جلسة 6 من فبراير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد.
----------------
(80)
الطعن رقم 671 لسنة 46 القضائية
(1) دعوى. محاماة. وكالة.
وجوب حصول المحامي على إذن من مجلس النقابة الفرعية قبل رفع الدعوى ضد زميل له. م 133 ق 61 لسنة 1968. سريان هذه القاعدة سواء عمل المحامي لصالح نفسه أو وكيلاً عن غيره.
(2) استئناف. دعوى. محاماة.
الاستئناف المرفوع ضد أحد المحامين. عدم وجوب توقيع محام على صحيفته متى عجز المستأنف عن توكيل محام أو لم يصدر الإذن من مجلس النقابة لمحامي المستأنف برفعه. لا محل لاشتراط التقدم بطلب الإذن بالفعل.
(3 - 6) محاماة. وكالة.
(3) علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله.
(4) تكييف العقد المبرم من الخصوم والمحامي بأنه عقد وكالة. قيامه بأعمال مادية تابعة للعمل القانوني الذي باشره لصالحهم. لا يغير من صفته كوكيل عنهم.
(5) أتعاب المحامي المتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة. خضوعها لتقدير القاضي. جواز تخفيض المحكمة لها. م 709 مدني.
(6) تقدير المحكمة لأتعاب المحامي عما قام به من أعمال لصالح موكله. استنادها إلى أهمية الدعوى والجهد المبذول فيها. عدم التزامها سرد بيان مفصل لجميع ما باشره المحامي من أعمال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن طلب من رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية إصدار أمر بإلزام المطعون ضدهم الأربعة الأول عن أنفسهم وبصفة رابعهم وصياً على قصر بأن يؤدوا إليه مبلغ ألف جنيه على وجه التضامن والتكامل فيما بينهم مع تثبيت الحجز التحفظي الذي أوقعه تحت يد المطعون ضده الخامس على أساس أنه بموجب اتفاق مؤرخ 4/ 2/ 1969 أسند إليه المطعون ضدهم الأربعة الأول بوصفه محامياً أمر الادعاء عنهم متضامنين وعلى سبيل التكافل فيما بينهم مدنياً في قضية جنحة وفيما يرى رفعه من الدعاوى المدنية للحصول على حكم بالتعويض النهائي عن قتل مورثهم، وتضمن الاتفاق تقدير أتعابه عن جميع درجات التقاضي حتى الاستئناف العالي بخمسة وعشرين في المائة مما يقضي به، وقد قضى نهائياً في 3/ 1/ 1972 لصالحهم بمبلغ 4000 جنيه، ولما امتنعوا عن تحرير حوالة حق لصالحه عن ألف جنيه استصدر ضدهم أمر الحجز ونفذه وبتاريخ 11/ 5/ 1972 رفض رئيس المحكمة إصدار أمر الأداء وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 5216 سنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة كما تظلم المطعون ضدهم الأربعة الأول من أمر الحجز واختصموا فيه المطعون ضدهما الخامس والسادس بالإضافة إلى الطاعن وقيد تظلمهم برقم 5209 سنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة، وقررت المحكمة ضم الدعويين وقضت فيهما بتاريخ 24/ 3/ 1973 برفض التظلم وبإلزام المطعون ضدهم الأربعة الأول عن أنفسهم وبصفة رابعهم وصياً على.... و.... و.... قصر المرحوم.... متضامنين بأن يؤدوا إلى الطاعن مبلغ 1000 جنيه وبصحة إجراءات الحجز وجعله نافذاً فاستأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف 3607 لسنة 90 قضائية القاهرة وفيه دفع الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام، فقضت المحكمة بتاريخ 9/ 3/ 1975 برفض الدفع وحددت جلسة لنظر الموضوع وبتاريخ 25/ 4/ 1976 قضت بتعديل الحكم المستأنف بإلزام القصر الثلاثة المشمولين بوصاية المطعون ضده الرابع كمدينين وباقي المطعون ضدهم الأربعة بصفاتهم الشخصية ككفلاء متضامنين بينهم بأن يدفعوا إلى الطاعن مبلغ 300 جنيه وبإلزام المطعون ضدهم الأربعة الأول بصفتهم الشخصية بأن يدفعوا بالتضامن بينهم إلى الطاعن مبلغ 100 جنيه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة إجراءات الحجز التحفظي. طعن الطاعن في هذا الحكم والحكم الصادر بجلسة 9/ 3/ 1975 بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس ورفضه موضوعاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الخامس والسادس أنهما ليسا خصمين للطاعن ولم ينازعاه في طلباته فلا يجوز له اختصامهما أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الخامس والسادس لم تبد منهما منازعة للطاعن أمام محكمة الموضوع كما لم يوجه هو إليهما أي طلب فلا تكون له مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض بما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن فيما خلا ذلك قد استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن الطعن على الحكم الصادر بجلسة 9/ 3/ 1975 أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى فيه الطاعن عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول في الوجه الأول إن الحكم قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محاكم الاستئناف تأسيساً على أن نص الفقرة الأخيرة من المادة 87 من قانون المحاماة 61 سنة 1968 موجه لغير المحامين مع أنه نص عام يخاطب الكافة والإعفاء المنصوص عليه فيه مقيد بشرط أن يكون وكيل المدعي في الاستئناف ضد المحامي قد تقدم بطلب الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية وانقضت المواعيد المقررة وهي أسبوعان طبقاً لنص المادة 133/ 3 من قانون المحاماة ولم يصدر الإذن وإذ لم يتقدم أحد للحصول على هذا الإذن طبقاً للشهادة الصادرة من نقابة المحامين الفرعية فإنه لا يكون للمطعون ضدهم كمستأنفين حق التمتع بهذا الإعفاء.
وحيث إن هذا الوجه من النعي مردود ذلك بأن المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 والمعمول به من تاريخ نشره في 13/ 11/ 1968 تنص على أنه "لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية ويجوز في حالة الاستعجال صدور الإذن من رئيس المجلس وإذا لم يصدر الإذن في الدعاوى المدنية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب كان للمحامي أن يتخذ ما يراه من إجراءات قضائية مباشرة"، وقد جرى قضاء هذه المحكمة - أخذاً بظاهر هذا النص وإعمالاً لحكمته من قيام نقابة المحامين على حسن العلاقة بين أعضائها - على أن الخطاب فيه موجه إلى المحامي الشاكي أو متخذ الإجراء سواء عمل لصالح نفسه أو وكيلاً عن غيره، ولما كانت المادة 87 من ذلك القانون - فيما نصت عليه بفقراتها 1، 2، 3، 4 تحقيقاً لما رآه الشارع من وجوب أن يستعين المتقاضون في الهام من منازعاتهم أمام المحاكم بمختلف طبقاتها ودرجاتها بالمحامين المقررين لديها حتى تنجو الخصومة من المهاترة وينتفي اللدد فيها، ومنه وجوب تقديم صحف الاستئناف موقعاً عليها من أحد المحامين المقررين أمام محكمته - قد نصت في فقرتها الخامسة والأخيرة على البطلان جزاء لمخالفة أحكامها، فإن هذا الجزاء تبدو قسوته إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين ولم يكن رافعها لسبب أو لآخر قد تمكن من توكيل محام أو كان من وكله من المحامين لم يصدر له من النقابة الفرعية لسبب أو لآخر الإذن المنوه عنه في المادة 133 مما حدا بالشارع إلى أن يرد للمتقاضين حقهم الأصيل في أن يباشروا منازعاتهم بأنفسهم إذا كانت مرددة بينهم وبين أحد المحامين، وفي هذا تقول الفقرة المذكورة بعد أن رتبت جزاء البطلان على مخالفة أحكام الفقرات الأربعة السابقة عليها إنه "ومع ذلك فلا ضرورة لتوقيع محام إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة الفرعية الإذن المنوه عنه في المادة 133" فأعفتهم من قيد الاستعانة بالمحامين، وليس بصحيح في القانون القول بأن هذا الإعفاء مقيد بشرط أن يكون وكيل المدعي في دعوى مرفوعة ضد محام قد تقدم بطلب للحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية ولم يصدر له الإذن، إذ لو تحقق هذا الشرط لكان فيما نصت عليه المادة 133 - من جواز أن يتخذ المحامي ما يراه من إجراءات قضائية مباشرة إذا لم يصدر الإذن في الدعاوى المدنية خلال أسبوعين من تاريخ طلبه - كل الغناء وليدا النص على الإعفاء لغواً لا طائل تحته ولا فائدة منه.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثاني لهذا السبب إن الحكم اعتمد وكالة المطعون ضده الأول كمستأنف عن باقي المطعون ضدهم في تمثيلهم أمام المحكمة سواء بالتوقيع نيابة عنهم على صحيفة الاستئناف أو الحضور أمامها رغم إلغاء المطعون ضده الرابع للتوكيل الصادر منه له قبل رفع الاستئناف تأسيساً على أن أحداً من باقي المستأنفين لم يعترض على توقيع المستأنف الأول نيابة عنهم وأنه رغم إلغاء توكيله السابق قد عاد ووكله بالتوكيل 337 سنة 1974شمال القاهرة، وقد خالف الحكم في ذلك نص المادة 83 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 كما أنه مع جواز ذلك جدلاً فإن ميعاد التصحيح وهو ميعاد الاستئناف كان انتهى.
وحيث إن هذا الوجه من النعي غير مقبول، ذلك بأن من حق المطعون ضدهم كمستأنفين توكيل غير محام في التوقيع نيابة عنهم على صحيفة الاستئناف على نحو ما سلف بيانه، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، والمطعون ضده الرابع لم ينكر وكالة المطعون ضده الأول في التوقيع نيابة عنه على صحيفة الاستئناف كما لم يجحد حضوره عنه أمام المحكمة، فاستخلصت محكمة الموضوع من المستندات المقدمة لها ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية، وجاء استخلاصها سائغاً يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث يعد النعي عليه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثالث لهذا السبب إن الحكم المطعون فيه اعتمد وكالة المطعون ضده الأول عن المطعون ضده الرابع رغم أن التوكيلين سواء القديم أو الجديد لا يحملان صفة المستأنف الرابع كوصي على قصر وتكون الخصومة منعدمة بالنسبة لهم.
وحيث إن هذا الوجه من النعي غير مقبول، ذلك بأن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما ينعاه في هذا الصدد على الحكم المطعون فيه حتى يمكن لهذه المحكمة التحقق من صحته فبات عارياً عن دليله أمامها والأصل في الإجراءات - على ما جرى به قضاؤها - أنها قد روعيت.
وحيث إن الطعن على الحكم الصادر بجلسة 25/ 4/ 1976 أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن في السبب الأول منها عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم كيف العقد المبرم بينه وبين المطعون ضدهم الأربعة الأول بأنه عقد وكالة رغم أنهم لم يحرروا توكيلاً عنهم وتضمن العقد النص على مصاريف انتقال والتزام حضور المطعون ضده الأول جميع جلسات الدعاوى مع الطاعن، ومن ثم فقد بات واضحاً أنه عقد مقاولة ورد على أعمال مادية بحتة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المناط في تكيف العقود وإعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو بما عناه المتعاقدون منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها وتؤدي إليه وقائع الدعوى ومستنداتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد كيف العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأول بأنها علاقة وكالة مستنداً إلى ما ثبت بالعقد المبرم بين الطرفين من أن الطاعن وهو محام اتفق مع المطعون ضدهم الأربعة الأول على أن يقوم بالدفاع عنهم كمدعين بحقوق مدنية في قضية الجنحة 3865 سنة 1966 شبرا الخيمة حتى الحصول على حكم نهائي فيها ثم إقامة الدعاوى المدنية اللازمة للحصول على التعويض النهائي وإلى حضوره عنهم كمدعين مدنيين في الجنحة واستئنافه للحكم الصادر فيها ضدهم بصفته وكيلاً عنهم وإقامة الدعوى المدنية 1080 لسنة 1970 كلي القاهرة باسمهم واستئنافه للحكم الصادر فيها، وكانت هذه الأعمال تغلب فيها صفته كوكيل وإن استتبعت القيام بأعمال مادية فهذه تعتبر تابعة للعمل القانوني الذي باشره لصالحهم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون حين اعتبره وكيلاً عنهم.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أخضع أجره لنص المادة 709 من القانون المدني رغم أن هذا النص لا يتكلم عن المحامي إذ لا يمكن أن تكون وكالته تبرعية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 709 من القانون المدني تنص على أن "1 - الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. 2 - فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة"، وكان المبلغ الذي طالب به الطاعن هو أتعاب محاماة متفق عليها قبل تنفيذ الوكالة، فإنه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد أجر وكيل يخضع لتقدير المحكمة عملاً بالمادة المذكورة ولا عليها إن هي خفضته.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السببين الثالث والرابع الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يحصل ما سرده في مذكرته المقدمة بجلسة 25/ 4/ 1976 بشأن التطور التشريعي لمهنة المحاماة ولم يتناوله بالرد، كما قدر الحكم أتعاباً له عما قام به من أعمال لصالح المطعون ضدهم بمبلغ 400 ج مؤسساً هذا القضاء على عبارات عامة دون أن يكون أمام المحكمة جميع أعمال الطاعن حتى تكون على بينة من جهده.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن محكمة الموضوع غير مكلفة بإيراد حجج الخصوم وتفنيدها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله كما أن الحكم المطعون فيه وقد استند في تقدير أتعاب الطاعن عما قام به من أعمال لصالح المطعون ضدهم بما فيهم القصر المشمولين بوصاية المطعون ضده الرابع إلى أهمية الدعاوى التي باشرها وما قام به من إجراءات ودفاع والجهد الذي بذله والنتيجة التي حققها لهم، ليس في حاجة إلى سرد بيان مفصل لجميع الأعمال التي باشرها إبان وكالته.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق