جلسة 27 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد عبد القادر، وماهر
قلادة واصف.
------------------
(70)
الطعن
رقم 621 لسنة 48 القضائية
1 - نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام المطعون ضده أمام
محكمة الموضوع. منازعته باقي المطعون ضدهم في طلباتهم واستئنافه للحكم الابتدائي
الصادر لصالحهم. اعتباره خصماً حقيقياً في الطعن بالنقض. الدفع بعدم قبوله لا أساس
له.
2 - جمعيات. دعوى "الصفة في الدعوى". إيجار "إيجار
الأماكن".
الجمعيات التعاونية من
الأشخاص الاعتبارية ذات الذمة المالية المستقلة. المادتان 26، 35 من قانون
الجمعيات التعاونية، 27 ق 32 لسنة 1964. قرار رئيس الجمهورية رقم 2069 لسنة 1969
بنقل تبعية الجمعيات التعاونية الصناعية إلى المحافظات ليس من شأنه سلب شخصيتها
الاعتبارية المستقلة. حق ممثلها في التوقيع نيابة عنها على عقد إيجار عين النزاع.
--------------
1 - لئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له
أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل اختصامه في الطعن،
إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد اختصم أمام محكمة
الموضوع بدرجتيها ونازع المطعون ضدهما الأول والثانية في طلباتهما، كما استأنف
الحكم الابتدائي الصادر لصالحهما. هذا إلى أن أسباب الطعن تتعلق به فإنه يكون
خصماً حقيقياً، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس.
2 - النص في المواد 26، 35 من قانون الجمعيات التعاونية، 27 من
القانون رقم 32 لسنة 1964 يدل على أن الجمعيات التعاونية - ومنها الجمعية الطاعنة
- تعتبر من الأشخاص الاعتبارية ويمثل كل منها مجلس إدارتها ولها ذمة مالية مستقلة،
ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهور رقم 2069 لسنة 1969
بنقل تبعية وحدات الصناعات الريفية والحرفية والجمعيات الصناعية إلى المحافظات من
أن "تنتقل تبعية الجمعية الطاعنة إلى مجلس محلي محافظة دمياط". ذلك أن
قرار رئيس الجمهورية سالف البيان قد اكتفى بجعل هذه الجمعية تابعة للمحافظة فهى
تبعية قاصرة على مجرد الإشراف الذي لا يفقد الجمعية شخصيتها الاعتبارية ولا ذمتها
المالية المستقلة عن ذمة المحافظة، وقد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون نظام
الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 حين أفصحت عن الفرقة بين سلطة الوزير المخولة
للمحافظ بالنسبة للمرافق العامة للخدمات، وقصر سلطته بالنسبة للمرافق العامة
الإنتاجية والاقتصادية على الإشراف فقط على ما هو منصوص عليه في المادتين 28، 29
من ذلك القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأول
والثانية أقاما الدعوى رقم 19 سنة 1976 مدني كلي دمياط ضد الطاعن والمطعون ضده
الثالث للحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1970 وتسليم العين المؤجرة، وقالا
بياناً لدعواهما أنه بمقضي عقد الإيجار المشار إليه والمخول إليهما، استأجرت
الجمعية التعاونية الصناعية التي يمثلها الطاعن الشقة موضوع التداعي، وبتاريخ 21/
12/ 1975 أخطرتهما الجمعية المستأجرة بأن مديرية شئون العاملين بمحافظة دمياط ستحل
محلها في العين المؤجرة، وأن المحافظة ستقوم بسداد الأجرة من 1/ 12/ 1975، فوجه
المطعون ضدهما الأول والثانية إنذاراً إلى الجمعية والمحافظة بعدم الموافقة على
ذلك وبرغبتهما في استلام العين استناداً إلى أن عقد الإيجار يتضمن حظراً على
المستأجر من التنازل عن الإيجار للغير، وأن إخطار الجمعية يعتبر إقراراً منها
بالتنازل عن الإيجار وانتهاء العقد وبتاريخ 28/ 4/ 1977 قضت محكمة الدرجة الأولى
بإخلاء العين المؤجرة والتسليم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 س 9 ق
دمياط، وبتاريخ 9/ 1/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الثالث مذكرة دفع فيها بعدم قبول
الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني دفع المطعون
ضده الثالث بعدم قبول الطعن بالنسبة له أنه ليس خصماً حقيقياً في النزاع، فلا
مصلحة للطاعن في اختصامه.
وحيث إن هذا الدفع في غير
محله، ذلك أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو
عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل اختصامه في الطعن، إلا
أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد اختصم أمام محكمة الموضوع
بدرجتيها ونازع المطعون ضدهما الأول والثانية في طلباتهما كما استأنف الحكم
الابتدائي الصادر لصالحهما، هذا إلى أن أسباب الطعن تتعلق به، فإنه يكون خصماً
حقيقياً، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ
في تطبيق القانون وتفسيره. والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام
قضاءه على تفسير لفظ "التبعية" الوارد بالقرار الجمهوري رقم 2069 سنة
1969 بأنها تبعية إشراف ورقابة، في حين أن المادة 28/ 2 من القانون رقم 52 سنة
1975 بشأن نظام الحكم المحلي قصدت إشراف المحافظين على فروع الوزارات التي لم ينقل
اختصاصها إلى المحافظة، وليس من بينها الجمعية المستأجرة، فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون وتفسيره هذا إلى أن الحكم ذهب إلى أن الجمعية التعاونية لها شخصيتها
المعنوية المستقلة عن المحافظة، في حين أن عقد الإيجار محرر في 1/ 2/ 1970 في
تاريخ لاحق لصدور القرار الجمهوري سالف الذكر والذي أخضع الجمعية لتبعية محافظة
دمياط وأن توقيع مدير الجمعية على ذلك العقد لهما كان بصفته ممثلاً للمحافظ الرئيس
الأعلى لها، وأن نقل مديرية شئون العاملين بالمحافظة - وهى إحدى أجهزتها - إلى شقة
النزاع لا يعد تأجيراً من الباطن، إذ لم تتغير شخصية المستأجر في الحالين. وينعي
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ قدم صورة رسمية من
القرار الجمهوري المشار إليه وتمسك بأن الجمعية أصبحت بمقتضاه إحدى الإدارات
التابعة للمحافظة، وأن الأخيرة هي المستأجرة لعين النزاع، إلا أن الحكم لم يبين
الأدلة الواقعة والحجج القانونية التي استند إليها في أن الجمعية وحدة مستقلة لها
شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن المحافظة، فيكون فضلاً عن فساده في استدلال
قاصر التسبيب.
وحيث إن النعي بوجوهه
الثلاثة مردود بأن النص في المادة 26 من قانون الجمعيات التعاونية على أن
"يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها..." وفي المادة 35 من ذات
القانون على أن "تخضع الجمعيات التعاونية لرقابة الجهة الإدارية المختصة
وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام
الجمعية..."، والنص في المادة 27 من القانون رقم 32 سنة 1964 بشأن الجمعيات
والمؤسسات الخاصة على أن "تخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة
وتتناول الرقابة فحص أعمال الجمعية وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة
مفتشون تعينهم الجهة الإدارية المختصة.." يدل على أن الجمعيات التعاونية -
ومنها الجمعية الطاعنة - تعتبر من الأشخاص الاعتبارية ويمثل كلاً منها مجلس
إدارتها، ولها ذمة مالية مستقلة، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من
القرار الجمهور رقم 2069 لسنة 1969 - بنقل تبعية وحدات الصناعات الريفية والحرفية
والجمعيات التعاونية الصناعية إلى المحافظات - من أن "تنتقل تبعية الجمعية
الطاعنة إلى مجلس محلي محافظة دمياط"، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية سالف
البيان قد اكتفى بجعل هذه الجمعية تابعة للمحافظة، فهي تبعية قاصرة على مجرد
الإشراف الذي لا يفقد الجمعية شخصيتها الاعتبارية ولا ذمتها المالية المستقلة عن
ذمة المحافظة، وقد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون نظام الحكم المحلي رقم 52
سنة 1975 حين أفصحت عن التفرقة بين سلطة الوزير المخولة للمحافظ بالنسبة للمرافق
العامة للخدمات، وقصر سلطته بالنسبة للمرافق العامة الإنتاجية والاقتصادية على
الإشراف فقط على ما هو منصوص عليه في المادتين 28، 29 من ذلك القانون إذ ورد
بالمذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص "وتضمنت المادة 28 الأحكام الخاصة
باختصاصات المحافظين واستحدثت في هذا الشأن النص على أن يكون للمحافظ السلطة
المقررة للوزير بالنسبة.. للمرافق العامة للخدمات وتدخل في اختصاص الوحدات
المحلية... وقد قصد بقصر هذا الاختصاص في هذا النطاق لأن المرافق العامة الإنتاجية
أو الاقتصادية تحتاج إلى خبرات وتخصصات اقتصادية وفنية مختلفة، يكون من الأوفق ترك
أمر القرارات الصادرة بشأنها للوزير المختص اكتفاء بسلطات الرقابة والإشراف المخولة
للمجلس الشعبي للمحافظة وأعضائه على هذه المرافق ورؤساء مجالس الإدارات المختصين
في شأنها من ناحية والاختصاص الإشرافي والرقابي المخول للمحافظ على العاملين فيها
من ناحية أخرى طبقاً للمادة 29..." ومؤدى ما تقدم من أن ممثل الجمعية الطاعنة
وهي جمعية إنتاجية إذ وقع على عقد إيجار عين النزاع، إنما كان يعبر عن إرادتها
الخاصة ويتعاقد نيابة عنها بما لها من شخصية اعتبارية مستقلة عن المحافظة، وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، يكون النعي
عليه بالسببين الأول والثاني على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
أقام قضاءه على سند من قوله "إنه يبين من مطالعة نصوص القرار الجمهوري رقم
2069 سنة 1969، والقانون 52 لسنة 1975 أن تبعية الوحدات الإنتاجية وغيرها من
الوحدات للمحافظة إن هي إلا تبعية إشراف ورقابة ولا تفقد هذه الجمعيات شخصيتها المعنوية،
وذمتها المالية المستقلة - أما ما أثاره المستأنفان - الطاعن والمطعون ضده الثالث
- من أنه ليس ثمة مانع من وجود تفويض من السيد المحافظ لمدير الجمعية لإبرام عقد
الإيجار قول لا دليل علية في الأوراق.
وحيث إن ما نعاه
المستأنفان على الحكم المستأنف من أنه لم يطلع على المستندات المقدمة أمام محكمة
أول درجة وعدم الرد عليها مردود بأن المستأنفين لم يقدما بحافظتهما سوى القرار
الجمهوري 2069 سنة 1969 وصورتين من خطابين أحدهما من مدير عام المديرية المالية
والمصفي العام للجمعية التعاونية وآخر من السكرتير العام للمحافظة وهي في جملتها
لا تشير إلا إلى السيد المحافظ هو الذي مكن إدارة شئون العاملين من شغل الشقة
موضوع النزاع والتي كانت تشغلها الجمعية التعاونية الصناعية وهو تصرف صادر ممن لا
يملكه ولا سند له من القانون...." وهي تقريرات موضوعية لها أصلها الثابت في
الأوراق، وتؤدي على ما انتهى إليه الحكم، وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بالخطأ
في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق