الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مايو 2020

الطعن 32 لسنة 38 ق جلسة 29 / 1 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 60 ص 274


جلسة 29 من يناير سنة 1975
برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.
---------------
(60)
الطعن رقم 32 لسنة 38 القضائية

(1) أعمال تجارية. ضرائب. محكمة الموضوع. نقض "سلطة محكمة النقض".
شهرة المحل التجاري. مجموعة العناصر التي تحقق أرباحاً للمنشأة تفوق الأرباح العادية للمنشآت المماثلة. الشهرة تحتمل النقصان أو الانقضاء. تقدير زيادة أرباح المنشأة عن المعدل العادي. من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
 (2)حكم " تسبيب الحكم". نقض "ما لا يصلح للطعن".
إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. النعي على ما ورد به من تقريرات زائدة. غير منتج.

------------------
1 - شهرة المحل هي مجموعة العناصر التي تعمل مجتمعة على تحقيق أرباح للمنشأة تفوق الأرباح العادية للمنشآت المماثلة وهي بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول المنشأة وتحتمل النقصان أو الانقضاء وتقدير زيادة أرباح المنشأة عن المعدل العادي لمثيلاتها من المنشآت الأخرى هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
2 - إذ انتهى الحكم إلى استبعاد شهرة المنشأة من أصول التركة، بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي على ما ورد بأسبابه من تقريرات أخرى زائدة يكون غير منتج ما دام الحكم قد صح واستقام على بعض أسبابه مما يحق لمحكمة النقض أن ترفض بحث ما عيب فيه من جهة مخالفته للقانون في أسبابه الأخرى.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الوايلي قدرت صافي تركة المرحوم....... مورث المطعون عليهم - المتوفى في 21/ 7/ 1947 بمبلغ 139261 ج و16 م، وإذ اعترضت المطعون عليها الأولى بصفتها حارسة قضائية على التركة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 13/ 4/ 1952 بتخفيض صافي التركة إلى مبلغ 58700 ج و798 م، فقد أقامت الدعوى رقم 563 سنة 1955 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة تقدير قيمة عناصر التركة على أساس أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 والقانون الخاص بعوائد الأملاك المبنية، كما طعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 628 سنة 1955 تجاري القاهرة الابتدائية طالبة تأييد تقدير المأمورية. قررت المحكمة ضم الطعنين ثم حكمت بتاريخ 27/ 4/ 1957 بتحديد صافي التركة بمبلغ 20534 ج و190 م وكان من بين ما استبعدته المحكمة من عناصر التركة قيمة شهرة استوديوهات السينما المخلفة عن المورث. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة الحكم لها بطلباتها وقيد استئنافها برقم 721 سنة 79 ق تجاري وبتاريخ 23/ 11/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى باستبعاد قيمة شهرة استوديوهات "جلال" من أصول التركة على سند من القول بأنه يشترط لتحقق الشهرة زيادة أرباح المنشأة التي تركها المورث عن الأرباح العادية لمثيلاتها من المنشآت الأخرى وأن يكون المتوفى هو مصدر هذه الزيادة وأن تستمر المنشأة في تحقيق زيادة في الأرباح بعد الوفاة إلا أن هذه الشروط جميعها غير محققة بالنسبة لاستوديوهات السينما المخلفة عن المورث بدليل أن الخبير الذي انتدب لجرد التركة من قبل محكمة الأحوال الشخصية قد استبعد قيمة شهرة هذه الاستوديوهات من أصول التركة في حين أن شهرة المنشأة التجارية هي مجموعة عوامل مختلفة تغري الفرد بالتعامل معها والإقبال عليها وهي عنصر من عناصر المنشأة وجزء من رأسمالها سواء قامت على عنصر شخصي ككفاية صاحب المنشأة ودرايته وخبرته أو على عنصر موضوعي يتعلق بموقع المحل أو جودة صناعته وتنظيمه أو على العنصرين معاً، ومن ثم فتعتبر الشهرة من أصول التركة وتؤول إلى الورثة إذ استمروا في استغلال المنشأة بعد وفاة مورثهم وتقوم بقيمتها الحقيقية في تاريخ الوفاة وهو التاريخ الذي تقدر فيه أموال التركة باعتبار أن الوفاة هي الواقعة المنشئة للضريبة، هذا وما كان يجوز للحكم أن يستند في استبعاد عنصر الشهرة من أصول التركة إلى تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة الأحوال الشخصية لجرد تركة المتوفى لأن الخبير قدر العناصر المادية للاستوديوهات المخلفة عن المورث وأغفل تقدير عناصرها المعنوية ومنها الشهرة دون سبب مقبول.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن شهرة المحل هي مجموعة العناصر التي تعمل مجتمعة على تحقيق أرباح للمنشأة تفوق الأرباح العادية للمنشآت الماثلة وهي بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول المنشأة وتحتمل النقصان أو الانقضاء ولما كان زيادة أرباح المنشأة عن المعدل العادي لمثيلاتها من المنشآت الأخرى هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد قرر في هذا الشأن بأن المنشأة المخلفة عن المورث قد حققت خسارة مقدارها 5431 ج و307 م بإقرار مصلحة الضرائب في سنة 1947 - وهي السنة التي توفى فيها المورث - وأن ما قدرته اللجنة من ربح لهذه المنشأة يبلغ 14% - فضلاً عن أنه مغالى فيه - فانه يقل بكثير عما تجنيه المنشآت الأخرى المماثلة ثم انتهى إلى استبعاد شهرة المنشأة من أصول التركة، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، فان النعي على ما ورد بأسبابه من تقريرات أخرى زائدة يكون غير منتج ما دام الحكم قد صح واستقام على بعض أسبابه مما يحق لمحكمة النقض أن ترفض بحث ما عيب به من جهة مخالفته للقانون في أسبابه الأخرى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق