الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 816 لسنة 46 ق جلسة 8 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 373 ص 2006

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفي كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

------------------

(373)
الطعن رقم 816 لسنة 46 القضائية

حكم "تسبيب الحكم"، "ما يعد قصوراً". نقل بحري.
تسبيب الحكم وضوابطه. رفض دعوى مالكة السفينة المطالبة بأجرة النقل استناداً إلى قيامها بتأجير السفينة. عدم تعرض الحكم لبيان شكل الإيجار لتعديد من يحق له اقتضاء أجرة النقل. قصور.

---------------
يجب لسلامة الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها وإنما يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم، ووزن ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية، وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع، وطريق هذا الثبوت وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - مالكة السفينة - على انتفاء صفتها كناقلة وبالتالي عدم أحقيتها في المطالبة بأجرة النقل وذلك لمجرد ثبوت تأجيرها للسفينة دون أن يعني ببيان شكل هذا الإيجار وما إذا كان بمشارطة زمنية أو بمشارطة بالرحلة رغم اختلاف آثار العقد في كل من الحالتين بشأن تحديد من بين طرفيه تكون له صفة الناقل الذي يحق له اقتضاء أجرة النقل إذا كانت مستحقة الدفع في ميناء الوصول طبقاً لبيانات سند الشحن، والمستند في ذلك إلى تقريرات قال بصدورها من وكيل الطاعنة لم يعرض لبيانها ولا لبيان وجه استدلاله بها على النتيجة التي خلص إليها، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 728 سنة 1972 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامها بمبلغ 4013 ج و164 م وفوائده القانونية، وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 22/ 5/ 1971 وصلت إلى ميناء الإسكندرية السفينة "ساحل الكويت" المملوكة لها وعليها ثمان رسائل شحنت من ميناء كونستانزا برومانيا إلى الإسكندرية بموجب ثمانية سندات شحن نص فيها على أن تحصل أجرة النقل في ميناء الوصول، ولما كانت المطعون ضدها الأولى بصفتها أمينة للسفينة ملتزمة بموجب عقد الوكالة بعدم تسليم الشحنة إلى المرسل إليه إلا بعد تحصيل أجرة النقل المستحقة إلا أنها أخلت بالتزامها هذا وقامت بتسليم الرسائل إلى المرسل إليهم دون تقاضي أجرة النقل، كما تنازلت عن حق الحبس المقرر في المادة 125 من قانون التجارة البحري فإنها تلزم بتعويضها - أي الطاعنة - عما أصابها من ضرر نتيجة ذلك وهو ما تقدره بالمبلغ المطالب به. قامت المطعون ضدها الأولى باختصام المطعون ضدها الثانية طالبة الحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليها تأسيساً على أن تحصيل أجرة النقل موضوع الدعوى يقع على عاتقها. ندبت المحكمة خبيراً حسابياً لبيان ما تستحقه الطاعنة وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 8/ 12/ 1974 في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعنة مبلغ 4013 ج، 164 م وفوائده بواقع 5%، وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ 4013 ج، 164 وفوائده بواقع 5%، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 31 سنة 31 ق كما استأنفت المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 27 سنة 31 ق، وبتاريخ 10/ 4/ 1976 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئنافين شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم مع تسليمه بملكيتها للسفينة الناقلة فقد أقام قضاءه برفض دعواها على أنها وقد أجرت السفينة للغير فإن الدعوى تصبح محكومة بعقود النقل الذي أبرمه المستأجر وأن هذا الأخير هو صاحب الحق في المطالبة بأجرة النقل دون الطاعنة مالكة السفينة، وقد استند الحكم في ذلك إلى تقريرات قال بصدورها من وكيل الطاعنة لم يكشف عنها ولا من أين استقاها مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يجب لسلامة الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو أخفيت تفاصيلها، وإنما يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم، ووزن ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية، وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع، وطريق هذا الثبوت وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - مالكة السفينة - على انتفاء صفتها كناقلة وبالتالي عدم أحقيتها في المطالبة بأجرة النقل وذلك بمجرد ثبوت تأجيرها للسفينة دون أن يعنى ببيان شكل هذا الإيجار وما إذا كان بمشارطة زمنية أو بمشارطة بالرحلة رغم اختلاف آثار العقد في كل من الحالتين بشأن تحديد من بين طرفيه تكون له صفة الناقل الذي يحق له اقتضاء أجرة النقل إذا كانت مستحقة الدفع في ميناء الوصول طبقاً لبيانات سند الشحن، والمستند في ذلك إلى تقريرات قال بصدورها من وكيل الطاعنة لم يعرض لبيانها ولا لبيان وجه استدلاله بها على النتيجة التي خلص إليها، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق