الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2020

الطعن 993 لسنة 47 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 461 ص 2523

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ سليم عبد الله سليم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره. رابح لطفي جمعه، عبد المنعم رشدي ومحمد رأفت خفاجي.
--------------
(461)
الطعن رقم 993 لسنة 47 القضائية
1)، 2) إيجار "إيجار الأماكن". تأجير من الباطن. "مصاريف".
1 - التأجير من الباطن خلال موسم الصيف. جوازه في مدينة الإسكندرية بأكملها. قرار وزير الإسكان 487 لسنة 1970. اقتصار أثره على تحديد المصايف التي استحدثت حديثاً في مناطق معينة.
2 - التأجير مفروشاً في المصايف. وجوب وقوعه في فترة الصيف الشهور من يونيه إلى سبتمبر التأجير في غير هذه الشهور. خروجه عن نطاق العرف السائد يبرر الإخلاء مثال.
-----------------
1 - قرار وزير الإسكان 487 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - قد اقتصر على إيراد المصايف التي جدت حديثاً بمحافظة الإسكندرية في مناطق أبي قير والمعمورة وحدائق المنتزه والساحل الشمالي دون إلغاء العرف الذي استقر وجرى مجرى القانون على إباحة التأجير من الباطن مفروشاً خلال موسم الصيف في مدنية الإسكندرية بأكملها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاز التأجير من الباطن في فترة الصيف بمدينة الإسكندرية بما فيها المنطقة بين محطة الرمل وسراي المنتزه والتي تقع بها عين النزاع فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير صحيح.
2 - إذ كان تأجير المستأجر للعين المؤجرة له والكائنة بمدينة الإسكندرية مفروشة خلال موسم الصيف لا يعد مسوغاً لطلب إخلائه منها باعتبار أن هذا هو الاستغلال المألوف الذي يتوقعه المالك تبعاً لما استقر عليه العرف في تلك المدينة من إباحة مثل هذا التأجير مقابل العلاوة التي يسمح بها القانون فإذا ما تجاوز التأجير شهور الصيف المتوافق عليها من يونيه وحتى سبتمبر فإنه يخرج عن نطاق العرف السائد بحيث يضحى طلب الإخلاء للتأجير من الباطن مبرراً، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على أن شهر أكتوبر سنة 1974 من شهور الصيف الجائز التأجير فيها مفروشاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 2882 سنة 1974 مدني كلي إسكندرية بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدها من الشقة المبينة بالصحيفة مع التسليم تأسيساً على أنها قامت بتأجيرها للغير من الباطن بغير إذن كتابي من المالك مخالفة للحظر الوارد في عقد الإيجار، بتاريخ 21 - 12 - 1975 قضت المحكمة بالإخلاء مع التسليم، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 50 سنة 32 ق إسكندرية وبتاريخ 17 - 4 - 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقولان أن المادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 أجازت للملاك والمستأجرين تأجير الأماكن مفروشة في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق الذي أصدر القرار 487 لسنة 1970 ولم يذكر ضمن مصايف محافظة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير من الباطن مفروشاً المنطقة الواقعة بين محطة الرمل وسراي المنتزه - والتي تقع بها شقة النزاع - إلا أن الحكم المطعون فيه أجاز التأجير من الباطن في تلك المنطقة واعتبرها مصيفاً حسب الواقع فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن النعي مردود بأن قرار وزير الإسكان 487 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون 52 للسنة 1969 - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - قد اقتصر على إيراد المصايف التي جدت حديثاً بمحافظة الإسكندرية في مناطق أبي قير والمعمورة وحدائق المنتزه والساحل الشمالي دون إلغاء العرف الذي استقر وجرى مجرى القانون على إباحة التأجير من الباطن مفروشاً خلال موسم الصيف في مدينة الإسكندرية بأكملها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاز التأجير من الباطن في فترة الصيف بمدينة الإسكندرية بما فيها المنطقة بين محطة الرمل وسراي المنتزه والتي تقع بها عين النزاع فإن النعي عليه الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وعابه الفساد في الاستدلال إذ أنه لم يطبق المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 التي توجب الإخلاء إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن بغير إذن كتابي من المالك على سند من أن المطعون ضدها قد أجرت عين النزاع مفروشة في شهر أكتوبر سنة 1974 أحد شهور الصيف حالة أنه ليس كذلك مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه إذا كان تأجير المستأجر للعين المؤجرة له والكائنة بمدينة الإسكندرية مفروشة خلال موسم الصيف لا يعد مسوغاً لطلب إخلائه منها باعتبار أن هذا هو الاستغلال المألوف الذي يتوقعه المالك تبعاً لما استقر عليه العرف في تلك المدينة من إباحة مثل هذا التأجير مقابل العلاوة التي يسمح بها القانون فإذا ما تجاوز التأجير شهور الصيف المتوافق عليها من يونيو وحتى سبتمبر فإنه يخرج عن نطاق العرف السائد بحيث يضحى طلب الإخلاء للتأجير من الباطن مبرراً، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على أن أشهر أكتوبر سنة 1974 من شهور الصيف الجائز التأجير فيها مفروشاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق