جلسة 16 من مايو سنة 2016
( )
الطعن رقم 5025 لسنة 81 القضائية
(1 -6 ) قانون " سريان القانون من حيث الزمان " " فى العقود " .
(1) خضوع الروابط التعاقدية فى أثارها المستقبلة للقانون الذى تكونت فى ظله
ولو أوردتها قانون جديد يعدل من تلك الأثار .
شرطه . بقاؤها صحيحيه ومشروعة وفق القانون وقت إبرامها . علة ذلك .
(2) الأصل . خضوع الروابط التعاقدية لولاية القانون المبرمة فى ظله .
الاستثناء . سريان القانون الجديد بأثر مباشر على الأثار المستقبلة للعقود المبرمة
قبل نفاذه . شرطه . تعلق القانون الجديد بالنظام العام .
(3) القواعد القانونية الأمرة المتعلقة بالنظام العام – ماهيتها .
(4) النصوص المنظمة لعقد التأمين فى التقنين المدنى . مقصودها . حماية
المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وضمان حقوقهم قبل شركات التأمين . الأصل . عدم
تعلقها بالنظام العام . الاستثناء ما تعلق منها بمصلحة المؤمن له والمستفيد لا
مصلحة المؤمن . خلو نصوص القوانين المنظمة للتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ما يفيد الخروج على ذلك . مؤداه . اعتبار ما
تعلق منها بمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا مصلحة المؤمن متعلقاً بالنظام العام .
(5) قانون
التأمين الإجبارى 72 لسنة 2007 . تعديله التزام شركات التأمين المنصوص عليه فى ق
652 لسنة 1955 بجعله تأمينا مقدر القيمة بمبلغ جزافى . لا عبرة بمقدار الضرر ومداه
أو تساويه ومبلغ التأمين . مقصوده . مراعاة الجانب الاقتصادى لشركات التأمين .
أساس ذلك . مؤداه . عدم تعلق ذلك التعديل بمصلحة المؤمن له أو المستفيد أو حماية
مصلحة عامة للمجتمع وعدم تعلقه بالنظام العام . أثره . خضوع عقود التأمين المبرمة
قبل سريانه فى هذا الخصوص لاحكام ق652 لسنة 1955 الذى ابرمت فى ظله . وجوب الأخذ
بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد دون قانون
التأمين الإجبارى . المادتان 753،748 مدنى . علة ذلك .
(6) ثبوت ابرام وثيقة التأمين من مخاطر السيارة أداة
الحادث بين الطاعن والمطعوم ضدها الثانية قبل العمل بق 72 لسنة 2007 . لازمه .
إعمال أحكام ق 652 لسنة 1955 باعتباره أصلح
للمتهم . أثره . التزام شركة التأمين بتغطية قيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض .
قضاء الحكم المطعون فيه بقصر التزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ ستة الآف جنيه من
قيمة التعويض المقضى به والزام الطاعن بباقى المبلغ . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل
أن الروابط التعاقدية تظل محكومة فى آثارها المستقبلة بالقانون الذى تكونت هذه
الروابط فى ظله ولو أدركها قانون جديد يعدل تلك الآثار باعتبار أن الروابط العقدية
تتولد مباشرة عن تصرفات إرادية وتحدد بها فى نشوئها وآثارها وانقضائها مادامت
صحيحة ومشروعة وفق القانون السائد وقت إبرامها ، ولأن فى تطبيق القانون الجديد على
تلك الروابط رجعية تخل باستقرار المعاملات وتهدر الثقة الواجبة فى القانون فضلا عن
المساس بالحقوق والمراكز القانونية التى ترتبت صحيحة فى ظل القانون القديم .
2- استثناء
من أصل خضوع الروابط التعاقدية لولاية القانون المبرمة فى ظله فإن القانون الجديد
يسرى بأثر مباشر على الآثار المستقبلة للعقود الجارية المبرمة قبل نفاذه إذا كان
متعلقا بالنظام العام .
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القواعد القانونية الآمره المتعلقة بالنظام العام هى القواعد التى يستهدف بها المشرع تحقيق أو
حماية مصلحة عامة من المصالح الأساسية التى يقوم عليها بناء المجتمع وكيانه .
4- النصوص المنظمة لعقد التأمين الواردة فى التقنين
المدنى قد قصد بها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى -
وضع قواعد قانونية آمره يهيمن عليها فكرة حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين
وضمان حقوقهم قبل شركات التأمين وكانت هذه القواعد تحكم عقود التأمين كافة فإن
الأحكام الخاصة بعقد التأمين سواء الواردة فى التقنين المدنى أو التى تنظمها
قوانين خاصة لا تعتبر كأصل عام قواعد آمره متعلقة بالنظام العام إلا ما يتصل منها
بمصلحة المؤمن له والمستفيد لا مصلحة المؤمن ، وإذ خلت نصوص القوانين الأخرى
المنظمة للتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل
السريع مما يفيد الخروج على المبادئ المتقدمة فإن ما يتعلق بالنظام العام من أحكام
هذه القوانين هو ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا مصلحة المؤمن .
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن إصدار قانون التامين الإجبارى عن
المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع قد عدل التزام شركات التأمين
المنصوص عليه فى القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين من المسئولية المدنية الناشئة
عن حوادث السيارات من الالتزام بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن
أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض
للمضرور مهما بلغت قيمته إلى جعله تأمينا مقدر القيمة بمبلغ جزافى دون اعتداد
بالضرر من حيث مقداره ومداه وبصرف النظر عما إذا كانت هذه القيمة مساوية وكافية
لجبر الضرر فى حقيقته وذلك بتحديد حد أقصى لمسئولية شركات التأمين بمبلغ مقداره
أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم وبمقدار نسبة العجز فى
حالات العجز الجزئى المستديم فأصبحت بذلك مسئولية شركات التأمين عن تغطية
المسئولية المدنية للمؤمن له مقصوره على هذه المبالغ مما مقتضاه مسئوليته عما
يجاوزها ومن ثم فإن نصوص القانون 72 لسنة 2007 الخاصة بذلك التعديل لا تكون متصلة
بمصلحة المؤمن له ولا المستفيد ولم يقصد بها تحقيق حماية مصلحة عامة من المصالح
الأساسية للمجتمع بل الغرض منها مراعاة الجانب الاقتصادى لشركات التأمين أى مجرد
مصالحها الاقتصادية التى لا تعتبر بأى معيار مصلحة عامة من المصالح الأساسية
للمجتمع إذ هى لا تعدو أن تكون شركات تجارية أو مالية غرضها الأساسى تحقيق الربح
وليس أداة خدمة على النحو الذى تقدمه المرافق العامة خاصة وأن التأمين الإجبارى من
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ليس مقصورا على شركات الـقـطـاع
الـعـام لـلـتـأمـيـن وإنما يشمل شركات القطاع الخاص للتأمين فإن تلك النصوص
المعدلة سالفة البيان من القانون 72 لسنة 2007 لالتزامات شركات التأمين لمصلحة هذه
الشركات لا تعتبر متعلقة بالنظام العام ومما يؤكد ذلك أن الاتفاق على مخالفتها
لمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا يقع باطلا ، وكان مقتضى اعتبارها غير متعلقة
بالنظام العام عدم خضوع عقود التأمين المبرمة قبل سريان النصوص المذكورة لإحكامها
وإنما تظل هذه العقود محكومة فى هذا الخصوص بنصوص وأحكام القانون رقم 652 لسنة
1955 الذى أبرمت فى ظله وحدة هذا إلى أن مؤدى نص المادتين 748 ، 753 من التقنين
المدنى الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين إنهما
تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح
للمؤمن له أو المستفيد دون نص قانون التأمين الإجبارى .
6- إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى – دون خلف بين الخصوم – أن وثيقة
التأمين من مخاطر السيارة أداة الحادث قد أبرمت بين الطاعن المؤمن له وشركة
التأمين المطعون ضدها الثانية فى ../../2007 قبل تاريخ العمل بالقانون 72 لسنة
2007 اعتبارا من ../../2007 فإن أحكام القانون 652 لسنة 1955 تكون هى الواجبة
التطبيق على واقعة الدعوى ، كما أنه لا خلاف حول مطابقة تلك الوثيقة للنموذج الذى
وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين باتباعه والذى ينص على أن يلتزم المؤمن
بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة تلحق أى شخص من الحوادث
التى تقع من السيارة المؤمن من مخاطرها بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما
بلغت قيمته فإن نص هذه الوثيقة يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلح للمؤمن له
دون أى نص قانونى آخر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه
يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى خصوص قصر التزام
الشركة المطعون ضدها الثانية على مبلغ ستة
آلاف جنيه من قيمة التعويض المقضى به وإلزام الطاعن وحده الباقى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الـمحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع
التقرير الذى
تلاه السيد القاضى
المقـرر والمرافعة
، وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والشركة المطعون ضدها والمطعون ضده
الثالث بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدنى كلى السويس الابتدائية بطلب الحكم
بإلزامهم بالتضامم بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا جراء
إصابته بالسيارة قيادة الطاعن والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية
وتحرر عن ذلك المحضر رقم .... لسنة 2008 جنح الجناين والتى قضى فيها بانقضاء
الدعوى الجنائية صلحاً وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ، ندبت
المحكمة من مصلحة الطب الشرعى خبيرا فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام
الطاعن والمطعون ضدها الثانية بأن يؤديا
للمطعون ضده الأول مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا . استأنف
المطعون ضده الأول هذا القضاء بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق أمام محكمة استئناف
الإسماعيلية [ مأمورية السويس ] كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق أمام
ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ ../../2011
بتعديل الحكم المستأنف بإلزام
الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا
وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأداء مبلغ ستة آلاف جنيه من مبلغ التعويض
سالف البيان بالتضامم مع المطعون ضده الأول . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض
، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ بنى قضاءه على أن واقعة الدعوى تخضع لأحكام
القانون 72 لسنة 2007 بشأن إصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن
حوادث مركبات النقل السريع باعتبار أن الواقعة المنشئة التى اكتمل بها المركز
القانونى للمضرور وهى الحادث الناجم عنه الضرر قد وقع فى تاريخ لاحق على سريان ذلك
القانون ، فى حين أن أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين من المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونصوص وثيقة التأمين موضوع الدعوى التى أبرمت فى ظله هى الواجبة التطبيق مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه لما
كان الأصل أن الروابط التعاقدية تظل محكومة فى آثارها المستقبلة بالقانون الذى
تكونت هذه الروابط فى ظله ولو أدركها قانون جديد يعدل تلك الآثار باعتبار أن
الروابط العقدية تتولد مباشرة عن تصرفات إرادية وتحدد بها فى نشوئها وآثارها
وانقضائها مادامت صحيحة ومشروعة وفق القانون السائد وقت إبرامها ، ولأن فى تطبيق
القانون الجديد على تلك الروابط رجعية تخل باستقرار المعاملات وتهدر الثقة الواجبة
فى القانون فضلا عن المساس بالحقوق والمراكز القانونية التى ترتبت صحيحة فى ظل
القانون القديم ، واستثناء من أصل خضوع الروابط التعاقدية لولاية القانون المبرمة
فى ظله فإن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الآثار المستقبلة للعقود الجارية
المبرمة قبل نفاذه إذا كان متعلقا بالنظام
العام ، وكانت القواعد القانونية الآمره المتعلقة بالنظام العام هى – وعلى ما
استقر عليه الفقه والقضاء – هى الـقـواعـد الـتى يسـتهدف بها المشرع تحقيق أو حماية مصلحة عامة من المصالح الأساسية التى يقوم
عليها بناء المجتمع وكيانه ، وكانت النصوص المنظمة لعقد التأمين الواردة فى التقنين المدنى قد قصد
بها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - وضع قواعد
قانونية آمره يهيمن عليها فكرة حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وضمان
حقوقهم قبل شركات التأمين وكانت هذه القواعد تحكم عقود التأمين كافة فإن الأحكام
الخاصة بعقد التأمين سواء الواردة فى التقنين المدنى أو التى تنظمها قوانين خاصة
لا تعتبر كأصل عام قواعد آمره متعلقة بالنظام العام إلا ما يتصل منها بمصلحة
المؤمن له والمستفيد لا مصلحة المؤمن ، وإذ خلت نصوص القوانين الأخرى المنظمة
للتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مما
يفيد الخروج على المبادئ المتقدمة فإن ما يتعلق بالنظام العام من أحكام هذه
القوانين هو ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا مصلحة المؤمن ، وكان
القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن إصدار قانون التامين الإجبارى عن المسئولية الناشئة
عن حوادث مركبات النقل السريع قد عدل التزام شركات التأمين المنصوص عليه فى
القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث
السيارات من الالتزام بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة
بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض للمضرور مهما بلغت قيمته إلى جعله تأمينا مقدر القيمة
بمبلغ جزافى دون اعتداد بالضرر من حـيـث مقـداره ومـداه وبـصرف النظر عما إذا كانت
هذه القيمة مساوية وكافية لجبر الضرر فى حقيقته وذلك بتحديد حد أقصى
لمسئولية شركات التأمين بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة والعجز
الكلى المستديم وبمقدار نسبة العجز فى حالات العجز الجزئى المستديم فأصبحت بذلك
مسئولية شركات التأمين عن تغطية المسئولية المدنية للمؤمن له مقصوره على هذه
المبالغ مما مقتضاه مسئوليته عما يجاوزها ومن ثم فإن نصوص القانون 72 لسنة 2007
الخاصة بذلك التعديل لا تكون متصلة بمصلحة المؤمن له ولا المستفيد ولم يقصد بها
تحقيق حماية مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع بل الغرض منها مراعاة الجانب
الاقتصادى لشركات التأمين أى مجرد مصالحها الاقتصادية التى لا تعتبر بأى معيار
مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع إذ هى لا تعدو أن تكون شركات تجارية أو
مالية غرضها الأساسى تحقيق الربح وليس أداة خدمة على النحو الذى تقدمه المرافق
العامة خاصة وأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات
ليس مقصورا على شركات الـقـطـاع الـعـام لـلـتـأمـيـن وإنما يشمل شركات القطاع
الخاص للتأمين فإن تلك النصوص المعدلة سالفة البيان من القانون
72 لسنة 2007 لالتزامات شركات التأمين لمصلحة هذه الشركات لا تعتبر متعلقة بالنظام
العام ومما يؤكد ذلك أن الاتفاق على مخالفتها لمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا يقع
باطلا ، وكان مقتضى اعتبارها غير متعلقة بالنظام العام عدم خضوع عقود التأمين
المبرمة قبل سريان النصوص المذكورة لإحكامها وإنما تظل هذه العقود محكومة فى هذا
الخصوص بنصوص وأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 الذى أبرمت فى ظله وحدة هذا إلى أن
مؤدى نص المادتين 748 ، 753 من التقنين المدنى الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص
بالأحكام العامة لعقد التأمين إنهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحـكـمـان
عـقـود الـتـأمـيـن كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقـة الـتأمين كـلما كانت أصـلح للمؤمن
له أو المستفيد دون نص قانون التأمين الإجبارى . لما كان ذلك ، وكان الواقع الثابت
فى الدعوى – دون خلف بين الخصوم – أن وثيقة التأمين من مخاطر السيارة أداة الحادث
قد أبرمت بين الطاعن المؤمن له وشركة التأمين المطعون ضدها الثانية فى ../../2007
قبل تاريخ العمل بالقانون 72 لسنة 2007 اعتبارا من ../../2007 فإن أحكام القانون
652 لسنة 1955 تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ، كما أنه لا خلاف حول
مطابقة تلك الوثيقة للنموذج الذى وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين
باتباعه والذى ينص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن
الوفاة أو أية إصابة تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن من
مخاطرها بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته فإن نص هذه الوثيقة
يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلح للمؤمن له دون أى نص قانوني آخر ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى خصوص قصر التزام الشركة المطعون ضدها الثانية
على مبلغ ستة آلاف جنيه من قيمة التعويض المقضي به وإلزام الطاعن وحده الباقى .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم
، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية والطاعن
بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول التعويض الذى قدرته محكمة الاستئناف ومقداره
خمسون ألف جنيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق