الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مايو 2020

الطعنان 235 ، 238 لسنة 50 ق جلسة 29 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 390 ص 2006

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم، أحمد كمال سالم، محمد العفيفي وشمس ماهر.
------------------
(390)
الطعنان رقما 235 لسنة 50، 238 لسنة 50 القضائية
1، 2 -  دعوى "انعقاد الخصومة". إعلان. بطلان. استئناف.
1 - انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط أثره. زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية.
2 - القضاء ببطلان إعلان المدعى عليهم وما تلا هذا الإعلان من إجراءات ومنها الحكم المستأنف. أثره. وجوب وقوف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير بطلان هذا الحكم. قضاؤها في موضوع الدعوى. خطأ.
---------------
1 - مفاد نص المادة 63/ 1 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه - كأثر إجرائي - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بيان طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليها إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى بطلان إعلان الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذلك بطلان ما تلا هذا الإعلان من إجراءات الحكم المستأنف ثم استرسل في نظر الموضوع في حين أن الأمر كان يقتضي من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقدير بطلان الحكم المستأنف حتى لا تحرم الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من أصول التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين رقمي 235 س 50 قضائية، 238 س 50 قضائية أقام الدعوى رقم 1739 سنة 77 مدني كلي طنطا ضد الطاعنات الأربع الأول في الطعن 235 سنة 50 قضائية وهي الطاعنات في الطعن 238 س 50 قضائية والمرحومة ..... مورثة المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين المشار إليهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقود الثلاثة المؤرخة 3/ 12/ 76 والمتضمن أولهما بيع الطاعنتين الأولى والثانية إليه 7 س 8 ط في المنزل المبين بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقداره 5000 جنيه وثانيهما بيع الطاعنتين الثالثة والرابعة إليه حصة مساوية في هذا المنزل نظير ثمن مماثل وثالثها بيع المرحومة....... إليه 4 ط في ذات المنزل نظير ثمن مقداره 2500 جنيه مع إلزام البائعات بالتسليم وبتاريخ 25/ 6/ 77 حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلباته. استأنفت الطاعنات الأربع هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 308 سنة 28 قضائية وشاركهن فيه الطاعن الخامس في الطعن 235 سنة 50 قضائية بصفته وكيلاً عن أولاده البلغ وولياً طبيعياً على القصر بحسبانهم يداينون تركة المرحومة..... وبتاريخ 4/ 4/ 79 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن الخامس المشار إليه بصفته في الاستئناف المقام منه للتقرير به بعد الميعاد وببطلان الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنات الأربع مع تحديد جلسة لاستجواب الخصوم ثم عادت وقضت بتاريخ 5/ 12/ 79 في موضوع الاستئناف بصحة ونفاذ العقدين الصادرين من الطاعنات الأربع الأول ورفضت طلب التسليم. طعنت الطاعنات الأربع في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 235 سنة 50 قضائية، 238 س 50 قضائية كما طعن الطاعن الخامس في الطعن رقم 235 س 50 قضائية بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 4/ 9/ 79 وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي في الطعن 235 س 50 قضائية بالنسبة للطاعن الخامس بسقوط حقه في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد وبالنسبة للطاعنات الأربع في الطعنين 235 س 50 قضائية، 238 س 50 قضائية دفعت فيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وبنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول والصادر بتاريخ 5/ 12/ 78 وإذ عرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت هذه المحكمة ضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها في الطعنين.
وحيث إن مبنى دفع النيابة في الطعن 235 س 50 قضائية بسقوط حق الطاعن الخامس بصفته في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد أن الطاعن المذكور يطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا بتاريخ 4/ 4/ 79 بموجب صحيفة قدمت إلى قلم كتاب محكمة استئناف طنطا في 26/ 1/ 1980 متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه في المادة 252 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 252 من قانون المرافعات تنص على أن "ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً". لما كان ذلك وكان الطاعن الخامس بصفته قد طعن بالنقض بتاريخ 26/ 1/ 1980 عن الحكم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 79 أي بعد الميعاد المشار إليه فإن مؤدى ذلك سقوط الحق في الطعن بالنقض بالنسبة له.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين هو عدم جواز اختصامهما لأن الطاعنات لم يوجهن إليهما أية طلبات ولم يؤسسن طعنهن على أسباب تتعلق بهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنات الأربع قد اختصمن المطعون ضدهما الثاني والثالث ولم يوجهن إليهما أية طلبات وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهما أو عليهما بشيء كما أن الطاعنات قد أسسن طعنهن على أسباب لا تتعلق بهما فلا يقبل منهن اختصامهما في الطعن ويتعين بالتالي عدم قبوله بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعنين رقمي 235 س 50 قضائية، 238 س 50 قضائية قد استوفيا أوضاعهما الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن الطعنين أقيما على أسباب ثلاثة تنعى بها الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقلن أن محكمة الاستئناف وقد خلصت إلى بطلان الحكم الابتدائي لعدم إعلانهن بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً الأمر الذي أدى إلى تخلفهن عن حضور جميع الجلسات فإنه كان يتعين على المحكمة - والخصومة لم تنعقد بين طرفيها أمام محكمة أول درجة - الاقتصار على هذا القضاء دون أن تتصدى للفصل في موضوعها وإذ خالفت هذا النظر فإنها تكون قد فوتت عليهم درجة من درجات التقاضي مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادة 63/ 1 من قانون المرافعات أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه - كأثر إجرائي - بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، ويكون وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية. ذلك أن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى بطلان إعلان الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذلك بطلان ما تلا هذا الإعلان من إجراءات ومنها الحكم المستأنف ثم استرسل في نظر الموضوع في حين أن الأمر كان يقتضي من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقدير بطلان الحكم المستأنف حتى لا تحرم الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من أصول التقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم من الأسباب فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق