جلسة 17من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين نواب
رئيس المحكمة وفتيحه قرة.
----------------
(275)
الطعن
رقم 3076 لسنة 62 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء"
"إساءة استعمال العين المؤجرة". حكم "عيوب التدليل".
إخلاء المستأجر لاستعمال
العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة
1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. خلو القانون رقم 38 لسنة 1967 والقوانين
المدمجة فيه من معالجة حالة الإضرار بالصحة العامة أو تجريمها. مؤداه. إدانة
المستأجر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور وصيرورته باتاً. عدم
كفايته لثبوت الأضرار بالصحة العامة الموجب للحكم بالإخلاء في معنى المادة
المذكورة. القضاء بإخلاء المستأجر لإدانته عن واقعة تربية دواجن بالمنور المطلة
عليه شقة النزاع. خطأ وفساد في الاستدلال.
----------------
النص في المادة 18/ د من
القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال
العين المؤجرة وحصرها في حالات معينة منها حالة الأضرار بالصحة العامة وأوجب
ثبوتها بحكم قضائي نهائي باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال
المستأجر للعين المؤجرة استعمالاً ضاراً بالصحة العامة على نحو جازم وقاطع. ولما
كان القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة - وكما أوضحت مذكرته
الإيضاحية - قد أدمج القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين والطرق
والشوارع وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل في شأن
تسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسي من إصدار
القوانين المذكورين واحد وهو المحافظة على المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على
منع كل ما يخالف ذلك ولمعالجة أوجه القصور في القانونين المذكورين ولتلاشي
الصعوبات التي واجهت تطبيق أحكامهما. ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدي
إلى الإضرار بالصحة العامة إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور من تجريم حالة
الإضرار بالصحة العامة أو اشتراطها ركناً في هذه الجريمة فإن مؤدى ذلك أن إدانة
أحد المستأجرين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 38 سنة 1967 وصيرورة
هذا الحكم باتاً لا يكفي لثبوت أضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء في معنى
المادة 18 فقرة (د) من القانون رقم 136 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة المؤجرة للطاعن لثبوت استعماله لها
بطريقة ضارة بالصحة العامة لصدور حكم جنائي نهائي بمعاقبته بالغرامة عن واقعة تربية
دواجن بالمنور المطلة عليه شقته بالمخالفة لقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 حالة
أن إدانة الطاعن في هذه الجريمة لا يكفي لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب
للإخلاء فإنه يكون معيباً بفساد الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا على
الطاعن الدعوى رقم 966 سنة 1990 مدني قنا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار
المؤرخ 1/ 11/ 1973 وإخلاء الشقة والمنور وتسليمها لهم خالية وقالوا بياناً لذلك
إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن من مورثهم الشقة المبينة بالصحيفة وإذ
استعملها والمنور المجاور لها في تربية الدواجن بطريق ضارة بالصحة العامة فقد تحرر
له محضراً قيد برقم 279 سنة 1990 مخالفات قسم قنا وقضي فيه بعقوبة الغرامة ومن ثم
يحق لهم طلب الإخلاء طبقاً لنص المادة 18 فقرة د من القانون رقم 136 سنة 1981،
فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة للمطعون ضدهم بالطلبات. استأنف الطاعن الحكم
بالاستئناف رقم 120 سنة 10 ق قنا وبتاريخ 15/ 3/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد
الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإخلاء
على سند من أنه قد صدر ضده حكم جنائي نهائي بالغرامة في المحضر رقم 279 سنة 1990
مخالفات قسم قنا عن واقعة تربيته للدواجن بالمنور الملحق بالشقة استئجاره
بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 سنة 1967 في شأن النظافة العامة فيكون قد تحقق في
شأنه سبب الإخلاء المنصوص عليه في المادة 18/ د من القانون رقم 136 سنة 1981 وإذ
كان الأساس المشترك في الدعويين المدنية والجنائية ليس واحد إذ لا تلازم بين تربية
الطيور بالمنزل محل التجريم بقانون النظافة وبين الأضرار بالصحة العامة الموجب
للإخلاء فإن الحكم إذ قضى بالإخلاء استناداً للحكم الجنائي المشار إليه وحده يكون
معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 على أنه "لا يجوز
للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا
لأحد الأسباب الآتية.... د - إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان
المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة
العامة....." يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين
المؤجرة وحصرها في حالات معينة منها حالة الإضرار بالصحة العامة وأوجب ثبوتها بحكم
قضائي نهائي باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتثبت من استعمال المستأجر للعين
المؤجرة استعمالاً ضاراً بالصحة العامة على نحو جازم وقاطع. ولما كان القانون رقم
38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة - وكما أوضحت مذكرته الإيضاحية - قد أدمج
القانون رقم 159 لسنة 1953 في شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وتنظيم عملية جمع
ونقل القمامة والقانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل في شأن تسوير الأراضي الفضاء
والمحافظة على نظافتها باعتبار أن الهدف الأساسي من إصدار القوانين المذكورين واحد
وهو المحافظة على المدن والقرى وجمال تنسيقها والعمل على منع كل من يخالف ذلك
ولمعالجة أوجه القصور في القانونين المذكورين ولتلاشي الصعوبات التي واجهت تطبيق
أحكامهما. ولئن كان الإخلال بالنظافة العامة قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة
إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور من تجريم حالة الأضرار بالصحة العامة أو
اشتراطها ركناً في هذه الجريمة فإن مؤدى ذلك أن إدانة أحد المستأجرين في إحدى
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 38 سنة 1967 سالف الإشارة إليه وصيرورة هذا
الحكم باتاً لا يكفي لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء في معنى المادة 18
فقرة (د) من القانون رقم 136 سنة 1981. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة المؤجرة للطاعن لثبوت استعماله لها بطريقة ضارة
بالصحة العامة لصدور حكم جنائي نهائي بمعاقبته بالغرامة عن واقعة تربية دواجن
بالمنور المطلة عليه شقته بالمخالفة لقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 حالة أن
إدانة الطاعن في هذه الجريمة لا يكفي لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء
كما سلف البيان فإنه يكون معيباً بفساد الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق
القانون. بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف
وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق