الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2020

الطعن 243 لسنة 42 ق جلسة 14/ 1 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 52 ص 213

جلسة 14 من يناير سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود عباس العمراوي. وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، مصطفى الفقي، أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي.
---------------
(52)
الطعن رقم 243 لسنة 42 القضائية
 (1)تنفيذ عقاري. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". حكم "الطعن في الحكم".
عدم نهائية الحكم المنفذ به. موجب لوقف إجراءات بيع العقار. الحكم بإيقاع البيع بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجب قانوناً. جواز الطعن فيه بالاستئناف.
 (2)نقض "المصلحة في الطعن". حكم "الطعن في الحكم" تنفيذ. عقاري.
المصلحة في الطعن بالنقض. مناطها. تحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه. لا عبرة بزوالها بعد ذلك.
----------------
1 - الأصل وعلى ما تقضي به المادة 426 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ لا يصدر أمراً بتحديد جلسة للبيع إلا بعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً ومن المقرر أن عدم نهائية الحكم المنفذ به أمام قاضي التنفيذ هو من أسباب الوقف الوجوبي - لإجراءات بيع العقار - بحيث يسوغ الطعن بالاستئناف في الحكم بإيقاع البيع إذا ما صدر بعد رفض طلب وقف الإجراءات بناء عليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 451 من قانون المرافعات ويوجب الحكم بوقف البيع.
2 - مناط المصلحة في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء النقض - هو بتحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا عبرة بزوالها بعد ذلك.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية حكم لها في الدعوى 334 لسنة 1967 أحوال شخصية مصر الجديدة على الطاعن بنفقة شهرية مقدارها خمسة وأربعون جنيهاً وتجمد لها بناء على هذا الحكم ألف وستمائة وعشرون جنيهاً فاتخذت في الدعوى 550 لسنة 1970 بيوع مدني مصر الجديدة إجراءات التنفيذ بالبيع على عقارين مملوكين له وتحدد يوم 8 يونيه 1970 لإجراء البيع، وفيه طلب الطاعن وقف إجراءات البيع لأن الحكم الصادر بالنفقة لم يصبح نهائياً، ولكن المحكمة قضت بإيقاع البيع على المطعون ضده الأول بثمن مقداره 1530 جنيهاً للعقار الأول، 780 جنيهاً للعقار الثاني وألزمت الطاعن بتسليم العقارين للمطعون ضده الأول الراسي عليه المزاد. استأنف الطاعن هذا الحكم بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة في 13 من يونيه 1970 وأعلنت إلى المستأنف عليهم في 21، 29 منه، 6 من أغسطس 1970 وقيد استئنافه برقم 2553 لسنة 87 قضائية القاهرة طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان إجراءات الحجز العقاري والبيع بالنسبة للعقارين موضوع التنفيذ واعتبارها كأن لم تكن وبني استئنافه على أسباب منها أن الحكم المنفذ به لم يصبح نهائياً، وبتاريخ 13 يناير سنة 1971 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والخامس مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن عدم نهائية الحكم المنفذ به يترتب عليه وقف إجراءات البيع وقفاً وجوبياً ويجيز استئناف حكم إيقاع البيع وقد طلب هو من محكمة البيوع وقف إجراءات البيع بناء على أنه استأنف الحكم المنفذ به بالاستئناف رقم 921 لسنة 70 كلي القاهرة وأنه ما يزال منظوراً فرفضت هذا الطلب وأوقعت البيع فطعن على الحكم بالاستئناف وتمسك بذلك سبباً من أسبابه ولكن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المنفذ به حكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي مما يؤيد رفض طلب وقف الإجراءات وذلك دون أن يفصح عن العناصر التي استمد منها قضاءه بنهائية الحكم المنفذ به فخالف القانون وشابه القصور بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الأصل - وعلى ما تقضي به المادة 426 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ لا يصدر أمراً بتحديد جلسة للبيع إلا بعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً، وقد أقام الطاعن استئنافه في سببه الأول على أن الحكم المنفذ به لم يصبح نهائياً بعد وكان يتعين على قاضي التنفيذ وقف إجراءات نزع الملكية بعد أن تقدم له بشهادة تفيد حصول استئنافه، وعلى الرغم من ذلك قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى ما قاله من أن المادة 45 من قانون المرافعات نصت على حالات معينة لجواز استئناف حكم إيقاع البيع وما أثاره في أسباب استئنافه لا يندرج تحت حالات الاستئناف المبينة في تلك المادة، إذ أن إجراءات البيع تمت بموجب حكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي فيه مما يؤيد رفض طلب وقف الإجراءات إذ لا مبرر لوقفها قانوناً، وما أورده الحكم من ذلك لا يصلح رداً يواجه سبب الاستئناف إذ لم يبين كيف أن الحكم المنفذ به قد أصبح نهائياً ولم يرد على الشهادة التي تقدم بها الطاعن والتي تفيد حصول استئناف هذا الحكم بما يعيبه بالقصور الذي لو فطن إليه لتغيير له وجه الرأي في الدعوى ذلك أن من المقرر أن عدم نهائية الحكم المنفذ به أمام قاضي التنفيذ هو من أسباب الوقف الوجوبي بحيث يسوغ الطعن بالاستئناف في الحكم بإيقاع البيع إذا صدر بعد رفض طلب وقف الإجراءات بناء عليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 451 من قانون المرافعات ويوجب الحكم بوقف البيع. لما كان ذلك وكان ما يقرره المطعون ضدهما الأول والثانية من أن الحكم المنفذ به قد قضى بتأييده من بعد لا يغير من الأمر شيئاً لأن مناط المصلحة في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء النقض - هو بتحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا عبرة بزوالها بعد ذلك فإنه يتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وقد بان من الشهادة المرافقة لأوراق الطعن أن الحكم المنفذ به رفع عنه استئناف قيد برقم 921 لسنة 1970 كلي القاهرة وكان لا يزال منظوراً وقت إيقاع البيع فإنه يتعين لما تقدم قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف ووقف إجراءات البيع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق