الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 مايو 2020

الطعن 549 لسنة 45 ق جلسة 4 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 246 ص 1297

جلسة 4 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد صبري أسعد، وفهمي عوض مسعد، وجهدان حسين عبد الله.
--------------
(246)
الطعن رقم 549 لسنة 45 القضائية
عمل "تسكين العمال". شركات.
العاملون السابقون بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين. تعيينهم بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق وشركاتها بالقرار الجمهوري رقم 832 لسنة 1965 تسوية حالتهم. وجوب الاعتداد عند حساب مدة الخبرة بمدة عملهم بتلك المؤسسات أو الشركات وعملهم بالحراسة دون المدة السابقة عليها.
------------------
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 832 لسنة 1965 بشأن تعيين العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها - أنه لا يجوز تسوية حالة العاملين المشار إليهم بالقرار الجمهوري رقم 832 لسنة 1965 على فئة وظيفة لم يستوفوا شروط شغلها المحددة بجداول الشركة المعتمدة وفيها شروط مدة الخبرة والذي نص المشرع على أنها مدة عملهم بالحراسة وكذلك المدة التي يقضونها بالمؤسسة أو الشركة بعد تعيينهم بالمكافأة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده للفئة المالية الرابعة على أساس أن مدة خبرته بلغت 22 سنة و10 أشهر و1 يوم محتسباً مدة خبرته السابقة على عمله بالحراسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4071/ 1971 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة فنادق مصر الكبرى - وطلب الحكم بتسكينه بالفئة المالية الرابعة اعتباراً من 1/ 6/ 1965 مع ما يترتب على ذلك من آثار وسداد الفروق المالية، وقال بياناً لها أنه حصل على دبلوم المدارس الصناعية عام 1938 والتحقق بعدة وظائف وفي 3/ 1/ 1958 عين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين وظل بها إلى 31/ 5/ 1965، إذ عين بالشركة الطاعنة تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 832/ 1965 بتعيين العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها. فقامت الطاعنة بتسكينه في وظيفة كاتب أول بالفئة المالية السابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1965 واعتبرت أن مدة خبرته 7 سنوات و11 شهراً و18 يوم مغفلة المدة السابقة على عمله بالحراسة وإذ كان أجره في الحراسة العامة قد بلغ 48 ج و750 م بما في ذلك المنحة، كما أن مجموع مدد خبراته السابقة على عمله بالحراسة العامة واللاحقة له بلغت 27 عاماً وأنه يستحق التسكين بالفئة المالية الرابعة فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. وبتاريخ 1/ 2/ 1971 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره حكمت في 10/ 5/ 1974 بتسكين المطعون ضده بالفئة المالية الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1965 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 479 ج و112 م استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3345/ 91 ق - وبتاريخ 23/ 3/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 30/ 3/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده عين بالشركة في 1/ 6/ 1965 تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 832/ 1965 الذي نص في مادته الثانية على أن يكون تعيين من شملهم القرار بمكافآت تعادل المرتبات أو المكافآت الأصلية التي كانوا يتقاضونها من الحراسة العامة على أن تسوى حالتهم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار بوضعهم في الوظائف التي تتوافر اشتراطات شغلها فيهم بالفئات المقررة لها بمراعاة مدة عملهم السابقة بالحراسة وكذلك المدد التي يقضوها بالمؤسسة أو بالشركة بعد تعيينهم بالمكافأة. وقد التزمت الطاعنة بما نصت عليه هذه المادة فسكنت المطعون ضده في وظيفة كاتب أول بالفئة المالية السابعة اعتباراً من 31/ 11/ 1965 مراعية مدة خدمته بالحراسة العامة وبالشركة التي بلغت 7 سنوات و11 شهراً و18 يوماً إذ أن القرار الجمهوري السالف لم ينص على إضافة مدة خبرة سابقة على العمل بالحراسة إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بتسكين المطعون ضده بالفئة المالية الرابعة محتسباً له مدة خبرة سابقة على عمله بالحراسة وبذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 832/ 1965 بعد أن نص في مادته الأولى على تعيين العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين - ومنهم المطعون ضده - بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها نص في مادته الثانية على أن يكون تعيين هؤلاء العاملين بمكافآت تعادل المرتبات أو المكافآت الأصلية التي كانوا يتقاضونها من الحراسة على أن تسوى حالاتهم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفقاً للأوضاع الآتية: يوضع العاملون المشار إليهم بقرار رئيس الجمهورية في الوظائف التي تتوافر اشتراطات شغلها فيهم وبالفئات المقررة لها بمراعاة مدد عملهم السابقة بالحراسة وكذلك المدد التي يقضونها بالمؤسسة أو الشركة بعد تعينهم بالمكافأة وبحسب ما يزيد عن مدة الخبرة المشترطة لشغل الوظيفة في حساب أقدمية فئتها وفي تدرج مرتبها بمنح العلاوات الدورية خلال مدة الأقدمية الاعتبارية كل سنة وفقاً للفئات الواردة بالجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه ويعفون من شروط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، ويشترط ألا يسبق العامل الذي تسوى حالته وفقاً لهذه المادة زملاءه في الجهة التي يعمل بها إذا تساوى معهم في التاريخ الفرضي للتعيين واشتراطات شغل الوظيفة ونص في مادته الثالثة على أن "يمنح هؤلاء العاملون المرتبات التي يستحقونها بالتطبيق للمادة السابقة من تاريخ المقرر الذي يصدره بالتسوية، أو المكافآت التي كانوا يتقاضونها إن كانت تزيد على تلك المرتبات على أن تخصم لزيادة من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية التي تستحق مستقبلاً، وكان مفاد هذا النصوص أنه لا يجوز تسوية حالة العاملين المشار إليهم بالقرار الجمهوري رقم 832 لسنة 1965 على فئة وظيفية لم يستوفوا شروط شغلها المحددة بجداول الشركة المعتمدة ومنها شرط مدة الخبرة والذي نص المشرع على أنها مدة عملهم بالحراسة وكذلك المدة التي يقضونها بالمؤسسة أو الشركة بعد تعيينهم بالمكافأة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده للفئة المالية الرابعة على أساس أن مدة خبرته بلغت 22 سنة و10 أشهر و10 يوم محتسباً مدد خبرته السابقة على عمله بالحراسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق