الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 1009 لسنة 49 ق جلسة 24 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 120 ص 613

جلسة 24 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري مسعد وفهمي عوض مسعد.

------------------

(120)
الطعن رقم 1009 لسنة 49 القضائية

عمل "ترقية العامل". شركات.
ترقية العاملين إلى المستوى الأول والثاني. لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل. ق 61 لسنة 1971. ترقية زملاء الطاعن الأقدم منه في المؤهل والدرجة. لا خطأ. طالما لم ينسب لرب العمل إساءة استعمال حقه في الاختيار.

---------------
جعل المشرع الترقية إلى المستوى الأول والثاني بالاختبار على أساس الكفاية وأناط بجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية فمنح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين بها للترقية إلى المستوى الأول والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وكان من المقرر أن من سلطة رب العمل التنظيمية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له، وأنه إذا استبان له عدم كفايته اعتبر ذلك مأخذاً مشروعاً لتعديل عقد العمل أو إنهائه، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أجرى حركتي ترقيات بتاريخي 1/ 2/ 1975، 17/ 5/ 1977 شملت بعض زملاء المطعون ضده الأقدم منه في الحصول على المؤهل وفي شغل الفئة المالية الثالثة ملتزماً الضوابط والمعايير التي وضعها في هذا الشأن، واختار للترقية من رأى صلاحيتهم للوظائف التي تمت ترقيتهم إليها وعلى أساس ما قدره من كفاياتهم لها، ولم ينسب المطعون ضده إلى الطاعن أنه أساء استعمال حقه في الاختيار أو تعسف في استعماله بما يضر بحقوقه لأن دوره في الترقية لم يحل بعد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده للترقية إلى المستويين الثاني والأول بطريق التخطي لغيره من زملائه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بنك مصر - الدعوى رقم 510 لسنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة اعتباراً من 1/ 2/ 1975 وإلى وظيفة مدير إدارة عامة اعتباراً من 5/ 4/ 1977 وبما يترتب على ذلك من آثار، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم أولاً بأحقيته في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة اعتباراً من 5/ 4/ 1977 واحتياطياً بأحقيته في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة عامة من 17/ 5/ 1977، وبما يترتب على ذلك من آثار - وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعن محامياً بالإدارة القانونية في 1/ 10/ 1958 وبتاريخ 1/ 7/ 1970 تمت ترقيته إلى وظيفة مراقب إدارة بالإدارة القانونية بالفئة المالية الثالثة وفي 1/ 2/ 1975 أجرى الطاعن حركة ترقيات أخرى تضمنت ترقية بعض المراقبين إلى مديري إدارات بالفئة المالية الثانية وبتاريخ 5/ 4/ 1977 صدرت حركة ترقيات أخرى تضمنت ترقية بعض المديرين إلى مديري عموم بالفئة المالية الأولى، وإذ أغفل الطاعن ترقيته في الحركتين رغم استحقاقه للترقية فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة وبتاريخ 19/ 12/ 1977 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 25/ 12/ 1978 أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الطلب الاحتياطي للمطعون ضده بترقيته لوظيفة مدير إدارة عامة من 17/ 5/ 1977 وبقبوله، ثانياً: بأحقية المطعون ضده للترقية إلى وظيفة مدير إدارة بالإدارة القانونية للطاعن اعتباراً من 1/ 2/ 1975 وبما يترتب على ذلك من آثار، ثالثاً: بأحقية المطعون ضده للترقية إلى وظيفة مدير إدارة عامة بالإدارة القانونية للطاعن اعتباراً من 17/ 5/ 1977 وبما يترتب على ذلك من آثار، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 184 لسنة 96 ق، وبتاريخ 14/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 23/ 12/ 1979، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للترقية على الفئة المالية الأولى على أن نص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 جعل الترقية إلى المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية المطلقة من كل قيد ودون اعتداد بالأقدمية في حين أن مؤدى نص المواد 5، 8، 9 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه أن تكون الترقية إلى المستوى الأول والثاني من سلطة مجلس الإدارة الذي يضع الضوابط والمعايير للاختيار على أساس الكفاية وأنه عند التساوي في الكفاية يتعين الالتزام بالأقدمية باعتبارها عنصراً من عناصر الكفاية فلا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير هو الأصلح وتقدير الكفاية ومدى صلاحية العامل للترقية هي من إطلاقات رب العمل ما لم يثبت أنه أساء استعمال هذا الحق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده للترقية إلى المستوى الأول متخطياً زملاء له أقدم منه في الحصول على المؤهل وفي شغل الفئة المالية الثالثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 على أنه "لا تجوز الترقية إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لاشتراطات شغل لوظيفة، وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختبار على أساس الكفاية، وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الثالث بالاختبار أو بالأقدمية في حدود النسب التي يحددها مجلس الإدارة ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقرير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصرين أساسيين للاختيار... ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية" مما مفاده أن المشرع جعل الترقية إلى المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية وأناط بجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية، فمنح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين بها للترقية إلى المستوى الأول والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وكان من المقرر أن من سلطة رب العمل التنظيمية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له، وأنه إذا استبان له عدم كفايته اعتبر ذلك مأخذاً مشروعاً لتعديل عقد العمل أو إنهائه، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أجرى حركتي ترقيات بتاريخي 1/ 2/ 1975، 17/ 5/ 1977 شملت بعض زملاء المطعون ضده الأقدم منه في الحصول على المؤهل وفي شغل الفئة المالية الثالثة ملتزماً الضوابط والمعايير التي وضعها في هذا الشأن، واختار للترقية من رأى صلاحيتهم للوظائف التي تمت ترقيتهم إليها وعلى أساس ما قدره من كفاياتهم لها، ولم ينسب المطعون ضده إلى الطاعن أنه أساء استعمال حقه في الاختيار أو تعسف في استعماله بما يضر بحقوقه لأن دوره في الترقية لم يحل بعد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده للترقية إلى المستويين الثاني والأول بطريق التخطي لغيره من زملائه، يكون قد أخطاً في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 184 لسنة 96 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق