخصية"
أحوال شخصية "الولاية على المال". بطلان. حكم. دعوى. نظام عام.
الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية على المال. وجوب نظرها في غرفة مشورة في جلسة سرية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة طلبت في الدعوى رقم 4 ب سنة 1975 كلي الجيزة "أحوال شخصية مال" سلب ولاية المطعون عليه على ابنها... قاصر المرحوم... وبصفتها وصية عليه، وقالت بياناً لطلبها إن والد القاصر المذكور توفى بتاريخ 16/ 5/ 1974 وأضحى المطعون عليه ولياً شرعياً عليه وقد أهمل في اتخاذ إجراءات صرف المعاش والتأمين والادخار وبوالص التأمين وكل ما يتعلق بالتركة مما عرض أموال القاصر للضياع - وبتاريخ 12/ 10/ 1976 قررت المحكمة رفض الطلب، استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم 37 س 93 ق القاهرة "أحوال شخصية مال"، وبتاريخ 21/ 2/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه على سند من أن محكمة الاستئناف نظرت الدعوى في جلسات علنية مخالفة في ذلك نص المادتين 871، 878 من قانون المرافعات اللتين أوجبتا على المحكمة نظر المنازعات في مسائل الأحوال الشخصية بغرفة مشورة أي في جلسة سرية وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 871 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية على أنه "تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة وتصدر حكمها علناً" والنص في المادة 878 على أن ينظر الاستئناف في غرفة المشورة على وجه السرعة وتفصل فيه المحكمة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 870، 871" يدل على أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في غرفة مشورة، ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى في جلسات سرية وقد أكدت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 سنة 1951 الذي أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات هذا المعنى بقولها أن تنظر المحكمة الطلب في غرفة مشورة تتوافر به السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك، وبذا يتعين وجوب نظرها في غير علانية، ولما كان مراعاة السرية في هذا الخصوص هو أمر من النظام العام لتعلقه بنظم التقاضي، فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى دون حاجة للنص عليه صراحة. لما كان ما تقدم، وكان طلب سلب ولاية المطعون عليه والمحكوم فيه بالحكم المطعون فيه من طلبات الأحوال الشخصية للولاية على المال التي يجب أن تنظر في جلسة سرية، وكان الثابت من محاضر الجلسات أنه نظر أمام محكمة الاستئناف في جلسة علنية بما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه، فيتعين نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة، دون ما حاجة لبحث باقي الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق