باسم
الشـعب
محكمــة
النقــض
الدائرة
المدنيـة
دائرة
" الاثنين " (د)
المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى
جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة
وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى
علــــــــــــــى
جبـــــــــــريـــــــــــــــل
و أحمد فاروق عبد الرحمن
" نواب رئـيــس المحـكمة
"
وحضور رئيس
النيابة السيد / أحمد عثمان .
وأمين السر
السيد / أحمد على جاد .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 8 من ربيع الأخر سنة 1437 هـ
الموافق 18 من يناير سنة 2016 .
أصدرت
الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14895
لسنة 76 ق .
المـــــرفــــوع
مـــــــن
1- محافظ سوهاج
بصفته .
2- رئيس الوحدة
المحلية لمركز ومدينة المراغة بصفته .
3- رئيس الوحدة
المحلية لمجلس قروى بناويط بصفته .
- موطنهم
القانونى / هيئة قضايا الدولة – بالمبنى المجمع الحكومى – الدور العاشر - التحرير –
محافظة القاهرة .
- حضر عنهم
الأستاذ / ...... . " المستشار بهيئة قضايا الدولة " .
ضــــــــــــــد
- ......... .
المقيم / بناحية فزارة الغربية – مركز المراغة - محافظة سوهاج .لم يحضر عنه أحد .
"
الوقائــع "
-------
فى يـوم 23/8/2006 طعـن بطريق النقـض فـى
حكـم محكمـة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - الصـادر بتـاريخ 26/6/2006 فـى الاستئناف
رقم 1422 لسنة 80 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى
نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة بالدفاع .
وفى
3/19/2006 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم
أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن .
وبجلسة
16/11/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره
جلسة 18/1/2016 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث
صمم محامى الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة
.
الـــــمــــحـكمــة
------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / أحمد فاروق عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة
" والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
ضده أقام الدعوى التى آل قيدها إلى رقم 212 لسنة 2005 لدى محكمة سوهاج الابتدائية
على الطاعنين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 437,55 جنيها على سند من أن الطاعنين
يطالبونه بهذا المبلغ باعتباره مقابل انتفاع للأرض المبينة بالأوراق بزعم أنها من
أملاك الدولة الخاصة فى حين أنه يمتلكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
ومن ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات .
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1422 لسنة 80 ق والتى قضت بتاريخ
26/6/2006 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحـكـم بطـريق الـنـقـض ،
وقـدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ،
حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن
الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما وبالوجهين الأول والثالث من السبب
الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون إذ تمسكوا فى
دفاعهم بأن أرض النزاع من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز تملكها بالتقادم
ودللوا على ذلك بالخريطة المساحية لسنة 1905 وكشف التعديات على أملاك الدولة فأغفل
الحكم هذا الدفاع إيرادا وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه لما
كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض
بدفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكان
البين من الأوراق أن الطاعنين لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن أرض
النزاع من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز تملكها بالتقادم ، وهو دفاع يخالطه
واقع كان يجب عرضه على محكمة الاستئناف لتحقيقه ، فإن ما يثيره الطاعنون بسبب
النعى فى هذا الخصوص يكون سببا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن
حاصل ما ينعاه الطاعنون بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه
الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضده
لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون 147 لسنة
1957 استناداً إلى أقوال شاهديه اللذين سمعهما الخبير رغم مخالفتها للثابت مادياً
من خريطة التصوير الجوى لسنة 1985 وما ورد بتقرير الخبير ودون أن يتحقق من توافر
الشروط القانونية للحيازة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن
هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه لما كانت الشهادة كطريق من طرق الإثبات القانونية
يشترط لقبولها والتساند إليها أن تكون مطابقة
للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن الحقائق الثابتة ، فإن
كذبها الحس وتناقضت مع الوقائع المادية الثابتة فلا تقبل ولا يجوز أن يبنى عليها القاضي
حكمه ، باعتبار أن الحس والحقائق الثابتة تفيد علماً قطعياً والشهادة تفيد
خبراً ظنياً والظني لا يعارضه القطعي ولا يقدم عليه ، وكان ما تكشف عنه خرائط
التصوير الجوي يعتبر من الحقائق المادية الثابتة ومن ثم لا يجوز إصدار ما تظهره
هذه الخرائط استناداً إلى الشهادة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أسس دعواه
على أنه حاز أرض النزاع وسلفه من قبله مدة تزيد على سبعين سنة سابقة على رفع
الدعوى وبأن مظهر هذه الحيازة بناء المنزل الموجود عليها والإقامة والسكن فيه وهو
ما ردده شاهديه اللذين سمعهما الخبير ، وكان ما يدعيه المطعون ضده وقرره شاهداه
اللذان سمعهما الخبير يتعارض مع ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن
الثابت من خرائط التصوير الجوى لسنة 1969 أن أرض النزاع خلت من أى مظهر من مظاهر
وضع اليد سواء من الدولة أو المطعون ضده وهو ما يوجب رد الشهادة السالفة البيان
لتناقضها مع الحقيقة المادية الثابتة من خرائط التصوير الجوى لسنة 1969 والتى تدل
بطريق اللزوم العقلى على أن المطعون ضده لم يضع اليد على أرض النزاع إلا فى تاريخ
لاحق على سنة 1969 خلال سريان القانون 147 لسنة 1957 الذى حظر تملك الأراضى
المملوكة للدولة ملكية خاصة بالتقادم ، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من تلك الشهادة
عماداً لقضائه ورتب عليها ثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة
الطويلة المكسبة للملكية فى تاريخ سابق على العمل بالقانون المذكور وبرغم خلو أوراق
الدعوى من أى دليل آخر على توافر الشروط القانونية للتقادم المكسب للمطعون ضده ،
فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ،
لـــــــــــذلـــــك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن وقضت في موضوع
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده
المصاريف عن درجتى التقاضى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق