الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 1831 لسنة 49 ق جلسة 4 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 371 ص 1996

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، ومحمد المرسي فتح الله، ووليم رزق بدوي، ومحمد مختار منصور.

-----------------

(371)
الطعن رقم 1831 لسنة 49 القضائية

حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. مسئولية. تعويض.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقه. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمة فيه. لا حجية له في تقدير القاضي المدني للتعويض. علة ذلك.

---------------
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي يقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، والقاضي الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون. إذ كان ذلك، فإن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي هذا أو ذاك ليراعى ذلك في تقدير التعويض وذلك إعمالاً لنص المادة 206 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقامتا الدعوى رقم 5884 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن (وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته) بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد القانونية - قالتا بياناً لذلك إن المرحوم...... زوج الأولى ابن الثانية قتل في حادث انقلاب سيارة قيادة جندي من القوات المسلحة تابع للطاعن وقضى بإدانته وأصبح الحكم الجنائي نهائياً. ولما كانت مسئولية الطاعن قائمة إعمالاً لنص المادتين 163، 174 من القانون المدني وأصابتهما أضرار مادية وأدبية من جراء الحادث فقد أقامتا الدعوى بطلبهما سالف البيان. بتاريخ 28/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهما مبلغ أربعة آلاف وأربعمائة جنية وفوائده القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2239 س 96 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليهما قد أسهم بخطئه في وقوع الحادث. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع بحجة أن الحكم الجنائي الصادر بإدانة تابعة قد صار نهائياً، فيمتنع على القاضي المدني بحث أي خطأ آخر - غير خطأ التابع - يكون قد أسهم في وقوع الحادث، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها" وفي المادة 102 من قانون الإثبات على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الواقع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" مفاده أن الحكم الجنائي يقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة، إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، والقاضي الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون. إذ كان ذلك، فإن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي هذا أو ذاك ليراعى ذلك في تقدير التعويض وذلك إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدني التي تنص على أنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد عليه" - لما كان ذلك وكان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه أن الحادث وقع نتيجة خطأ مورث المطعون عليهما الذي استغرق خطأ تابع الطاعن وأن الحكم جنح إلى المغالاة في تقدير التعويض حين أغفل مشاركة المورث في الخطأ المسبب للضرر وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الدعوى على أساس أن الحكم الجنائي له حجية وثبوت خطأ تابع الطاعن الذي أدى إلى وقوع الحادث وأن القاضي المدني يرتبط بما يقرره الحكم الجنائي من نفي نسبة الخطأ للمورث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن الذي لو ثبت فقد يتغير به وجه الرأي في تقدير التعويض بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق