الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مايو 2020

الطعن 96 لسنة 38 ق جلسة 22 / 1 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 50 ص 219


جلسة 22 من يناير سنة 1975
برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.
---------------
(50)
الطعن رقم 96 لسنة 38 القضائية

ضرائب "ضريبة الشركات".
إعفاء الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من الضريبة. م 12 ق 142 لسنة 1944، هبة المورث هذه الدار إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة. لا يمنع من سريان الإعفاء من الضريبة عليها. عدم جواز تمسك مصلحة الضرائب بانتقال ملكية الدار الموهوبة إلى الورثة قبل الوفاة. علة ذلك.

--------------------
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بشأن فرض رسم أيلولة على التركات - بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951، يدل على أن الشارع اتخذ من خمس السنوات السابقة على الوفاة، فترة ريبة بحيث تخضع لرسم الأيلولة، الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدوره، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار إليها تعتبر حكماً ضمن عناصر التركة التي عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور، فيسري عليها تبعاً لذلك الإعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفى المنصوص عليه بالمادة 12/ 3 سالفة الذكر إذا ما توافرت شروطه، ولا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بأن هذه الدار لم تكن ضمن ما يملكه المورث قبل الوفاء وتحتج بعدم سريان هذا الإعفاء على هذه الدار إذا وهبها المورث إلى ورثته في خلال خمس السنوات السابقة على وفاته [(1)].


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت صافي تركة مورث المطعون عليهم المرحوم....... المتوفى بتاريخ 4/ 4/ 1959 بمبلغ 17485 ج و16 م، من ذلك 3179 ج و520 م الذي تبرع به للقاصرين...... و......، خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة، وإذا اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 4/ 5/ 1966 بتخفيض قيمة التبرع إلى 1062ج و784 م وصافي التركة إلى 10573 ج و569 م، فقد أقاموا الدعوى رقم 32 لسنة 1966 تجاري دمياط وبتاريخ 23/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بتحديد صافي التركة بمبلغ 9513 ج و509 م، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 سنة 19 ق المنصورة، وبتاريخ 26/ 12/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وبالجلسة المحددة تنازلت الطاعنة عن السبب الأول من سببي الطعن، وأصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن، أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استبعد من عناصر التركة مبلغ 1059 ج و840 م قيمة مبان استناداً إلى أنها مخصصة لسكنى أسرة المتوفى، مع أن الثابت من صورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/ 10/ 1952 الخاص بشراء هذا المنزل أن المورث بصفته ولي أمر ولديه....... و......، اشترى المنزل الكائن بشارع سعد زغلول والمكون من طابقين، وفي خلال سنة 1954 تم بناء الدورين الثالث والرابع وحجرتين بالسطح وصرف المبلغ المستبعد في بناء جزء مما استجد، وعلى هذا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 إذ أنزل حكم الإعفاء على منزل لا يملكه المورث، ولم يترك بالوفاة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 إذ تقضي - بأنه يعفى من الرسم ولا يدخل في تقدير قيمة التركة الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى على الاتباع خلال عشر السنوات التالية للوفاة - فلا يكون لمصلحة الضرائب أن تحتج بعدم سريان هذا الإعفاء على هذه الدار إذ وهبها المورث إلى ورثته في خلال خمس السنوات السابقة على وفاته، استناداً إلى حكم المادة الرابعة من القانون المذكور، ذلك أن النص في هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 217 سنة 1951 على أنه "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث في خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة" يدل على أن الشارع اتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبة بحيث يخضع لرسم الأيلولة الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار إليها تعتبر حكماً ضمن عناصر التركة التي عددتها الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المذكور، فيسري عليها تبعاً لذلك الإعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفى المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 12 سالفة الذكر، إذا ما توافرت شروطه، ولا يكون لمصلحة الضرائب من بعد، أن تتمسك بأن هذه الدار لم تكن ضمن ما يملكه المورث قبل الوفاة، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقد انتهى إلى أن الدار محل النزاع كانت مخصصة وقت وفاة المورث لسكنى أسرته، وأن مصلحة الضرائب لم تقدم ما يدل على أنها تستغل ولو جزئياً لغير هذا الغرض، فقد استبعد المبلغ الذي وهبه المورث لولديه القاصرين وصرف في تكملته من عناصر التركة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في غير محله، مما يتعين معه رفض الطعن.


 [(1)]نقض 3/ 4/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 636.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق