الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مايو 2020

الطعن 5144 لسنة 52 ق جلسة 21/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 211 ص 1027


جلسة 21 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
----------------
(211)
الطعن رقم 5144 لسنة 52 القضائية

1 - دعارة. عقوبة. مصادرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
المصادرة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 10 لسنة 1961. نطاقها؟
2 - دعارة. عقوبة "غلق". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن".
عقوبة الغلق المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أطلقها القانون من التوقيت. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. وجوب تصحيحه.

-----------
1 - من المقرر أن النص على المصادرة في المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها وكان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالا داخلا في دائرة التعامل ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في حد ذاته سواء بالنسبة للكافة أو إلى شخص بعينه وكانت المادة الثامنة التي دينت بها المحكوم عليها لم توجب امتداد حكمها إلى غيرها - وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تحريات الشرطة وأقوال المطعون ضدها قد أقنعت محكمة الدرجة الثانية بملكية الغير لهذا الأثاث استنادا إلى أن المطعون ضدها قد استأجرت الشقة التي ارتكبت بها الجريمة مفروشة مما مقتضاه أن يكون الأثاث الموجود بها ملكا للمؤجر لا للمحكوم عليها وقد بنى الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا الاقتناع وهو استخلاص موضوعي سائغ لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ومن ثم يكون منعى النيابة في هذا الشأن غير سديد.
2 - لما كان ذلك وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة والتي دينت المطعون ضدها بمقتضاها قد نصت في فقرتها الأولى على أن كل من فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود". وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إدارة محل للدعارة قد وقت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر في حين أن القانون أطلقها من التوقيت فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه وتصحيحه في هذا الخصوص.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وأخريات بأنهن: بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة المتهمة الأولى (المطعون ضدها) 1 - سهلت دعارة المتهمات من الثانية حتى الأخيرة حال كون المتهمتين الثانية والثالثة كريمتاها وممن لها سلطة عليهما على النحو المبين بالأوراق. 2 - عاونت المتهمات سالفات الذكر على ارتكاب الفحشاء. 3 - استغلت بغاء المتهمات سالفات الذكر. 4 - أدارت الشقة محل الضبط للدعارة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 1/ أ، 4، 6/ أ - ب، 8، 9/ جـ، 10، 12، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادة 370 من قانون العقوبات. ومحكمة آداب القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 13 أبريل سنة 1980 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى - المطعون ضدها - سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وغلق الشقة محل الضبط ومصادرة الأثاث والأمتعة الموجودة بها. فاستأنفت المطعون ضدها (المتهمة الأولى)، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 مايو سنة 1980 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل عقوبة الغلق لمدة ثلاثة أشهر وإلغاء عقوبة المصادرة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ ألغى عقوبة المصادرة ووقت عقوبة الغلق في جريمة إدارة محل للدعارة التي دان بها المطعون ضدها مع وجوب القضاء بالمصادرة واطلاق عقوبة الغلق عملا بالمادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدها بأنها أدارت منزلا للدعارة فقضت محكمة أول درجة حضوريا على المطعون ضدها بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمها مائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وغلق الشقة محل الضبط ومصادرة الأثاث والأمتعة الموجودة بها - واستأنفت المطعون ضدها فقضت محكمة الدرجة الثانية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل عقوبة الغلق لمدة ثلاثة أشهر وإلغاء عقوبة المصادرة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكان من المقرر أن النص على المصادرة في المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها وكان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالا داخلا في دائرة التعامل ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في حد ذاته سواء بالنسبة للكافة أو إلى شخص بعينه وكانت المادة الثامنة التي دينت بها المحكوم عليها لم توجب امتداد حكمها إلى غيرها - وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تحريات الشرطة وأقوال المطعون ضدها قد أقنعت محكمة الدرجة الثانية بملكية الغير لهذا الأثاث استنادا إلى أن المطعون ضدها قد استأجرت الشقة التي ارتكبت بها الجريمة مفروشة مما مقتضاه أن يكون الأثاث الموجود بها ملكا للمؤجر لا للمحكوم عليها وقد بين الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا الاقتناع وهو استخلاص موضوعي سائغ لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ومن ثم يكون منعى النيابة في هذا الشأن غير سديد - لما كان ذلك وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة والتي دينت المطعون ضدها بمقتضاها قد نصت في فقرتها الأولى على أن كل من فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود". وكان الحكم المطعون فيه اذ دان المطعون ضدها بجريمة إدارة محل للدعارة قد وقت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر في حين أن القانون أطلقها من التوقيت فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه وتصحيحه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق