الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2020

الطعن 189 لسنة 42 ق جلسة 13/1 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 49 ص 197


الثلاثاء 13 يناير سنة 1976
برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، عثمان حسين عبد الله، محمود عثمان درويش، زكي الصاوي صالح.
---------------------
(49)
الطعن رقم 189 لسنة 42 القضائية

ملكية. بيع. تسجيل.
المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية. لمالك الأرض وحده دون غيره حق طلب إزالتها. م 924/ 1 مدني. القضاء لمشتري الأرض بعقد لم يسجل بإزالة تلك المنشآت. خطأ في القانون.

----------------
نص المادة 924/ 1 من القانون المدني، يدل وفقاً لما صرحت به في صدرها على أن الحق الذي قرره المشرع في طلب إزالة المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكاً، وليس لغيره الحق في استعمالها، ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يجوز للمطعون عليهما الأولين طلب إزالة المنشآت التي أقامها هو على الأرض موضوع النزاع لأنهما اشتريا هذه الأرض بعقد لم يسجل، ولأن المطعون عليه الثالث البائع لهما غير مالك أصلاً للعين المذكورة، وكان حق ملكية العقار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتري لم يسجل عقد البيع الصادر إليه، ومن ثم لا يكون لهذا المشتري أن ينقل الملكية لمن اشترى منه، لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإجابة المطعون عليهما الأولين إلى طلباتهما بإزالة المنشآت التي أقامها الطاعن على الأرض المتنازع عليها تأسيساً على أن المشتري ولو لم يسجل عقده حق استغلال العقار المبيع من تاريخ التعاقد، وأن البائع يلتزم بتسليم هذا العقار بحالته التي هو عليها وقت تحرير العقد فإذا هو أحدث فيه منشآت بعد التعاقد فيكون للمشتري أن يطالبه بإزالتها، مما مفاده أن الحكم أجاز للمطعون عليهما الأولين قبل تسجيل عقدهما الحق في طلب إزالة المنشآت التي أحدثها الطاعن في الأرض التي قاما بشرائها هذا إلى أن الحكم لم يعن بتحقيق ملكيتهما لهذه العين رغم تمسك الطاعن بأنها غير مملوكة أصلاً للبائع لهما واكتفى في هذا الخصوص بما أورده الخبير في تقريره من أن عقد المطعون عليهما الأولين ينطبق على العين موضوع النزاع وهو أمر لا يدل على ثبوت الملكية للبائع المذكور، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولين أقاما الدعوى رقم 1072 سنة 1967 مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وفي مواجهة الحارس على أموال المطعون عليه الثالث قبل رفع الحراسة عنه طالبين الحكم بإزالة المباني والمنشآت التي أقامها الطاعن على قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والبالغ مسطحها 1 ط، 2 س تعادل 191.25 متراً مربعاً وتسليمها لهما خالية مما يشغلها، وقالا بياناً للدعوى أنهما اشتريا الأرض سالفة الذكرى من المطعون عليه الثالث بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ 28/ 6/ 1963 واستصدرا بتاريخ 17/ 4/ 1966 الحكم رقم 16 سنة 1966 مدني الجيزة الابتدائية بصحته ونفاذه، وتسلما الأرض بموجب محضر تسليم رسمي، وإذ تعدى الطاعن وهو جارهما من الناحية الغربية على هذه الأرض منتهزاً فرصة وجودهما بسيناء وأقام عليها مباني وضمها إلى ملكه فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما، ثم أدخل المطعون عليهما الأولان المطعون عليه الرابع خصماً في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته تأسيساً على أنه باع الأرض محل النزاع إلى المطعون عليه الثالث وبتاريخ 31/ 3/ 1968 حكمت المحكمة بندب خبير من خبراء الجدول لمعاينة الأرض موضوع النزاع وإثبات حالتها وبيان ما عليها من مبان وقيمتها وما إذا كانت قائمة على أرض المطعون عليهما الأولين أو على أرض الطاعن والمساحة التي أقيمت عليها، وبعد أن أودع الخبير تقريره رد الطاعن بأنه يشترك لقبول دعوى إزالة المباني والمنشآت أن يكون رافعها مالكاً للأرض وأن المطعون عليه الثالث البائع للمطعون عليهما الأولين غير مالك أصلاً للعين موضوع النزاع فأعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير بتاريخ 27/ 10/ 1968 لاستكمالها بتحقيق ما أثاره الطاعن بشأن ملكية العين موضوع النزاع وبيان المالك لها، وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي عادت المحكمة وبتاريخ 29/ 4/ 1970 فحكمت بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون عليهما الأولان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2120 سنة 87 ق مدني القاهرة طالبين إلغائه والحكم لهما بطلباتهما، وبتاريخ 7/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن في مواجهة المطعون عليهما الثالث والرابع بإزالة المباني والمنشآت التي أقامها على الأرض موضوع النزاع وتسليمها للمطعون عليهما الأولين خالية في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ إعلانه بالحكم وإلا حق للمطعون عليهما المذكورين القيام بالإزالة على نفقته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإزالة المباني والمنشآت المقامة على الأرض موضوع النزاع تأسيساً على أنها آلت إلى المطعون عليهما الأولين بطرق الشراء من المطعون عليه الثالث بمقتضى عقد البيع العرفي المؤرخ 8/ 6/ 1963 وأن للمشتري قبل تسجيل عقده الحق في استغلال العين المبيعة والانتفاع بثمرتها من تاريخ البيع، وأن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد فيكون للمشتري الحق في طلب إزالة ما يقيمه البائع على تلك العين من منشآت بعد انعقاد البيع في حين أن دعوى إزالة المنشآت التي يقيمها الغير على أرض غير مملوكة له لا تكون مقبولة طبقاً للمادة 924 من القانون المدني إلا ممن يكون مالكاً للأرض، وإذ استند المطعون عليهما الأولان في ملكيتهما للأرض موضوع النزاع إلى عقد بيع عرفي لا ينقل الملكية ولم يسجل هذا العقد أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه كما أن المطعون عليه الثالث البائع لهما لم يقدم ما يثبت ملكيته لهذه الأرض وإذ لم يعن الحكم بتحقيق ملكية المطعون عليهما للعين المبيعة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 924/ 1 من القانون المدني على أنه "إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنهما مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان له أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة..." يدل وفقاً لما صرحت به هذه المادة في صدرها على أن الحق الذي قرره المشرع في طلب إزالة المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية إنما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكاً وليس لغيره الحق في استعمالها، ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يجوز للمطعون عليهما الأولين طلب إزالة المنشآت التي أقامها هو على الأرض موضوع النزاع لأنهما اشتريا هذه الأرض بعقد لم يسجل ولأن المطعون عليه الثالث البائع لهما غير مالك أصلاً للعين المذكورة، وكان حق ملكية العقار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه، ومن ثم لا يكون لهذا المشتري أن ينقل الملكية لمن اشترى منه لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإجابة المطعون عليهما الأولين إلى طلباتهما بإزالة المنشآت التي أقامها الطاعن على الأرض المتنازع عليها تأسيساً على أن للمشتري ولو لم يسجل عقده حق استغلال العقار المبيع من تاريخ التعاقد وأن البائع يلتزم بتسليم هذا العقار بحالته التي هو عليها وقت تحرير العقد فإذا هو أحدث فيه منشآت بعد التعاقد فيكون للمشتري أن يطالبه بإزالتها مما مفاده أن الحكم أجاز للمطعون عليهما الأولين قبل تسجيل عقدهما الحق في طلب إزالة المنشآت التي أحدثها الطاعن في الأرض التي قاما بشرائهما هذا إلى أن الحكم لم يعن بتحقيق ملكيتهما لهذه العين رغم تمسك الطاعن بأنها غير مملوكة أصلاً للبائع لهما واكتفى في هذا الخصوص بما أورده الخبير في تقريره من أن عقد المطعون عليهما الأولين ينطبق على العين موضوع النزاع وهو أمر لا يدل على ثبوت الملكية للبائع المذكور، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة البحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق