الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 مايو 2020

الطعن 404 لسنة 20 ق جلسة 6 / 2 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 220 ص 581


جلسة 6 من فبراير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

---------------
(220)
القضية رقم 404 سنة 20 القضائية
أمر الحفظ 
المانع من العود إلى الدعوى العمومية. هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناءً على انتداب منها. انتداب النيابة أومباشياً لاستيفاء بعض نقط التحقيق. لا يعتبر انتداباً لأحد رجال الضبطية القضائية.
------------
إن مقتضى نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هو أن أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية إنما هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناءً على انتداب منها, وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن وكيل النيابة أمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وكلف أومباشياً من القسم لم يعينه لسؤال شاهد عن معلوماته فقام أومباشى بتنفيذ هذه الإشارة وبعد الاطلاع عليها أمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن هذا الأمر لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد أو شرط, إذ أن النيابة لم تقم بأي تحقيق في الشكوى قبل حفظها كما أن انتدابها لأومباشى لاستيفاء بعض نقط التحقيق لا يعتبر انتداباً لأحد رجال الضبطية القضائية لأن الأومباشى ليس منهم طبقاً للمادة 4 من قانون تحقيق الجنايات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في 22 - 2 - 1948 بدائرة قسم الجمالية سرق المنقولات المبينة بالمحضر لخديجة محمد عويس من منزلها المسكون. وطلبت عقابه بالمواد 317/ 1 عقوبات و312 المعدلة بالقانون رقم 64 سنة 1947. وقد ادعت خديجة محمد عويس بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجمالية الجزئية دفع المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة. والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام أولاً - برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. وثانياً - بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالسرقة جاء قاصراً وأقيم على ما يخالف الثابت بالأوراق فضلاً عن مخالفته للقانون. وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم استند إلى المعاينة التي أجراها معاون الضبط بناءً على انتدابه من النيابة والتي ثبت فيها أن المنقولات الموجودة بالمنزل لا تطابق ما أبلغت عنه الزوجة وأن فواتير الشراء مقيدة باسمه ولكن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع مع أن والد الزوجة قد أقر أيضاً بأن هذه المنقولات ليست هي التي اشتراها لابنته ومع خلو القضية من أي دليل على أن شيئاً قد نقل من المنزل في الفترة بين وقوع الفرقة وحصول المعاينة. ثم إن المحكمة قد أطرحت أقوال شهود النفي بمقولة إنها لا تؤيد دعوى الطاعن مع أن ما ذكرته عنها لا يطابق ما قالوه في جلسة المحاكمة ثم إنه يكذب ما قاله شهود الإثبات من أن والده اعترف بوجود الجهاز بالمنزل وتعهد بالمحافظة عليه ورده إلى صاحبته. كما استندت المحكمة إلى ما قالته عن البطاقة التي قدمها والده وذكرت أنه لم ينكرها وأنه عللها تعليلاً غير مقبول وذلك دون أن تبين فحوى تلك البطاقة أو توضح هذا التعليل, ويضيف الطاعن أن المحكمة قد خالفت القانون إذ رفضت ما دفع به من عدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور قرار من النيابة بحفظ الشكوى ذلك بأن النيابة بعد أن اطلعت على محاضر جمع الاستدلالات التي قام بها البوليس أصدرت أمراً في 20 - 3 - 1948 إلى الأومباشى بسؤال الزوجة وبعد أن نفذ هذا الأمر أصدرت قراراً بحفظ الشكوى إدارياً في 25 - 3 - 1948 ثم حركت النيابة بعدها الإجراءات دون أن يصدر أمر من النائب العام بإلغاء الحفظ السابق وإقامة الدعوى عليه إذ أن الأمر الصادر في 20 - 3 - 1948 باتخاذ إجراء معين بقصد إظهار الحقيقة في مسألة معينة يعتبر من قبيل التحقيق ويكون قرار الحفظ الصادر بناءً عليه مقيداً للنيابة لا تملك بعده رفع الدعوى عملاً بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات وأنه لا يؤثر في هذا النظر أن الأمر صدر إلى أومباشى من رجال الضبطية الإدارية وأن يكون التحقيق قد باشره هذا الأومباشى لأن النيابة وإن كانت تجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق إلا أنها فيما يصدر منها لإثبات واقعة في الدعوى أو نفيها تعتبر سلطة تحقيق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها ثم تعرض لدفاع الطاعن في الموضوع وأطرحه للأسباب التي أوردها ولم يأخذ بما دفع به من عدم قبول الدعوى قال "إنه من الاطلاع على الأوراق تبين أن النيابة قررت بتاريخ 25 - 3 - 1948 قيد الأوراق بدفتر الشكوى الإدارية وحفظها ثم رأت النيابة أن تستوفى ما نقص من التحقيق فانتدبت بتاريخ 16 - 6 - 1948 أحد رجال الضبطية القضائية لدخول منزل المتهم وتفتيشه والبحث عن المنقولات الواردة بالمحضر ومعاينتها وبيان ما إذا كانت مطابقة لنفس التي ذكرها الشاكي وإذا كانت كذلك تودع لدى أمين ثم قيدت النيابة الأوراق برقم جنحة وقدمت المتهم للمحاكمة. وحيث إن أمر الحفظ الذي يصدر من النيابة لكي يكون مقيداً لها يجب أن يتوفر فيه شرطان الأول أن يكون قد صدر بعد تحقيق والثاني أن يكون قد صدر من النيابة بصفتها سلطة تحقيق. وحيث إنه قد ظهر من الاطلاع على إشارة مساعد النيابة في 20 - 3 - 1948 أنه أمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وكلف أومباشياً من القسم لم يعينه بسؤال زوج المتهم خديجة محمد عويس عن معلوماتها وعن الأشياء التي أخذها المتهم فقام الأومباشى عبد الحافظ أحمد بتنفيذ هذه الإشارة وبعد الاطلاع عليها قرر وكيل النيابة في 25 - 3 - 1948 بحفظ الشكوى إدارياً. وحيث إنه عن الشرط الأول فيتبين أن يكون الحفظ مسبوقاً بتحقيق تقوم به النيابة أو تنتدب أحد رجال الضبطية القضائية لإجرائه وحيث إن النيابة لم تقم بأي تحقيق في الشكوى قبل حفظها كما أن انتدابها لأومباشى لاستيفاء بعض نقط التحقيق لا يعتبر انتداباً لأحد رجال الضبطية القضائية لأن الأومباشى ليس منهم طبقاً للمادة 4 من قانون تحقيق الجنايات ومن ذلك يتبين أن الحفظ لم يسبقه تحقيق من النيابة ولا تحقيق من أحد رجال الضبطية القضائية بعد انتدابه من النيابة وأن الإجماع على أنه لكي يكون الأمر ملزماً للنيابة يجب أن يسبقه تحقيق منها أو من أحد رجال الضبطية القضائية ينتدبه لذلك وأنه لما تقدم يكون الشرط الأول غير متوافر ويكون أمر الحفظ الصادر من النيابة في 25 مارس سنة 1948 غير ملزم لها ولها حق الرجوع فيه بلا قيد أو شرط." ولما كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة من الأدلة له أصله بالأوراق حسبما تبينته هذه المحكمة ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إذ هو جدل موضوعي مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بناءً على ما تطمئن إليه وتقتنع به. أما ما يثيره بشأن أمر الحفظ الصادر من النيابة فإنه لما كان مقتضى نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هو أن أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية إنما هو الذي يسبقه تحقيق وكان التحقيق هو ما تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناءً على انتداب منها - فإن الحكم المطعون فيه يكون مطابقاً للقانون فيما قضى به في هذا الشأن.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق